بشأن جواز تملك المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للأموال العقارية والمنقولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى الإعلان الصادر في 22 جمادى الآخرة 1392هـ الموافق 2 أغسطس 1972م بشأن الوحدة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية,
وعلى القانون الصادر في 29 ذي القعدة 1379هـ الموافق 24 مايو 1960م بشأن حظر تملك غير الليبيين للعقارات,
وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها والقوانين المعدلة له,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس,
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : استثناء من أحكام القوانين التي تحظر على غير الليبيين تملك العقارات أو الأموال المنقولة، يكون للمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية الحق في تملك العقارات والأموال المنقولة بالجمهورية العربية الليبية، في الحدود المقررة لمواطني هذه الجمهورية.
المادة (2) : لمجلس الوزراء إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع :