بشأن جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
بعد الاطلاع على المادة (1) من القانون رقم (41 لسنة 19 ...
المادة (1) : يختص وزير الخارجية أو من ينوب عنه بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وفقاً للنموذج الذي ...
المادة (2) : تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى:
1- ولي عهد المملكة الليبية المتحدة.
2- رئيس مجلس الوزراء.
3- ...
المادة (3) : تمنح جوازات السفر الخاصة إلى:
1- الولاة والوزراء والسفراء السابقين.
2- الموظفين من غير أعضاء السل ...
المادة (4) : لا يجوز إجراء أي تعديل في جوازات السفر الدبلوماسي ...
المادة (5) : يستعمل جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص بدلاً من جواز السفر العادي ويمن ...
المادة (6) : يكون جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص صالحاً لمدة سنتين من تاريخ إصداره ما لم ينص فيه على غير ذلك, وي ...
المادة (7) : يسحب الجواز الدبلوماسي أو الخاص من حامله إذا استعم ...
المادة (8) : تسلم إلى وزارة الخارجية جميع جوازات السفر الدبلوماسية والخاص ...
المادة (9) : تسحب جميع جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من الأشخاص الذين منحت إليهم قبل العمل ...
المادة (10) : لوزير الخارجية أو من ينوب عنه حق ...
المادة (11) : على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ...
المادة (12) : يعمل بهذا المرسوم من تار ...
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة