بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
بعد الاطلاع على المادتين 64، 176 من الدستور،
وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تعدل المادتان 31 و33 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964 على النحو الآتي:
مادة 31: يشكل المجلس البلدي من:
أ- أعضاء عددهم بالنسبة لكل مجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
ب- أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون الوزارات التي يتصل عملها باختصاص البلدية ويصدر بتحديد عددهم وبتعيينهم بالنسبة لكل بلدية قرار من مجلس الوزراء.
ويكون للمجلس البلدي رئيس يسمى عميد البلدية ويعين في كل من طرابلس وبنى غازي بمرسوم ملكي، ويكون تعيينهم في البلديات الأخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
وعند غياب العميد يقوم مقامه من يختاره المجلس البلدي من بين أعضائه (المشار إليهم في المادة ـ أ ـ من هذه المادة) بعد موافقة وزير الداخلية.
مادة 33: تسري أحكام المواد 18، 20، 24، 25، 26 فقرة أولى على المجالس البلدية.
المادة (2) : تضاف المادة 41 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964 فقرة جديد نصها الآتي:
أما بالنسبة إلى كل من بلدتي طرابلس وبنغازي فيرسل رئيس المجلس قرارات المجلس ومحاضر جلساته خلال أسبوع من تاريخ صدورها موقعة منه إلى المحافظ الذي يحيلها مشفوعة بملاحظاته إلى وزير الداخلية خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها إليه ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية وفى حالة عدم التصديق عليها يعيدها الوزير إلى المجلس خلال شهر من تاريخ إحالتها إليه مصحوبة بأسباب الرفض وللمجلس أن يعيد القرارات مرة أخرى إلى وزير الداخلية فإذا رأى عدم التصديق عليها للمرة الثانية فعله أن يعرضها على مجلس الوزراء الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سالم لطفى القاضى - رئيس مجلس الوزراء