بشأن جوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة,
بعد الاطلاع على المادة 1 من القانون رقم 41 لسنة 1956 ...
المادة (1) : تختص إدارة المهاجرة والقنصليات الليبية وغيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح الليبية في الخارج ...
المادة (2) : ويجوز أن تمنح بقرار من رئيس مجلس الوزراء تسهي ...
المادة (3) : تمنح جوازات السفر الليبية لمن يطلبها من الليبيين الأصليين أو المتجنسين ويحرر الطلب من صورتين على ال ...
المادة (4) : يجوز أن يدرج في جواز سفر الشخص بناء على طلبه أسم زوجته وأسماء أولاده الذين لم يتموا الثامنة عشرة من ...
المادة (5) : يكون منح زوجة الليبي جواز السفر أو إدراج اسمها في جواز سفر الزوج على أساس أنها ليبية من قبل الزواج ...
المادة (6) : يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره بالنسبة لليبيين المقيمين في ليبيا، ولمد ...
المادة (7) : يخول جواز السفر لحامله حق العودة إلى ليبيا خلال ...
المادة (8) : يجوز أن تجعل صلاحية الجواز لمدة ثلاثة أشهر بأن تقصر هذه الصلاحية على العودة إلى ليبيا وذلك في الأحو ...
المادة (9) : إذا تولت إحدى القنصليات الليبية أو غيرها من الجهات التي تقوم مقامها في الخارج ترحيل أحد الليبيين عل ...
المادة (10) : لا يجوز منح الزوجة جواز سفر أو إضافتها إلى جواز سفر الزوج إلا بموافقة كتابية منه، كما يجب على القصر ...
المادة (12) : لا يجوز أن يصرف جواز بدل المفقود إلا بعد مضي سنة على تاريخ الإخطار بالفقد على أ ...
المادة (13) : يحصل رسم قدره ثلاثة جنيهات عن استخراج جواز السفر العادي ويحصل رسم قدره جنيهان عن تجديده، ويحصل رسم ...
المادة (14) : يمنح جواز سفر جماعي عند الطلب لليبيين الذين يرغبون في عمل ...
المادة (15) : يكون جواز السفر الجماعي صالحا لمدة أقصاها ستة أشهر ...
المادة (16) : يشترط في طالبي جواز السفر الجماعي توافر الشروط اللازمة بالنسبة إلى كل فرد منهم لل ...
المادة (17) : يجب على من يتخلف من أعضاء الرحلة في العو ...
المادة (18) : يكون رسم جواز السفر الجماع ...
المادة (19) : يجوز منح وثائق سفر ليبية مؤقتة لمن يطلبها من الفئات الآتية:
أ- الأشخاص الذين لا جنسية لهم أو من غي ...
المادة (20) : لا يجوز منح زوجات الأشخاص المذكورين في البندين أ و ب من المادة السابقة وأولادهم الذين لم ي ...
المادة (21) : لا يسمح لحامل وثيقة السفر المؤقتة بالدخول إلى ليبيا أو المرور من ...
المادة (22) : تكون وثيقة السفر المؤقتة صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها وتكون قابلة للتجديد مرتين بحيث تصبح مد ...
المادة (23) : يجب على القنصليات الليبية وغيرها من الجهات التي تقوم مقامها في الخارج عند منح الوثائق المؤقتة للأجا ...
المادة (24) : يستثنى من حكم المادة السابقة حالة طلب إبدال وثيقة السفر المؤقتة التي لم يبق فيها متسع لتأشيرات جديد ...
المادة (25) : يصل رسم قدره جنيه ونصف عن استخراج وثيقة السفر المؤقتة ويحصل رسم قدره جنيه واحد عن تجديدها ...
المادة (26) : يجوز لإدارة المهاجرة أن تمنح مجانا لأي شخص ليست له جنسية ثابتة وينوي مغادرة البلاد نهائيا وثقة سفر ...
المادة (27) : يراعى ما يأتي عند منح جوازات السفر والوثائق المؤقتة:
1- تلصق صورة الطالب وزوجته وأولاده في حالة إد ...
المادة (28) : تدون في الجواز أو وثيقة السفر المؤقتة أسماء الدول التي يرغب صاحب الشأن في السفر إليها وتضاف إليها أ ...
المادة (29) : تسترد جوازات السفر والوثائق المؤقتة التي انتهت مدة صلاحيتها والتي استبدل غيرها بها بسبب استعمال جمي ...
المادة (30) : تحفظ الجوازات ووثائق السفر المؤقتة التي يحصل استردادها لمدة خمس سنوات من تاريخ استرداده ...
المادة (31) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ...
التوقيع : مصطفى بن حليم - رئيس مجلس الوزراء