تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمود بوهدمة, وعبد المجيد كعبار نائبي ملك المملكة الليبية المتحدة. بمقتضى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 3 أغسطس سنة 1956. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : جوازات السفر لا يجوز دخول ليبيا والخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلدة أو أي سلطة أخرى معترف بها أو إدارة المهاجرة أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من السلطات المذكورة ويشترط فيها أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته. وتتبع في إصدار الجوازات الليبية أو الوثائق المذكورة وتحديدها والرسوم التي تحصل عنها الأحكام التي تبينها لائحة تصدر بمرسوم. ويمنح على الجواز أو الوثيقة تأشيرات الدخول أو الخروج أو الإقامة طبقا لأحكام قانون المهاجرة.
المادة (2) : واجب ربابنة السفن والطائرات على ربابنة السفن والطائرات وغيرهم من المسئولين عن وسائل السفر عند وصولها إلى الأراضي الليبية أو مغادرتها لها, أن يقدموا إلى ضابط المهاجرة كشفاً بأسماء رجال السفينة أو الطائرة أو غيرها وركابها والبيانات الخاصة بهم, وعليهم أن يبلغوه بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يبدو لهم أن جوازاتهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول, وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو وسائل السفر الأخرى أو الصعود إليها. وعلى ضابط المهاجرة أن يرسل إلى المركز المختص بشعبة إقامة الأجانب في نفس يوم السفر صورة من كشوف الأسماء والبيانات المذكورة مشفوعة بملاحظاته.
المادة (3) : التسجيل أ- على كل أجنبي يدخل ليبيا أن يتقدم بنفسه إلى أقرب مركز لإقامة الأجانب لتسجيل اسمه وأسماء أفراد عائلته, وتقديم إقرار على النموذج المعد لذلك عن حالته الشخصية والغرض من دخوله وذلك خلال ثلاثة أيام من وقت دخوله البلاد. ب- على كل أجنبي يقيم في ليبيا أو يوجد فيها عند بدء نفاذ هذا القانون أن يتقدم بنفسه لتسجيل اسمه وأسماء أفراد عائلته في أقرب مركز لإقامة الأجانب ويقدم إقراراً عن حالته الشخصية والغرض من إقامته على النموذج المعد لذلك وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذا الميعاد إذا اقتضت الضرورة. ج- يقصد بعبارة "أفراد العائلة" أقارب الأجنبي الذين منحوا تأشيرة الدخول أو الإقامة تبعا له. د- على كل أجنبي مقيم في ليبيا أو موجود فيها عند نفاذ هذا القانون أو يدخلها بعد نفاذه, أن يسجل اسم أي مولود يرزق به لدى أقرب مركز لإقامة الأجانب خلال عشرة أيام من وقت ميلاده, وعليه أن يبلغ خلال الميعاد المذكور عن كل تغيير يطرأ على البيانات التي سبق له الإدلاء بها بما في ذلك ما يتعلق بحالته الشخصية والغرض من إقامته.
المادة (4) : تغيير محل الإقامة على كل أجنبي يغير محل إقامته أن يخطر كتابة أقرب مركز لإقامة الأجانب بمحل إقامته الجديد. فإذا لم يتيسر له ذلك فيكون الإخطار إلى أقرب نقطة للبوليس. وعلى النقطة المذكورة إبلاغ الإخطارات إلى أقرب مركز لإقامة الأجانب.
المادة (5) : نزلاء الفنادق على مديري الفنادق والمحلات العامة الأخرى التي تقبل الزوار للإقامة فيها بأجر وعلى كل من آوى أجنبياً أو أسكنه بأية صفة أن يقدموا لأقرب مركز لإقامة الأجانب خلال 48 ساعة من نزول أي أجنبي لديهم بياناً باسمه وأسماء أفراد عائلته المقيمين معه وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحالته والغرض من إقامته والتي بينها النموذج المعد لذلك. يعفى الأجنبي الذي يقدم البيانات المذكورة لمدير المحل من واجب تقديمها بنفسه وفقاً للمادة(3).
المادة (6) : بطاقات تحقيق الشخصية أ- يعطى لكل أجنبي عند تسجيل اسمه بطاقة تحقيق الشخصية ويجب أن تشتمل البطاقة على اسمه وصورته الشمسية وعلى رقم جواز السفر وتأشيرة الإقامة وتاريخ وجهة صدور كل منهما. ب- على الأجنبي أن يبرز البطاقة لمن يطلبها من رجال البوليس أو المهاجرة أو إدارة البوليس الاتحادي أثناء قيامهم بوظيفتهم ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاءها مؤقتا على أن يعطوا صاحبها إيصالاً بذلك. جـ- يعفى من حكم هذه المادة الأجانب الحاصلون على تأشيرة مرور وكذلك السياح الذين يدخلون ليبيا ولديهم جوازات سفر سارية المفعول وتأشيرات تخولهم الإقامة في ليبيا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (7) : تجديد البطاقات تكون بطاقة تحقيق الشخصية صالحة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة إلى ذوي الإقامة الدائمة وأما بالنسبة لذوي الإقامة الموقتة فتكون صالحة لمدة سنة أو لمدة إقامتهم إذا كانت أقل من سنة. وتكون البطاقة قابلة للتجديد دائماً في حدود مدة الإقامة المصرح بها.
المادة (8) : تسليم البطاقات على كل أجنبي يغادر البلاد لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يسلم بطاقة تحقيق الشخصية إلى أقرب مركز لإقامة الأجانب ويعطى إيصالاً بذلك, وعليه عند العودة أياً كانت مدة غيابه أن يسجل اسمه طبقاً لأحكام المادة (3) وترد له البطاقة التي كانت قد أخذت منه.
المادة (9) : فقد الجواز والوثيقة أو البطاقة إذا فقد الأجنبي جواز السفر أو الوثيقة أو البطاقة أو سرقت منه أو انتهت فعليه أن يبلغ ذلك في الحال إلى أقرب مركز لإقامة الأجانب أو إلى أقرب نقطة للبوليس على أن تتولى هذه إخطار المركز المذكور.
المادة (10) : استخدام الأجانب لا يجوز استخدام أجنبي إلا بعد التأكد من أنه مصرح له بالعمل في ليبيا وعلى كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلى مركز إقامة الأجانب إقرارا على النموذج المعد لذلك خلال الثلاثة أيام من وقت التحاق الأجنبي بالعمل - كما عليه عند انتهاء عمله معه أن يقوم بالإخطار عن ذلك خلال ثلاثة أيام من وقت انتهاء العمل.
المادة (11) : واجب التقدم والإدلاء بالبيانات على كل أجنبي خلال مدة إقامته بليبيا أن يتقدم عند الطلب إلى شعبة إقامة الأجانب أو أحد فروعها أو نقطة البوليس المختصة, وذلك في الميعاد الذي يعين له وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات ويقدم ما يطلب إليه تقديمه من أوراق.
المادة (12) : الرسوم يعين رئيس الوزراء بقرار منه إشكال بطاقات تحقيق الشخصية والنماذج المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنه وقيمة الرسوم التي تحصل عنها.
المادة (13) : عقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (14) : إعفاءات لا تسري أحكام هذا القانون على: أ- حاملي الجوازات السياسية أو الخاصة أو الحاصلين على تأشيرات سياسية. ب- المعفيين بموجب اتفاقات دولية تكون ليبيا طرفا فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقات وكذلك من يقرر رئيس مجلس الوزراء إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات متعلقة بالعرف أو بالمجاملات الدولية. ج- المعفيين من شرط الحصول على تأشيرة لدخول ليبيا. ويجوز للأجنبي عند قيام مانع كالمرض أو لأسباب خاصة بالمجاملات الدولية أن ينيب عنه من يقوم بالتسجيل أو التبليغ أو تقديم الإقرارات في هذا القانون.
المادة (15) : يكون للموظفين المختصين بإدارة البوليس الاتحادي سواء منهم المدنيين أو العسكريين صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ ما يدخل في اختصاصهم من أحكام هذا القانون.
المادة (16) : التنفيذ على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن