تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954م وتعديلاته، وعلى القانون رقم 41 لسنة 1956م بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب وتعديلاته، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1962م في شأن دخول وإقامة الأجانب في الجمهورية العربية الليبية وخروجهم منها، وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية في شأن جنسية الفلسطينيين، وعلى لائحة تنظيم دخول الأجانب في الجمهورية العربية الليبية وخروجهم منها الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 23 ربيع الأول 1382هـ الموافق 23 أغسطس 1962م، وعلى لائحة الجنسية الصادرة بقرار وزير الخارجية الصادر في 17 مارس 1956م وتعديلاته، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : على جميع الجهات في الدولة العمل على تسهيل دخول الخبرات العربية اللازمة لأغراض التنمية سواء كان ذلك لتنفيذ المشروعات أو إدارتها أو رفع كفاية العمل بها أو غير ذلك من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسواء كان هذا الدخول بقصد الإقامة المؤقتة أو الدائمة أو الهجرة إلى الجمهورية العربية الليبية.
المادة (2) : يقصد بالخبرات العربية في تطبيق أحكام القانون العرب من ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات. ويعد عربيا كل شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية أو كانت له أو لوالديه هذه الجنسية في وقت ولادته.
المادة (3) : تتخذ كافة الإجراءات لفتح باب الهجرة إلى الجمهورية العربية الليبية والإقامة الدائمة فيها بالنسبة للعرب من ذوي الخبرات أو المهارات أو المؤهلات اللازمة لأغراض التنمية وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. ويقصد بالهجرة في حكم هذا القانون الإقامة الدائمة في الجمهورية العربية الليبية بقصد الحصول على جنسيتها. ويقصد بالإقامة الدائمة التوطن في الجمهورية العربية الليبية بقصد العمل.
المادة (4) : تنشأ في وزارة الخارجية إدارة عامة تسمى "الإدارة العامة لتشجيع الخبرات العربية" ويكون لها استقلال مالي وإداري وتختص هذه الإدارة بتنفيذ كل ما يتعلق بالهجرة أو الإقامة الدائمة للخبرات العربية اللازمة للتنمية تنفيذا لأحكام هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة كل فيما يخصه.
المادة (5) : يشترط في طالب الهجرة أو الإقامة الدائمة ما يلي:- 1- أن يكون كامل الأهلية في حكم القانون المدني الليبي. 2- أن يكون عربيا في حكم هذا القانون على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية. 3- أن يكون خاليا من الأمراض المعدية أو المستعصية أو العاهات التي تعوق الشخص عن القيام بالعمل. 4- أن يتوافر فيه شروط المؤهل أو الخبرة اللازمة لأغراض التنمية. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (6) : يجوز لطالب الهجرة أو الإقامة الدائمة أن يشمل بطلبه الزوجة والأب والأم والأولاد إذا كان يعولهم فعلا.
المادة (7) : تقدم طلبات الهجرة أو الإقامة الدائمة إما مباشرة إلى الإدارة العامة لتشجيع الخبرات العربية أو إلى إحدى القنصليات الوطنية في الخارج ومصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (8) : يجب أن يوضح مقدم الطلب في طلبه ما إذا كان الغرض من الدخول بقصد الهجرة أو الإقامة الدائمة. وفي حالة الدخول بقصد الهجرة يبين مقدم الطلب مدى استعداده للتخلي عن جنسيته الأصلية والدخول في جنسية الجمهورية العربية الليبية إذا منحت له.
المادة (9) : تحال طلبات الهجرة أو الإقامة الدائمة بعد استيفائها على الجهات المختصة في الدولة لبحثها وإبداء الرأي فيها كل فيما يخصها. ثم تعرض هذه الطلبات على لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء وتكون تابعة للمجلس وتمثل فيها الجهات المختصة وتكون مهمة اللجنة تقييم الآراء التي أيدتها الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وإصدار التوصية النهائية بقبول الطلب أو رفضه وعرض هذه التوصية على مجلس الوزراء لاعتمادها. ويجب ألا تتجاوز مدة دراسة الطلب والرد على مقدمه تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وتقوم الإدارة العامة لتشجيع الخبرات العربية بإخطار الجهات المختصة ومقدم الطلب بتوصيات اللجنة بالقبول أو الرفض خلال المدة المشار إليها. ولا تلتزم الإدارة العامة المذكورة ببيان أسباب الرفض. وفي حالة قبول الطلب تقوم الإدارة المختصة بوزارة الداخلية أو القنصلية المختصة في الخارج بإعطاء تأشيرة الدخول التي يجب أن يبين فيها ما إذا كانت معطاة بقصد الهجرة أو الإقامة الدائمة.
المادة (10) : تقوم الإدارة العامة لتشجيع الخبرات العربية بصرف مبلغ عاجل كإعانة لا ترد وتصرف للمهاجر أو القائم بقصد الإقامة الدائمة ليواجه بها الأعباء الأولى العاجلة. ويقدر هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لرب الأسرة ومن يلحق به من زوج أو أصل أو فرع. ويجوز أن تكون هذه الإعانة عينية أيضا سواء تعلقت بالمأكل أو الملبس أو المسكن.
المادة (11) : تكفل تأشيرة الدخول بقصد الهجرة لحاملها التمتع بالمزايا الآتية: 1ـ مرتب شهري تحدده له الإدارة العامة لتشجيع الخبرات العربية في ضوء الدراسة الاجتماعية لحالته والمرافق له ويستمر صرفه له طوال مدة وجوده بدون عمل على أن يلزم بسداد 50% منه على أقساط شهرية مساوية لضعف عدد الأشهر التي صرفت خلالها الإعانة وذلك بمجرد التحاقه بعمل واستحقاقه للأجر. 2ـ الرعاية الصحية والاجتماعية المقررة للمواطنين مع توفير أخصائيين اجتماعيين لدراسة وحل أي مشكلة تعترض المهاجر. 3ـ تقديم إعانات لا ترد أو سلف في حالة حدوث أي طارئ مفاجئ للمهاجر لا يمكنه التغلب عليه ويوصي البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة العامة المذكورة بضرورة مشاركته في تحمل أعبائه. 4ـ إتاحة فرص العمل له حسب تخصصه وخبراته وإعطائه الأولوية بالنسبة لشغل أي عمل يرشح لشغله عنصر أجنبي. 5ـ استمرار العناية به بعد التحاقه بالعمل ومتابعة حياته من النواحي الصحية والاجتماعية ومشاركة في حل مشاكل العمل أو تغييره عند اللزوم إذا استدعت الحاجة لذلك. 6ـ أجور السفر للمهاجر وأفراد عائلته المشمولين بطلب الهجرة. 7ـ قيمة نقل الأثاث والأمتعة الشخصية والأدوات العلمية المملوكة للمهاجر. 8ـ إدخال سيارة واحدة دون إذن استيراد. 9- إعفاء جمركي للأثاث والأمتعة الشخصية والأدوات العلمية والسيارة وذلك بشرط وصول هذه المنقولات خلال عام على الأكثر من تاريخ منحه تأشيرة الهجرة. 10ـ الاحتفاظ بالأموال التي أحضرها معه من الخارج في حساب مستقل بذات العملة في الداخل أو الخارج وعدم إخضاعها للإجراءات النقدية. ويجوز تقرير مزايا ومساعدات أخرى بقرار من مجلس الوزراء بالنسبة للخبرات النادرة.
المادة (12) : يجوز للمهاجر التخلي عن طلب الهجرة والخروج النهائي من الجمهورية العربية الليبية قبل صدور قرار منحه الجنسية على أن يلزم في هذه الحالة برد كافة ما تقاضاه من مزايا ومساعدات أو إعفاءات حصل عليها بموجب هذا القانون.
المادة (13) : تكفل تأشيرة الدخول بقصد الإقامة الدائمة لحاملها التمتع بالمزايا الواردة في المادة (11) عدا الفقرة (1) منها.
المادة (14) : يلتزم المهاجر بالآتي:- 1- الإقامة في الجمهورية العربية الليبية وذلك إلى حين التحاقه بالعمل. 2- قبول العمل الذي تعرضه عليه الإدارة العامة لتشجيع الخبرات العربية متى كان هذا العمل متفقا مع المؤهل الذي يحمله أو الحصول على موافقتها بالنسبة للعمل الذي يرغب الالتحاق به وإلا قامت الإدارة العامة المذكورة بإعادة النظر في التأشيرة الممنوحة له وقررت حرمانه من كل أو بعض المزايا التي تكفلها له صفة المهاجر. 3- يخضع المهاجر وإلى أن يكتسب الجنسية إلى كافة القواعد المتعلقة بالأجانب في القوانين بالنسبة للخروج من البلاد والعودة إليها والضرائب وتملك العقارات ويسري عليه من النواحي النقدية كافة القواعد المقررة بالنسبة للمواطنين وذلك فيما عدا المبالغ المذكورة في الفقرة (10) من المادة (11).
المادة (15) : على المهاجر أن يتقدم بطلب للحصول على جنسية الجمهورية العربية الليبية سواء مع طلب الهجرة أو في ظرف عام من دخوله البلاد كمهاجر ولا يجوز البت في هذا الطلب قبل التحاق المهاجر بالعمل الذي يحدد له أو يوافق له عليه والوقوف على رأي الجهات المختصة.
المادة (16) : يكون تقديم طلب التجنس على النموذج الخاص بذلك إلى الإدارة العامة لتشجيع الخبرات العربية، وتحل تأشيرة الهجرة المعطاة لمقدم الطلب محل شروط التجنس الواردة في المادة (5) من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954م المشار إليه، وتقوم الإدارة العامة المذكورة باستيفاء كافة الإجراءات إلى حين صدور قرار منح الجنسية وتبليغ المهاجر به. وينتج القرار الصادر بمنح الجنسية أثره من التاريخ المحدد في المادة (5) من قانون الجنسية سالفة الذكر وتطبق على المتجنس سائر الأحكام الأخرى المتعلقة بالمتجنسين طبقا للأحكام الواردة في المادتين (10 و11) من قانون الجنسية المشار إليه بشأن حالات سحب الجنسية والأحكام العامة المرتبطة بذلك.
المادة (17) : في حالة رفض طلب التجنس يخطر الطالب بذلك حال تقرير الرفض وإذا أصبح قرار الرفض نهائيا تغير تأشيرة الهجرة إلى تأشيرة دخول مؤقتة بقصد العمل ويحق للمهاجر طلب الخروج النهائي ومعاملته كأجنبي مصرح له بالعمل بالنسبة لتطبيق القوانين المختلفة ولا يجوز أن يسترد منه أية ميزة أو مساعدة قدمت له بسبب تأشيرة الهجرة.
المادة (18) : تسري على الحاصلين على تأشيرة إقامة دائمة كافة الأحكام الواردة في القوانين واللوائح بشأن الأجانب الذين لهم هذه الصفة وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون صراحة. ويجوز لأي من هؤلاء التقدم بطلب تحويل تأشيرة الإقامة الدائمة إلى تأشيرة خاصة بالهجرة وفي حالة الموافقة تسري عليه الأحكام الخاصة بالمهاجرين في هذا القانون وذلك فيما عدا الميزة المنصوص عليها في المادة (11/1) الخاصة بالمرتب الشهري.
المادة (19) : يترتب على منح الجنسية وفقا لأحكام هذا القانون حصول المتجنس على المزايا الآتية:- أ) الأولوية في تملك المساكن المملوكة للدولة إذا توافرت فيه الشروط المقررة للتمليك. ب) بدل أثاث يحدد بقرار من مجلس الوزراء لتأثيث المسكن الخاص به وبأسرته. جـ) الحق في أن يعامل عند التعيين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة من حيث الدرجة والمرتب معاملة زميله الليبي الحاصل على ذات مؤهله أو ما يعادله في سنة تخرجه. ويجوز لمجلس الوزراء تقرير أية مزايا أخرى بالنسبة للخبرات النادرة.
المادة (20) : يلتزم المتجنس بأن يقدم ما يثبت قيامه بطلب التخلي عن جنسيته الأصلية خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ منحه جنسية الجمهورية العربية الليبية، وإلا جاز اتخاذ إجراءات سحبها منه في نهاية هذه المدة.
المادة (20) : يعتبر المهاجر - وإلى أن يكتسب الجنسية - وكذلك حامل تأشيرة الدخول بقصد الإقامة الدائمة موظفا محليا، مع منحه المرتب وعلاوة السكن المقررين للموظف المغترب وذلك عند التعيين في الوظائف العامة.
المادة (21) : لا تسري أحكام الهجرة بقصد التجنس المنصوص عليها في هذا القانون على الفلسطينيين.
المادة (22) : يلغى كل نص في القوانين أو اللوائح يتعارض مع هذا القانون، ويضع مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.
المادة (23) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن