بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الملكى بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
بعد الإطلاع على المادتين 64 و176 من الدستور،
وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر سنة 1966،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يستبدل نص المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي:
مادة 17 ـ يشكل في كل محافظة مجلس استشاري مقره حاضرتها برئاسة المحافظ ويطلق عليه اسمها ويتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة وعشرين عضوا يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
وللمحافظ أن يدعو من يرى دعوته لحضور اجتماعات المجلس من رؤساء أو موظفي فروع المصالح الحكومية في المحافظة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد القادر البدرى - رئيس مجلس الوزراء