تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اللجنة الشعبية العامة،،، - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات ...
المادة (1) : تعتمد بموجب أحكام هذا القرار اللوائح الإدارية والمالية وضمان ا ...
المادة (1) : تنظم أحكام هذه اللائحة إجراءات ضمان القروض التي يقوم بضمانها صندوق التشغيل طبقا لات ...
المادة (1) : تعاريف: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق الذي وردت في ...
المادة (1) : يكون لصندوق التشغيل ميزانية مستقلة تمثل البرنامج المالي الس ...
المادة (2) : تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية ...
المادة (2) : تسري هذه اللائحة على جميع العا ...
المادة (2) : يهدف صندوق التشغيل إلى المساهمة في تنفيذ برنامج الإقراض لغرض التشغيل بتقديم ضمان الائتمان للراغبين ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدو ...
المادة (3) : يتولى صندوق التشغيل ضمان إقراض الفئات التالية: 1- الباحثين عن العمل. 2- العمالة غير المسكنة على ا ...
المادة (3) : يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من عدد من التقسيمات الإدارية يصدر بتحديدها وبيان اختصاصها قرار من الل ...
المادة (3) : تتكون الموارد المالية للصندوق من:- أ. ما يخصص له في الميزانية العامة. ب. القروض التي يعقده ...
المادة (4) : تشمل الميزانية التقديرية بنود المصروفات ذات الصبغة الإدارية اللازمة لتسيير العمل وما يقابل ذلك من م ...
المادة (4) : يكون للصندوق ملاك وظيفي يعتمد من اللجنة الشعبية العامة للقوة العاملة والتدريب والتشغيل. ــــــــــ ...
المادة (4) : يقوم صندوق التشغيل بضمان الإقراض في الأنشطة الإنتاجية والخدمية بمراعاة الأولوية للأنشطة التالية: 1 ...
المادة (5) : يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على القرض من الفئات المحددة بالمادة (3) من هذه اللائحة الشروط التالي ...
المادة (5) : يكون التعيين في الصندوق بقدر الحاجة وفي حدود التخصصات والخبرات اللازمة لس ...
المادة (5) : يصدر أمين لجنة إدارة الصندوق قرار بتشكيل لجنة إعداد الميزانية برئاسة مدير إدارة الشؤون المالية والإ ...
المادة (6) : تتولى إدارة الشؤون المالية والإدارية استيفاء ملاحظات لجنة إدارة الصندوق حول مشروع الميزانية التقدي ...
المادة (6) : شروط التعيين يشترط فيمن يعين بالصندوق ما يلي:- 1. أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الل ...
المادة (6) : يلتزم المتقدم للحصول على القرض بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع في مكتب مرخص له قانونا، ومقب ...
المادة (7) : تقدم طلبات الحصول على القروض من خلال فروع الصندوق وعلى هذه الفروع استيفاء المصوغات اللازمة والتأكد ...
المادة (7) : تحدد درجات التعيين وفقاً للقانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي, بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم(15) لسن ...
المادة (7) : تكون تقديرات ميزانية الصندوق فور اعتمادها ارتباط يجب التقيد والالتزام به خ ...
المادة (8) : إذا تأخر اعتماد ميزانية الصندوق حتى بداية السنة المالية الجديدة يتم الصرف ...
المادة (8) : الإعلان والامتحان للوظائف يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة بوسائل الإعلان المختلفة ويتضمن الإعل ...
المادة (8) : تشكل بقرار من لجنة إدارة الصندوق لجنة فنية تتولى فحص ومراجعة طلبات الإقراض للتأكد ...
المادة (9) : تضع المصارف الممولة الضوابط والشروط اللازمة التي تحقق ضمان ...
المادة (9) : فترة الاختبار يخضع جميع العاملين بالصندوق عند تعيينهم لأول مرة للاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من تار ...
المادة (9) : على الإدارات المختصة أن تقدم إلى أمين لجنة إدارة الصندوق تقارير متابعة تفصيلية ربع سنوية (فنية - ما ...
المادة (10) : 1. تودع أموال الصندوق في الحسابات المفتوحة بالمصارف العاملة بالجماهيرية العظمى. 2. تودع في هذه الح ...
المادة (10) : يجوز للصندوق عند الحاجة وبموافقة اللجنة العليا التعاقد مع خبراء ومستشارين بصفة دائمة أو مؤقتة وذلك ...
المادة (10) : تتحدد قيمة القروض التي يقوم بضمان إقراضها الصندوق بحسب طبيعة المشروعات التي يتم إقراضها (صغرى - متو ...
المادة (11) : تشكل لجنة تضم مندوبين من الجهات التالية: أ- اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار. ...
المادة (11) : تبليغ الموظف بقرار التعيين يبلغ الموظف بقرار تعينيه بكتاب مسجل يسلم إليه في محل إقامته المبين في ...
المادة (11) : يجب الالتزام بمبدأ الاستحقاق واستقلال كل سنة مالية بإيرادا ...
المادة (12) : التقارير السنوية للكفاءة يخضع جميع العاملين بالصندوق لنظام التقارير السنوية وفقا للنماذج المرفقة ب ...
المادة (12) : يتولى الصندوق متابعة المستفيدين بالقروض المضمونة واتخاذ كافة الإجراءات القان ...
المادة (12) : تخضع الإجراءات المالية المتعلقة بالصندوق للمراجعة الداخلية التي يكون لها مراجعة صحة البيانات والسجل ...
المادة (13) : يعمل بأحكام التشريعات ذات العلاقة في ...
المادة (13) : يخطر الموظف الذي تقدر كفاءته بدرجة ضعيف أو متوسط بأوجه الضعف الواردة فيه وذلك خلال خمسة عشر يوما من ...
المادة (13) : يكون الاحتفاظ بالقدر الضروري من السيولة النقدية اللازمة لمواجهة الالتزامات النقدية اليومية للصندوق ...
المادة (14) : يتم الاحتفاظ بالخزائن الصغيرة على النحو التالي:- 1. إذا كانت الخزينة ذات مفتاح واحد فيجب تثبيتها د ...
المادة (14) : يعتبر إخلالا بالواجبات الوظيفية حصول الموظف على تقرير ضعيف في تقريرين متتال ...
المادة (15) : يحرم الموظف الذي يحصل على تقرير بدرجة(ضعيف) من أول علاوة سنوية تالية إذا لم يكن م ...
المادة (15) : مفتاح الخزينة عهدة لدى كل من يسلم إليه ويجب المحافظة عليه وعدم تركه في أماكن غير آمنة أو تعرضه للضي ...
المادة (16) : لا يجوز فتح الخزائن في غير أوقات العمل الرسمية للتحصيل أو الصرف أو أي إجراء آخر إلا بموجب أم ...
المادة (16) : يمنح الموظف الذي يحصل على تقرير بدرجة (ممتاز) في التقرير السنوي للكفاءة لمدة سنتين متتال ...
المادة (17) : الترقية بمراعاة شروط شغل الوظائف العامة بالإطار العام لوصف وتصنيف وترتيب الوظائف تكون ترقية الموظ ...
المادة (17) : تراعى في أعمال أمناء الخزائن الضوابط الآتية:- 1. لا يجوز الاحتفاظ في الخزينة إلا بالنقود والصكوك و ...
المادة (18) : تسند أعمال الخزينة إلى موظفين ذوي خبرة كافية ممن تتوفر فيهم الأمانة والثقة في تصرفاتهم. ولا يجوز ...
المادة (18) : تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق الموظف بداية مربوط الدرجة التي يرقى إليها أو عل ...
المادة (19) : يجوز نقل الموظف إلى وظيفة خالية داخل الصندوق بالشروط التالية:- 1. أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لشغ ...
المادة (19) : مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية** عند وقوع حادثة سرقة أو اختل ...
المادة (20) : يتحمل الصندوق مرتب الموظف المنقول إليه من تاريخ تسلم مهام عمله أما مس ...
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يجب عند اكتشاف عجز في عهدة الصراف مراعاة ما يلي:- 1. إيقاف أمين العه ...
المادة (21) : يجب أن تورد حصيلة الإيرادات إلى المصرف ولا يجوز أن تستخدم الإيرادات أو جزء منها في إجراء أية مدفوعا ...
المادة (21) : لا يجوز نقل الموظف خلال فترة وقفه عن العمل أو حبسه احتياطيا أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبي ...
المادة (22) : إذا اقتضى تنفيذ قرار النقل أو الندب أو الإعارة تغيير محل إقامة الموظف لاعتبارات يقتضيها الصالح العا ...
المادة (22) : على مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية قبل توريد أية مبالغ إلى المصرف أن يراجع كشف المقبوضات من وا ...
المادة (23) : يكون توريد النقود إلى المصارف بموجب حوافظ توريد تعد طبقا للنموذج المقرر من أصل وصورتين مبينا بها ال ...
المادة (23) : الندب يجوز عند الضرورة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى داخل الصندوق تكون درجتها مساوية ل ...
المادة (24) : يمنح الموظف المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب تساوي الفرق بين مرتبه وبين أول مربوط الدرجة المنتدب إ ...
المادة (24) : لا تقبل ضمن مقبوضات الخزائن إلا النقود الورقية والمعدنية والحوالات البريدية ولا تقبل الصكوك إلا إذا ...
المادة (25) : على كل من يستلم أو يصرف أموالا عامة أن يتحقق من استيفاء ضريبة الدمغة المقررة وإلا اعتبر ...
المادة (25) : الإعارة يجوز إعارة الموظف إلى الصندوق بعد موافقته كتابةً لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يجاوز أرب ...
المادة (26) : تدخل مدة الندب والإعارة وما في حكمهما في حساب مدة ...
المادة (26) : إذا تبين عند إقفال حسابات الخزينة في نهاية اليوم وجود مبالغ زائدة تستخرج بها حافظة خاص ...
المادة (27) : يستعمل الصندوق أنظمة حاسوب توفر المتطلبات الضرورية لإثبات تسلم النقود بالخزائن وتؤدي الأغراض التي ي ...
المادة (27) : يكون النقل والندب والإعارة وما في حكمه لموظفين الصندوق بقرارات تصدر عن الجهة المختصة بالتعيين. وي ...
المادة (28) : التجنيد تطبق الأحكام الخاصة بالإعارة عند استدع ...
المادة (28) : يستعمل الصندوق دفتر يومية معد بنظام الحاسوب ولا يكون بديلا لدفتر اليومية اليدوي, ويوفر كل المتطلبات ...
المادة (29) : كل صراف مسؤول عن دفتر يومية الصندوق المعهود إليه ويجب أن تكون جميع القيود في دفتر اليومية مدونة بوض ...
المادة (29) : تحدد أوقات العمل بالصندوق طبقا لما هو معمول به بالجهاز الإداري للوحدات الإدارية العامة ...
المادة (30) : الإجازة السنوية الإجازة السنوية حق للموظف لا يجوز التنازل عنه وتكون لمدة ثلاثين يوما في السنة فإذا ...
المادة (30) : أ- تقيد في الجانب المخصص للمقبوضات من دفتر الصندوق ما يلي:- 1. تاريخ استلام المبلغ. 2. قيمته. 3 ...
المادة (31) : بالإضافة إلى الجرد المفاجئ للخزائن مرة على الأقل في كل شهر يجرى في آخر يوم من أيام السنة المالية جر ...
المادة (31) : تنظم الإجازات السنوية بالصندوق وفقا لمقتضيات مصلحة العمل ورغبات العاملين, ويجوز بقرار من الأمين تأج ...
المادة (32) : الإجازة الطارئة يحق للموظف الحصول على إجازة طارئة لأسباب قهرية بعد إبلاغ رئيسه المباشر لمدة ثلاث ...
المادة (32) : مع عدم الإخلال بنص المادة (28) من هذه اللائحة يستعمل الصندوق أنظمة حاسوب للسجلات والدفاتر والنماذج ...
المادة (33) : يمسك بإدارة الشؤون المالية والإدارية بالإضافة إلى السجلات والدفاتر المشار إليها بالمادة (32) سجلات ...
المادة (33) : الإجازة المرضية للموظف الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل مدة علاجه بناءً على تقرير طبي معتمد لدى الصن ...
المادة (34) : الإجازة الخاصة بمرتب يكون للموظف إجازة خاصة بمرتب كامل في الأحوال التالية:- 1. لأداء فريضة الحج ...
المادة (34) : يعد لكل فرع للصندوق الحساب الختامي الخاص به ويكون مشفوعا بتقرير عن مركزه المالي ومدى ما حققه في شأن ...
المادة (35) : تتولى إدارة الشؤون المالية والإدارية بالصندوق دراسة الحسابات الختامية والمراكز المالية وإعداد تقرير ...
المادة (35) : الإجازة الخاصة بدون مرتب بمراعاة مصلحة العمل يجوز بقرار من الأمين منح الموظف إجازة بدون مرتب وما ...
المادة (36) : الانقطاع عن العمل بدون إجازة مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية يحرم الموظف من مرتبه عن مدة الان ...
المادة (36) : يعرض التقرير السنوي المشار إليه في المادة السابقة على لجنة إدارة الصندوق مشفوعا بملاحظات اللجنة الش ...
المادة (37) : المرتب عند التعيين يمنح الموظف عند تعيينه أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها ويستحق مرتبه من تا ...
المادة (37) : على مدراء الإدارات والفروع إعداد تقارير شهرية كلاً في حدود اختصاصه يحال إلى أمين لجنة إدارة الصندوق ...
المادة (38) : على مدراء الإدارات والفروع إعداد تقارير دورية ربع سنوية تتضمن ملخصا وافيا عن المراكز المالية للإدار ...
المادة (38) : المرتبات عند الترقية يمنح الموظف عند ترقيته أول مربوط درجة الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوا ...
المادة (39) : يمنح الموظف علاوة سنوية طبقاً لجدول المرتبات الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة* وفقا للماد ...
المادة (39) : يجب التقيد بأبواب وبنود الميزانية المقررة للصندوق والتعديلات المعتمدة لها عند ترتيب أي التزام مالي, ...
المادة (40) : يصدر الإذن بالصرف غير معلق على شرط, ويجب أن تستوفى ا ...
المادة (40) : مع مراعاة التشريعات النافذة, يجوز تقرير مزايا عينية أو مالية تصرف لبعض الموظفين بقصد استعمالها كحوا ...
المادة (41) : يجب على الموظف تنفيذ جميع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بأعمال وظيفته وعليه بوجه خ ...
المادة (41) : يجب مراعاة أن يكون إذن الصرف موقعا ممن لهم حق التوقيع واعتماد الصرف كما يجب قبل إحالة إذن الصرف للد ...
المادة (42) : يتولى الصراف دفع قيمة إذ ...
المادة (42) : يحظر على الموظف أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح وال ...
المادة (43) : كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب ...
المادة (43) : أذونات الصرف غير قابلة للتحويل ويكون صرف المبالغ إلى المستفيد شخصيا بعد التحقق من شخصيته ويتم التحق ...
المادة (44) : يوقع المستفيد أو وكيله على إذن الصرف أو يختم عليه بخاتمه بما يفيد استلام قيمته فإذا كان لا يجيد ا ...
المادة (44) : 1. لا يجوز محاكمة الموظف أو المنتج تأديبيا أكثر من مرة عن المخالفة الواحدة كما لا يجوز معاقبته عن ا ...
المادة (45) : التحقيق مع مراعاة التشريعات النافذة, لا يجوز معاقبة موظف قبل سماع أقواله وتحقيق دفاعه كتابة ومع ذ ...
المادة (45) : بعد دفع القيمة تختم أذونات الصرف وجميع المستندات المرفقة لها ب ...
المادة (46) : ترقم أذونات الصرف بعد دفع قيمتها بأرقام مسلسلة كل شهر وتسجل في دفتر يومية الصندوق بحسب ترتيب صرفها ...
المادة (46) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة(55) من هذه اللائحة يمنع على إدارة الصندوق اتخاذ أي إجراء من إجراءات ال ...
المادة (47) : إيقاف الموظف لمصلحة التحقيق يكون للأمين أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذ ...
المادة (47) : فيما عدا ما تقرره التعليمات في شأن تداول العملات النقدية وحدود صرفها من الخزائن وما يصدر من تعليمات ...
المادة (48) : تعتبر دفاتر الصكوك في استلامها وحفظها واستعمالها ض ...
المادة (48) : حبس الموظف احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي كل موظف يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف تلقائي ...
المادة (49) : العقوبات التأديبية أولا:- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف من ...
المادة (49) : يجب تحرير الصكوك حسب تسلسل أرقامها ودفاترها بكل دقة وذلك بناء على مستندات صرف مؤيدة الاستحقاق ومستك ...
المادة (50) : لا يجوز تصحيح الصكوك بعد إصدارها إلا في حدود الخطأ المادي باسم المستفيد بالمبلغ بين الأرقام والحروف ...
المادة (50) : مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية* تكون الإحالة إلى الم ...
المادة (51) : يتولى المحاكمة التأديبية للموظفين من الدرجة العاشرة فأقل عن المخالفات الإدارية مجلس تأديب يشكل بقرا ...
المادة (51) : لا يجوز التوقيع على الصك ما لم يتم تحريره ويكون مصحوبا بمستندات الصرف المتعلقة به وبعد استيفائها لل ...
المادة (52) : تعد حافظة في نهاية كل يوم عمل إلى المصرف من أحد المخولين بعد التوقيع على الصكوك الصادرة خلال اليوم ...
المادة (52) : انعقاد مجلس التأديب لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره الرئيس وجميع الأعضاء وتكون جل ...
المادة (53) : الإجراءات يتبع مجلس التأديب الإجراءات المتبعة أمام المجالس التأديبية المشكلة وفقا للقان ...
المادة (53) : يراعى عند إعداد الحسابات الختامية إلغاء الصكوك التي يمر عليها أكثر من ثلاثة أشهر دون سحبها من قبل ا ...
المادة (54) : تصرف مرتبات العاملين في نهاية كل شهر ولا يجوز صرفها قبل اليوم الخامس والعشرين من الشهر إلا في بعض ا ...
المادة (54) : يحاكم موظفو الصندوق عن المخالفات المالية أمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية المختص وفقاً للقانو ...
المادة (55) : لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل خلال مدة الإحالة ...
المادة (55) : تعد كشوفات المرتبات شهرياً على النموذج المعتمد من واقع بطاقات الروات ...
المادة (56) : يقتطع من المرتبات والأجور ما يستحق أداءه للخزانة العامة من مبالغ يلتزم بها العاملين بالصندوق كمساهم ...
المادة (56) : التبليغ عن المخالفات المالية والجرائم الجنائية يتعين على الصندوق إبلاغ اللجنة الشعبية العامة لجها ...
المادة (57) : استيفاء التحقيق للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يأمر باستيفاء التحقيق وله ...
المادة (57) : لا يجوز صرف سلفة مؤقتة تحت حساب المرتب إلا للموظفين والمنتجين ل ...
المادة (58) : تصرف مرتبات العاملين الشهرية عن طريق إيداعها بحساباتهم الجارية بالمصارف ويصدر بقيمتها صكوك بصافي ال ...
المادة (58) : حق الموظف في الدفاع عن نفسه للموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يطلع في جميع الأحوال على التح ...
المادة (59) : تمحى العقوبات التأديبية بقرار من الأمين وفقاً لأحكام المادة (9 ...
المادة (59) : يجوز بقرار من أمين لجنة إدارة الصندوق منح مكافآت مالية تشجيعية على الإنتاج والأعمال الممتازة أو غير ...
المادة (60) : تدرج النفقات المستحقة على العاملين بكشف المرتبات شهريا وتستقطع من المرتب في حدود الجزء الجائز ...
المادة (60) : انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف من الصندوق لأحد الأسباب الآتية:- 1. بلوغ السن المقررة قانوناً ل ...
المادة (61) : العجز الصحي يعتبر الموظف عاجزا عن أداء أعمال وظيفته إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بص ...
المادة (61) : إذا كانت النفقة المستحقة لأكثر من شخص أو يزيد مقدارها على الجزء الجائز الحجز عليه قانونا من المرتب ...
المادة (62) : يراعى في جميع الأحوال حفظ خطابات الضمان في خزانة حديدية تتوفر له ...
المادة (62) : الاستقالة يشترط في الاستقالة أن تكون مكتوبة وغير مشروطة وأن تقدم قبل التاريخ الذي يحدده ا ...
المادة (63) : الاستقالة الاعتبارية يجوز لأمين لجنة إدارة الصندوق اعتبار الموظف مستقيلا اعتباريا في الحالات الآت ...
المادة (63) : يستمر الاحتفاظ بالتأمين أو خطاب الضمان سارياً ويراعى ألا يتم سداد التأمينات أو الضمانات أو رد خطابا ...
المادة (64) : يتم بقرار من أمين لجنة إدارة الصندوق بناءً على عرض من الجهة المعنية تحديد مبلغ السلفة المستديمة الت ...
المادة (64) : انتهاء الخدمة تأديبياً أو نتيجة لحكم جنائي إذا انتهت خدمة الموظف بالعزل بقرار تأديبي نهائي أو نتي ...
المادة (65) : الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين تسري في شأن الرعاية الصحية والاجتماعية ...
المادة (65) : تكون السلفة المستديمة تحت تصرف المسؤول الذي رخص بصرفها وهو مسؤول عن الرقابة عن الصرف منها وعليه دائ ...
المادة (66) : يعتمد الصرف من السلفة المستديمة المسؤول الذي رخص بصرفها وتختم جميع المستندات بما يفيد الصرف مع إدرا ...
المادة (66) : ينشأ بالهيكل التنظيمي للصندوق مكتب يسمى مكتب التكافل الاجتماعي يخضع لإشراف إدارة الشؤون المالية وال ...
المادة (67) : تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 مسيحي, ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقان ...
المادة (67) : يمسك المعهود إليه بالسلفة المستديمة سجلا خاصا بها يقيد فيه أصل السلفة وما ينفق منها والرصيد المتبقي ...
المادة (68) : يقوم المسؤول المالي مرة كل شهر على الأقل بجرد ومراجعة حساب السلفة بصورة مفاجئة ومطابقتها بما هو مقي ...
المادة (69) : يجب أن تتم تصفية السلفة المستديمة في الحالات الآتية:- 1. انتهاء خدمة المعهود إليه بالسلفة أو انتقا ...
المادة (70) : يجوز كلما دعت الحاجة أن تصرف سلفة مؤقتة لمواجهة مصروف معين لا تكون له صفة الدورية, ويكون صرف السلفة ...
المادة (71) : تقدم مستندات تسوية السلفة إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية فور إنفاقها أو انتهاء الغرض منها, وتتم ...
المادة (72) : لكل مخزن أمين يكون مسؤولا عن استلام وحفظ وصرف الأصناف الموجودة بالمخزن, ويجب على أمين المخزن القيام ...
المادة (73) : لا يجوز لأمين المخزن أن ينيب أحداً عنه إلا بموجب موافقة كتابية من مدير إدارة الشؤون المالية والإدار ...
المادة (74) : عند انتهاء خدمة أمين المخزن بسبب النقل أو الإعارة أو الوفاة أو غيرها يتم تسليم ال ...
المادة (75) : تقسم المخزونات بالنظر في طبيعتها إلى الأصناف الآتية:- 1. الأصناف المستديمة وهي التي لا تنفذ بالاست ...
المادة (76) : يحفظ كل صنف بالمخزن بطريقة تلائم طبيعته مع الفصل بين كل صنف وآخ ...
المادة (77) : بمراعاة الأحكام الواردة بالفصل الرابع (سجلات المخازن) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن يجوز لأ ...
المادة (78) : يوضع تنظيم لتزويد المخازن بالأصناف يراعى فيه ضرورة تحديد كل من الحد الأدنى والأعلى وحد إعادة الطلب ...
المادة (79) : عند توريد أي صنف إلى المخازن يتبع الآتي: 1- يحرر بالأصناف الواردة بالمخازن إذن استلام على النموذج ...
المادة (80) : تعاد الأصناف الآتية إلى المخازن: 1- العهدة الشخصية أو المصلحية بعد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله. ...
المادة (81) : تكون إعادة الأصناف للمخزن وفقا للآتي: 1- يحرر طلب إعادة الأصناف على النموذج المقرر تبين فيه تفاصيل ...
المادة (82) : تصرف الأصناف في المخازن وفقا للآتي: 1- يتم الصرف بناء على طلب صرف تحرره الجهة الطالبة على النموذج ...
المادة (83) : يراعى عند صرف الأصناف (دائما) صرف الأقدم فالأحدث ورودا إلى المخزن كما يراعى عند صرف الأصناف التي ج ...
المادة (84) : تقيد الأصناف المستديمة عند صرفها من المخزن عهدة على الجهة التي تستلمها أما إذا كان صرف الأصناف المذ ...
المادة (85) : يتم التصرف في الأصناف الخردة وفقا للآتي: 1- يشكل أمين لجنة إدارة الصندوق لجنة تتولى معاينة الأصناف ...
المادة (86) : تخضع المخازن لبرنامج المراجعة والجرد الدوري و ...
المادة (87) : ينظم جرد بكامل موجودات المخازن في نهاية كل سنة مالية وفقا للآتي: 1- يشمل الجرد كافة العهد المخزونة ...
المادة (88) : في سبيل أداء المراجعة الداخلية لدورها يقوم مكتب المراجعة الداخلية بالصندوق بإعداد برنامج للمراجعة ي ...
المادة (89) : للمراجعة الداخلية في سبيل أداء دورها الاختصاصات الآتية: 1- تباشر المراجعة الداخلية مهامها من خلال ...
المادة (90) : تلزم إدارة الصندوق بالتأمين على الأصول والموجودات المملوكة له وتصدر لجنة الإدارة قر ...
المادة (91) : لا يجوز إخلاء طرف أي موظف أو منتج نقل من عمله أ ...
المادة (92) : يجب استخراج نسخ من جميع التقارير المعدة بالحاسب الآلي والخاصة بالسجلات والدفاتر الحسابية وتخ ...
المادة (93) : يجب إدخال الميكنة واستخدام النظم والبرامج الخاصة بالحاسب الآلي والمتمثلة في الآتي: 1- تنظيم المعام ...
المادة (94) : تسري أحكام قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته واللوا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن