بشأن مراقبة نقل ملكية الأملاك الغير المنقولة للأجانب.
المادة () : نحن محمد إدريس المهدي السنوسي - أمير برقة بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الآتي:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون التصرف في الأملاك الغير المنقولة رقم 11 لسنة 1951".
المادة (2) : في هذا القانون، ما لم تدل القرينة على العكس كلمة "شخص" تشمل أيضا أية شركة أو جمعية أو هيئة مكونة من أشخاص متضامنين أو غير متضامنين.
كلمة "أجنبي" تعني أي شخص حائز لجنسية أية دولة غير برقاوية.
المادة (3) : لا ينبغي لأي شخص في برقة، بعد تاريخ سريان هذا القانون، أن يبيع أو يرهن أو يوقع التزاما أو خلاف ذلك يتصرف في أية أملاك غير منقولة في برقة أو يتفق على بيعها أو رهنها أو توقيع التزام عليها أو بخلاف ذلك، أو يعطى أي حق أو مصلحة فيها أو عليها لأي شخص أجنبي، بدون موافقة كتابية من وزير المالية استنادا على قرار مجلس الوزراء.
المادة (4) : كل بيع أو رهن أو تصرف آخر في ملك غير منقول في برقة. أو إعطاء أي حق أو مصلحة فيه أو عليه وكل اتفاق لبيعه أو رهنه أو توقيع التزام عليه. أو أي تصرف آخر فيه لأي شخص أجنبي بدون ترخيص كتابي عنه من وزير المالية مستندا على قرار مجلس الوزراء، يكون لاغيا وباطلا.
المادة (5) : النقود التي تدفع بعد سريان هذا القانون إلى أي شخص مقابل بيع أو رهن أو توقيع التزام أو التصرف كما سبق ذكره أو مقابل أي اتفاق لذلك لم يؤخذ عنه موافقة وزير المالية الكتابية المستندة على قرار مجلس الوزراء لا يسترد عن طريق المحاكم.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة