تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون التجاري, وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها, وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971م في شأن المرور على الطرق العامة, وعلى القانون رقم 33 لسنة 1971م في شأن تنظيم الوكالات التجارية, وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971م في شأن الاستيراد, وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد, وموافقة مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تؤول إلى الدولة ملكية الشركات التي يكون غرضها الوحيد - وقت صدور هذا القانون - تجارة السيارات أو توزيعها. كما تؤول إلى الدولة كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المتعلقة بتجارة السيارات أو توزيعها والمملوكة لأشخاص طبيعيين أو لشركات لا تسري عليها الفقرة الأولى.
المادة (2) : لا يجوز لغير الشركات المساهمة المملوك رأسمالها بالكامل للدولة أو للهيئات أو المؤسسات العامة أو للشركات المملوكة لها مزاولة نشاط تجارة السيارات أو توزيعها. ولا يسري على هذا النوع من الشركات أحكام المادتين 3، 7 من القانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه. وتنشأ الشركات المساهمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى عن طريق تحويل الشركات التي آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (1)، أو عن طريق تأسيس شركات جديدة تضم وحدة أو أكثر من الوحدات التي آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة ويصدر بتحويل هذه الشركات وتأسيسها وتعيين مجال نشاطها وتحديد رأسمالها وقيمة الحصة العينية فيها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد واستثناء من المادة (486) من القانون التجاري يعتد بتقدير لجنة التقييم المختصة لقيمة الحصص العينية.
المادة (3) : يقصد بتجارة السيارات - في مفهوم هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له - استيراد السيارات بقصد الاتجار فيها سواء كان بطريق الوكالة التجارية طبقا للقانون رقم 33 لسنة 1971م المشار إليه. أو بأي طريق آخر. ويقصد بالتوزيع بيع السيارات المستوردة داخل الجمهورية. كما يقصد بالسيارات المركبات الآلية طبقا للتعريف الذي حدده القانون رقم 13 لسنة 1971م المشار إليه عدا الدراجات النارية. وكذلك السيارات المعدة إعدادا خاصا لأغراض غير النقل كالروافع والخلاطات وما شابهها.
المادة (4) : يشكل وزير الاقتصاد لجانا لجرد واستلام الأصول والموجودات التي آلت ملكيتها إلى الدولة طبقا للمادة (1). ولوزير الاقتصاد أن يلزم المسئولين عن الإدارة أو الشركاء أو الملاك في الشركات والوحدات التي آلت ملكيتها إلى الدولة طبقا للمادة (1) بتقديم أية بيانات أو أوراق في المواعيد التي يحددها.
المادة (5) : تؤدي الدولة إلى أصحاب الشأن مقابل ما آل إليها من أموال وحقوق وموجودات تعويضا نقديا يعادل: أ) صافي قيمة أصول الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (1). ولا تسأل الدولة عن التزامات هذه الشركات إلا في حدود ما آل إليها من أموال وحقوقها وموجوداتها. ب) قيمة الأصول والموجودات التي آلت إليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (1).
المادة (6) : يستنزل من قيمة التعويض ما يكون مستحقا للجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من مبالغ كالضرائب والرسوم وغيرها وكذلك حقوق العاملين في النشاط الذي آلت ملكيته إلى الدولة من أجور ومكافآت نهاية الخدمة ومقابل الأجازات وغيرها من حقوق منصوص عليها في قانون العمل والعقود المبرمة معهم. وكذلك الديون المترتبة نتيجة لمباشرة هذا النشاط. ولا تلتزم الدولة بشيء إلا في حدود ما قد يستحق من تعويض.
المادة (7) : تتولى تقييم الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير الاقتصاد. ويرأس اللجنة مستشار من محكمة الاستئناف يختاره وزير العدل، ويكون من أعضائها ممثل عن مجموع المساهمين أو عن مجموع الشركاء أو المالك حسب الأحوال. ويعتبر رئيس لجنة المراقبة في الشركات المساهمة ممثلا لمجموع المساهمين، كما يكون من أعضاء اللجنة ممثل لديوان المحاسبة. ويجب على أصحاب الشأن إبلاغ وزارة الاقتصاد باسم ممثليهم في لجنة التقييم خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القانون، ولا يمنع تخلفهم عن الحضور بعد إبلاغهم بقرار تشكيل اللجنة من استمرار اللجنة في أعمالها وإصدار قرارها.
المادة (8) : على لجنة التقييم عند مباشرتها لاختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة السابقة مراعاة ما يلي: أ) عدم تقديم قيمة مالية للاسم التجاري أو شهرة المحل. ب) في حالة وجود خلاف حول مدى ارتباط أصل من الأصول بنشاط تجارة السيارات أو توزيعها، يرفع الأمر إلى وزير الاقتصاد ويكون رأيه ملزما للجنة.
المادة (9) : يجب على كل شخص موجود في الجمهورية العربية الليبية أو متمتع بجنسيتها ولو كان بالخارج توجد لديه أموال بأية صفة كانت أو مدين للشركات أو الأشخاص المشار إليهم في المادة (1) أن يقدم بيانا بذلك إلى وزير الاقتصاد أو من يفوضه مؤيدا بما قد يكون لديه من المستندات أو دفاتر أو أوراق، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يتحفظ على ما تحت يده من أموال وأشياء إلى أن يصدر بشأنها قرار من وزير الاقتصاد.
المادة (10) : تعتمد قرارات لجنة التقييم من وزير الاقتصاد. ويكون له - في حالة اعتراضه على التقييم - أن يعيد الأوراق إلى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لإعادة النظر في تقديرها. فإذا أصرت اللجنة على رأيها جاز للوزير أن يعدل في قرارها، ويكون قراره في جميع الأحوال نهائيا.
المادة (11) : يجب على جميع العاملين في الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى أحكام هذا القانون الاستمرار في أعمالهم، ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله إلا إذا أعفي بقرار من وزير الاقتصاد أو من يفوضه في ذلك. ويحتفظ هؤلاء العاملون بأوضاعهم الوظيفية والمالية.
المادة (12) : يقع باطلا كل تصرف أو عملية أو إجراء بالنسبة إلى ما آلت ملكيته إلى الدولة طبقا لأحكام هذا القانون. إذا تم بالمخالفة له.
المادة (13) : استثناء من حكم المادة (2) تحتفظ الشركات غير المساهمة التي آلت ملكيتها بالكامل إلى الدولة بشكلها القانوني وتستمر في مباشرة نشاطها. كما يستمر كل قطاع آلت ملكيته إلى الدولة في مزاولة نشاطه. ويعتبر كل قطاع وحدة واحدة مستقلة تتبع وزارة الاقتصاد. وذلك كله حتى يتم إعادة تنظيم هذه الشركات والقطاعات وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (14) : يعين وزير الاقتصاد مندوبا في مجلس إدارة كل شركة آلت ملكيتها للدولة طبقا للمادة (1) وتكون له الرئاسة. ولوزير الاقتصاد أن ينحي مجلس الإدارة أو المسئولين عن الإدارة ويعين مجالس إدارة مؤقتة أو مندوبين مفوضين في الإدارة. كما يعين وزير الاقتصاد مندوبا مفوضا أو مجلسا مؤقتا لإدارة كل وحدة من القطاعات التي آلت ملكيتها للدولة طبقا للمادة (1).
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أتي فعلاً من الأفعال الآتية: (أ) توقف عن العمل أو عطله في الشركات أو المنشآت أو القطاعات التي آلت ملكيتها إلى الدولة طبقاً لأحكام هذا القانون، دون سبب مشروع يقبله وزير الإقتصاد أو من يفوضه. (ب) أضر أو أتلف أو أخفى أو هرب مالا من أموال الشركات أو المنشآت أو القطاعات المذكورة بالبند السابق بقصد التهرب من أحكام هذا القانون. (ج) قدم بيانات كاذبة أو غير صحيحة أو غير وافية بقصد عرقلة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (16) : لا ترفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بإذن كتابي من وزير الاقتصاد.
المادة (17) : يصدر وزير الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (18) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن