تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى القانون التجاري والقوانين المكملة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1968م بشأن الاستيراد والتصدير، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنظم الدولة استيراد السلع بما يكفل توفير السلع الجيدة للمستهلك في جميع الأوقات بأنسب الأسعار وتحقيق ربح عادل للتاجر وذلك بمراعاة الإنتاج المحلي.
المادة (2) : يجوز بقرار من وزير الاقتصاد، منع استيراد أية سلعة أو تقييد استيرادها أو إخضاعها لنظام التراخيص.
المادة (3) : يحظر استيراد أية سلعة خاضعة لنظام تراخيص الاستيراد وفقا لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الاقتصاد. ويصدر بنظام تراخيص الاستيراد وشكلها ومدة العمل بها وطريقة مدها وتجديدها وغير ذلك من الأحكام التنظيمية قرار من وزير الاقتصاد.
المادة (4) : يعتبر الترخيص شخصيا لا يجوز التنازل عنه أو بيعه أو توكيل الغير في استعماله إلا بموافقة الجهة التي أصدرته.
المادة (5) : يشترط في التاجر الذي يزاول عمليات استيراد السلع من الخارج بقصد عرضها للبيع أو التداول أن يكون اسمه مقيدا في سجل المستوردين الذي ينشأ لهذا الغرض بوزارة الاقتصاد.
المادة (6) : يصدر بإنشاء سجل المستوردين قرار من وزير الاقتصاد، ويتضمن القرار: أ) الشروط الواجب توافرها في من يقيد اسمه في السجل. ب) تنظيم إجراءات القيد في السجل وتعديل البيانات والشطب والإلغاء والاطلاع والحصول على مستخرجات منه. جـ) تنظيم طريقة التظلم من قرارات الإدارة المتعلقة بالمسائل الواردة في البندين السابقين ومواعيده.
المادة (7) : يحظر على المرخص له: أ) أن يعدل عن استيراد السلع موضوع الترخيص إذا كان استيرادها خاضعا لنظام الحصص دون موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص وقبل انتهاء أجله. ب) أن يوجه السلع المرخص في استيرادها أو جزء منها إلى بلد أجنبي.
المادة (8) : يعتبر استعمالا للترخيص فتح الاعتماد أو تحويل القيمة أو دفع مقابل المستندات أو استخراج استمارة مصرفية للتخليص على البضاعة أو إثبات التعاقد الفعلي عليها والتأشير بذلك من الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادتين 3، 7 أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة أو بتعويض يعادل ثمنها إذا لم يتيسر مصادرتها.
المادة (10) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بناء على طلب كتابي من وزير الاقتصاد أو من ينيبه كتابة في ذلك.
المادة (11) : يجوز لوزير الاقتصاد الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لأحكام هذا القانون بشرط سداد الرسوم المستحقة.
المادة (12) : تكلف مصلحة الجمارك والإنتاج بالتصرف في السلع التي يحكم بمصادرتها، ولها في الأحوال العاجلة الحصول على موافقة إدارة الاستيراد أن تبيع المضبوطات إذا كان في بقائها ما يعرضها للنقص أو الضياع أو التلف. وإذا حفظت الدعوى الجنائية أو صدر الأمر بألا وجه لإقامتها أو حكم فيها بالبراءة لا يكون لصاحب الشأن سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم جميع المصروفات.
المادة (13) : يكون المسئول عن المخالفة في حالة وقوعها من شخص اعتباري الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة على حسب الأحوال.
المادة (14) : يكون لموظفي إدارة الاستيراد الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاقتصاد وكذلك موظفي مصلحة الجمارك والإنتاج المعينين لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك فيما يختص بتنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب الأشخاص المكلفون برقابة تنفيذ هذا القانون إذا أفشوا أي بيان اطلعوا عليه بهذه الصفة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (16) : يلغى ما تعلق بالاستيراد من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1968م المشار إليه. وتظل اللوائح والقرارات المتعلقة به سارية المفعول إلى أن يصدر ما يلغيها أو يعدلها. كما تظل نافذة التراخيص السابق منحها تطبيقا لأحكامه حتى نهاية أجلها.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن