تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته ، وعلى قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته ، وعلى قانون رسوم المحاكم رقم (1) لسنة 1994 وتعديلاته ، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته ، نُصـدر القانون الآتي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون إنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات رقم (16) لسنة 2009 " .
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك : الإمارة : إمارة دبي . الحكومة : حكومة دبي . المحاكم : محاكم دبي . الرئيس : رئيس المحاكم . المركز : مركز التسوية الودية للمنازعات . القاضي المختص : قاضي المحكمة الإبتدائية المكلَف بالإشــراف القضائي علـى عمــل المختصين الذين يتولون نظر المنازعات في المركز .
المادة (3) : يُنشأ بموجب هذا القانون مركز لتسوية المنازعات يُسمى " مركز التسوية الودية للمنازعات " ، ويُلحق بالمحاكم .
المادة (4) : يختص المركز بنظر المنازعات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس وذلك أياً كانت قيمتهــــا أو طبيعتها ويستثنى من ذلك ما يلي : 1- الأوامر والدعاوي المستعجلة والوقتية . 2- الدعاوي التي تكون الحكومة طرفا فيها . 3- الدعاوي التي تخرج عن اختصاص المحاكم . 4- الدعاوي التي تم قيدها لدى المحاكم قبل العمل بأحكام هذا القانون .
المادة (5) : يتم نظر المنازعات التي تعرض على المركز وحلها وديا بواسطة عدد من المختصين تحت إشراف القاضي المختص .
المادة (6) : لا يجوز أن تقيد لدى المحاكم أية دعوى من الدعاوي التي تدخل ضمن اختصاص المركز إلا بعـد عرضها على المركز ، وصدور قرار منه بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة .
المادة (7) : يتولى المركز تسوية النزاع المعروض أمامه عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم ، والإطــلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة به ، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم وصولا إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم .
المادة (8) : يتبع في نظر النزاعات المعروضة أمام المركز سائر الإجراءات التي يصـدر بتحديدها قـرار مـن الرئيس .
المادة (9) : توقف المـدد القانونية المقررة لعدم سماع الدعوى ، وكذلك مـدد التقادم المنصـوص عليها في القوانين السارية من تاريخ قيد النزاع أمام المركز .
المادة (10) : يعمل المركز على حـل النزاع بشكل ودي خـلال مهلة أقصـاهـا شـهر واحـد على الأكثر مـن تاريخ حضـور الأطـراف أمامـة ، ويجــوز مـد هـذه المهـلة لمـدة ممـاثلـة أو أكــثر بقـرار مـن القاضي المختص .
المادة (11) : يكون للمركز الاستعانة بمـن يراه مناسبا من الخــبراء والمختصـين لتقديـم الخـبرة الفنيــــة في المسائـل المعروضـة أمامه ، ويحـدد في قــرار الاستعانة بالخبــير المهمـة المكلف بهـا والمهلـة اللازمـة لإنجـازهـا وأتعـابه والطــرف الملـزم بهــذه الأتعــاب .
المادة (12) : إذا تم الصــلح بين أطــراف النـزاع ، فإنه يتم إثبـات ذلك بموجب اتفاقية صـلح يوقـع عليهـا طـرفا النـزاع ويعتمـدها القاضي المخـتص ، ويكون لهذه الاتفاقية قـوة السند التنفيـذي .
المادة (13) : في حـال تعـذر تسوية النـزاع وديا عن طريق الصلح لأي سبب كان ، فإنه يـتم في هذه الحالة إحــالة النـزاع إلى المحكمــة المختصة.
المادة (14) : يستوفى على النـزاع المعــروض أمام المركز الرسم المقرر على قيـد الدعوى وفقــا لقانــون رسـوم المحــاكم ، ويـتم رد نصف الرسم في حــال الوصـول إلى التسوية الـودية بين أطرافه.
المادة (15) : يُلغـى أي نص في أي تشــريع آخــر إلى المــدى الذي يتـعارض فيه وأحكـام هـذا القانون .
المادة (16) : يُعمــل بهــذا القـانـون مـن تاريـخ صــدوره ، ويُنشر في الجـــريدة الرسميـة .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن