بشأن حظر تملك غير الليبيين للعقارات.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يحظر على غير الليبيين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين اكتساب ملكية العقارات بالمملكة الليبية المتحدة إلا بإذن خاص يصدر وفقاً للمادة (3) ويشمل هذا الحظر الملكية التامة. كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع. ويقصد بالشخص الاعتباري غير الليبي في حكم هذا القانون كل شخص اعتباري, لا يكون 100% من رأس ماله مملوكاً لليبيين.
المادة (2) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لغير الليبي اكتساب ملكية العقارات, إذا آلت إليه بطريق الإرث أو الوصية لوارث.
المادة (3) : يصدر الإذن المنصوص عليه في المادة (1) من ناظر المالية والاقتصاد في الولاية المختصة وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي في الولاية ولا يكون هذا الإذن إلا لمصلحة عامة تقتضيها مصلحة البلاد صحياً أو العرف الدبلوماسي أو تقتضيها تنمية الصناعات الوطنية أو المساهمة في تنمية البلاد اقتصادياً بعد موافقة وزير الاقتصاد الوطني, وفقاً لأحكام قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم (51) لسنة 1956 أو قانون استثمار رؤوس الأموال الأجنبية الصادر في 30 يناير 1958.
ولا يجوز تغيير الأغراض التي صدر من أجلها الإذن إلى أغراض أخرى لا تشملها أحكام الفقرة السابقة وإلا صار الإذن ملغياً. ويؤول الملك بمجرد الإلغاء إلى جانب الدولة نظير دفع قيمة الأرض حسب ما كانت تساويه وقت أيلولتها للمأذون له, ودفع قيمة ما عليها من إنشاءات أو آلات أو أدوات مستحقة النقض.
المادة (4) : يكون باطلاً كل تصرف يصدر لغير ليبي بالمخالفة لأحكام هذا القانون, ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان, وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتكون هذه الدعاوى معفاة من كافة الرسوم القضائية.
المادة (5) : يحظر على الموثقين أن يبرموا أي عقد أو تصرف ناقل لملكية عقار إلا بعد التحقق من أن من يراد نقل الملكية إليه ليبي الجنسية, أو معفي من شرط الجنسية الليبية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : يلغى قانون التصرف في الأملاك المنقولة رقم (11) لسنة 1951 بولاية برقة, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة