بشأن إنشاء إدارات عامة في وزارة الشؤون البلدية.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر 1966،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
وعلى المرسوم الملكي الصادر في 4 إبريل سنة 1967 بإعادة تشكيل الوزارة،
وبعد أخذ رأي لجنة الخدمة المدنية،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الشؤون البلدية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تنشأ بوزارة الشؤون البلدية الإدارات العامة الآتية:
1- الإدارة العامة للشؤون الإدارية.
2- الإدارة العامة للشؤون المالية والحسابات.
3- الإدارة العامة للشؤون الفنية.
المادة (2) : تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية بكافة شؤون الموظفين والعلاقات العامة وأعمال السكرتارية والمحفوظات والخدمات العامة، وعرض قرارات ومحاضر جلسات المجالس اللبلدية على الوزير ليقرر ما يراه بشأنها.
المادة (3) : تتولى الإدارة العامة للشؤون المالية والحسابات كافة الشؤون المالية والحسابية ووضع مشروع الميزانية فضلا عما للوزارة من اختصاص في هذه الشؤون بالنسبة إلى المجالس البلدية.
المادة (4) : تختص الإدارة العامة للشؤون الفنية بالشؤون الهندسية والمعمارية والصحية والطرق البلدية وأعمال تخطيط المدن والتنسيق بين البلديات وغير ذلك من الأعمال الفنية والمشروعات والمرافق العامة التي تدخل في اختصاص الوزارة والمجالس البلدية وفقا لما هو مقرر في المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن الإدارة المحلية والنظم المعمول بها عند العمل بهذا المرسوم.
المادة (5) : على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : عبد القادر البدرى - رئيس مجلس الوزراء