بشأن فرض رسم إضافي لصالح صندوق الجهاد على تأشيرات الدخول والخروج وتراخيص تسيير المركبات الآلية وقيادتها.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1964 بشأن المرور على الطرق العامة والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 41 لسنة 1956 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب,
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها,
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 2 ذي القعدة 1389هـ الموافق 10 يناير 1970م بشأن صندوق الجهاد,
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يفرض لصالح صندوق الجهاد رسم إضافي قدره جنيه واحد على ما يأتي:
1- كل تأشيرة دخول إلى الجمهورية العربية الليبية، وعلى كل تأشيرة خروج منها.
2- كل ترخيص بتسيير مركبة آلية على الطرق العامة، وكل تجديد لهذا الترخيص.
3- كل ترخيص بقيادة أي مركبة آلية، وكل تجديد لهذا الترخيص.
المادة (2) : يؤدى الرسم الإضافي المنصوص عليه في المادة السابقة، مع الرسوم الأصلية المقررة على التأشيرات والتراخيص المشار إليها فيها، ويسري عليه أحكام القوانين الخاصة بتلك الرسوم، فيما يتعلق بتحديد من تسري عليه، وأحوال الإعفاء منها، وطريقة تحصيلها، وغير ذلك.
وتودع وزارة الخزانة حصيلة الرسم الإضافي المشار إليه في نهاية كل سنة مالية في حساب صندوق الجهاد.
المادة (3) : على وزراء الخزانة والداخلية والحكم المحلي والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع :