بشأن نقل صلاحيات لوزير الداخلية وتعديل القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات.
المادة () : مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع على القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1969،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
المادة (1) : يستبدل بعبارتي (وزير الشئون البلدية) و(وزارة الشئون البلدية) أينما وردتا في القوانين واللوائح النافذة عبارتا (وزير الداخلية) و(وزارة الداخلية) على التوالي، وتلحق الأجهزة القائمة بوزارة الشئون البلدية سابقا بإدارة عامة للشئون البلدية بوزارة الداخلية.
المادة (2) : تبقى المجالس البلدية الحالية قائمة إلى أن يعاد تشكيلها.
ولوزير الداخلية تعيين عمداء للبلديات بصورة مؤقتة، كما له أن يندب أحد الموظفين لهذا الغرض.
المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ إعلانه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : دكتور محمود سليمام المغربي / مجلس قيادة الثورة رئيس مجلس الوزراء