تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون( قانون جامعة آل البيت لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة أل البيت اللجنة اللجنة الملكية للجامعة الرئيس: رئيس الجامعة المجلس: مجلس التعليم العالي مجلس الجامعة: المجلس المشكل بموجب المادة (14) من القانون. العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي. المدير: مدير أي معهد او مركز او وحدة من وحدات الجامعة. الكلية: أي كلية من كليات الجامعة. المعهد: أي معهد من معاهد الجامعة. المركز: أي مركز من مراكز الجامعة. القسم: أي قسم اكاديمي من اقسام الجامعة. العاملون في الجامعة: الاشخاص المتفرغون للعمل في الجامعة بما في ذلك اعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومساعدو التدريس والبحث ومدرسو اللغات والموظفون والمستخدمون. الحرم الجامعي: المباني والاراضي والحدائق والساحات ومرافق الخدمات التابعة للجامعة المخصصة لاعمالها ونشاطاتها سواء ماوقع منها في مقر الجامعة او خارجه.
المادة (3) : تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية مؤسسة وطنية رسمية للتعليم العالي ذات أهداف علمية اسلامية عالمية تسمى جامعة آل البيت يكون مقرها محافظة المفرق ولها أن تنشىء فروعاً ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها.
المادة (4) : للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وادارياً، ولها أن تقاضي وأن تقاضى بهذه الصفة، ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض، وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات وغيرها بشرط ان لا تتعارض هذه التبرعات مع الغرض الأصلي الذي انشئت من أجله، ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أو الناشئة عن اعمالها المحامي العام المدني أو أي محام تعينه لهذه الغاية.
المادة (5) : تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني والمجتمعات الاسلامية والمجتمع الانساني بالوسائل الممكنة وأهما:- أ- تأهيل الطالب في علوم الدين والدنيا تأهيلاً متوازنا وتدريبه على الافادة من مصادر المعرفة الاسلامية والمنهج العلمي ليكون قادراً على ابراز الصورة الحقيقية للاسلام من حيث كونه طريقة حياة ومنهج عمل. ب- تأهيل الطالب في معرفة اللغة العربية ولغات الشعوب الاسلامية واللغات الأخرى لاتاحة الفرصة له للافادة المباشرة من المعارف المدونة بهذه اللغات، ولتكون وسيلة للاتصال مع العالم. جـ- العناية بالبحث العلمي والدراسات العليا وخاصة البحوث المتخصصة في شؤون العالم الاسلامي. د- توفير الاطار العلمي للتقريب ما بين أتباع المذاهب الاسلامية وتعزيز قيم الحوار مع اهل الاديان والحضارات الأخرى، حتى تكون الجامعة صرحاً للتجديد والاجتهاد وذلك بما تتيحه من احترام لحرية التفكير والتعبير وشمول النظرة. هـ- توثيق الروابط مع الجهات والمجامع والهيئات العلمية الاسلامية والعالمية. و- تنمية الشعور بالانتماء الى الحضارة الاسلامية وقيمها والتعريف على تراثها وانجازاتها والتعريق بهما بما في ذلك العمل على رقي الاداب والفنون وتقدم العلوم لدى المسلمين والسعي لاعادة ربط العلوم بأصولها الاسلامية. ز- بناء قدرات علمية متخصصة وتطويرها لتكون في خدمة المجتمعات الانسانية عامة والمجتمع الاردني ومجتمعات العالم الاسلامي خاصة.
المادة (6) : اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها العلمية ولمجلس الجامعة أن يقرر استعمال لغة اخرى لتدريس مادة أو أكثر عندما تقتضي الضرورة ذلك.
المادة (7) : أ- للجامعة لجنة ملكية مؤلفة من( 18 ) عضواً من ذوي الرأي والخبرة، يكون من بينهم عشرة على الأقل من الأردنين ويكون الرئيس عضواً في اللجنة بحكم منصبه. ب- يعين الملك اعضاء اللجنة وهو الذي يقيلهم ويقبل استقالاتهم. جـ- يكون سمو ولي العهد رئيساً للجنة الملكية وتنتخب اللجنة نائباً لرئيسها من بين اعضائها. د- يكون تعيين عضو اللجنة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (8) : تتولى اللجنة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة مايلي:- أ- رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي فيها. ب- دعم استقلال الجامعة العلمي والاداري والمالي واتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى رفع شأنها وتمكينها من اداء رسالتها وتحقيق أهدافها. جـ- المساهمة في تأمين الموارد المالية للجامعة وتنظيم استثمار أموالها. د- مناقشة التقرير السنوي المقدم من رئيس الجامعة. هـ- مناقشة مشروع موازنة الجامعة. و- التوصية للمجلس بانشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية، وحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبإلغاء تلك الحقول كلياً او جزئياًوذلك في ضوء الحاجات المتغيرة. ز- التنسيب للمجلس بعدد الطلبة الأردنين والأجانب المطلوب قبولهم في الجامعة لكل عام جامعي وأسس قبولهم والرسوم الجامعية المستوفاة منهم. ح- التنسيب للمجلس بمنح العاملين في الجامعة أي علاوات تراها ضرورية لمصلحة الجامعة وتعديل هذه العلاوات والغائها. ط- التنسيب للمجلس بالموافقة على قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الخارجية. ي-مناقشة اتفاقيات التعاون الثقافي والتكنولوجي بين الجامعة والمؤسسات والهيئات والمنظمات الاسلامية والاجنبية والاقليمية والدولية والتوصية الى المجلس بالموافقة عليها. ك- التوصية للمجلس بتعيين نواب الرئيس والعمداء ومديري المعاهد بناءً على تنسيب من الرئيس. ل- مناقشة مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى الجهات المختصة.
المادة (9) : أ- يجوز للجنةأن تفوض بعض صلاحياتها بقرار منها الى رئيسها أو الى اللجان المنبثقة عنها من أعضائها بما في ذلك الأمور المالية. ب- يجوز لأي من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون أن يفوض بعض صلاحياته بقرار منه الى أي من اللجان المنبثقة عنه من أعضائه بما في ذلك الأمور المالية.
المادة (10) : أ- يشترط في الرئيس أن يكون أردنياً برتبة الأستاذية. ب- مدة رئاسة الرئيس (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
المادة (11) : رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها، ويمارس المسؤوليات والصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام هذه القانون بما في ذلك:- أ- ادارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والادارية والمالية وغيرها واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ العمل وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والسلطات والهيئات والأشخاص و توقيع العقود والاتفاقيات الخاصة بها. ج- دعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته والاشراف على توثيق قراراته ومتابعة تنفيذها. د- تقديم تقرير الى اللجنة في نهاية كل سنة جامعية عن أداء الجامعة وشؤونها المختلفة واي اقتراحات يراها مناسبة. هـ- تنفيذ موازنة الجامعة وأصدار اوامر الصرف الخاصة بالمصروفات الجامعية وفقاً للأنظمة المالية الصادرة بمقتضى هذا القانون. و- تعليق الدراسة كليا او جزئياً في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى أنها تتطلب اتخاذ مثل هذا القرار، واذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوعين فان على الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار في هذا الاجراء. ز- اي صلاحيات أخرى منصوص عليها في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
المادة (12) : أ- يعاون الرئيس نائب أو أكثر يقوم بالأعمال والصلاحيات التي يكلفه الرئيس القيام بها. ب- يشترط فيمن يعين نائباً للرئيس ان يكون برتبة الاستاذية 0 ج- يعين نواب الرئيس بقرار من المجلس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. د- يكلف الرئيس أحد نوابه ليتولى بالوكالة القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حالة شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس اللجنة أحد نواب الرئيس ليقوم بأعمال الرئيس الى حين تعيين رئيس أصيل للجامعة.
المادة (13) : للرئيس أن يفوض خطياً الى أي من نوابه او من مساعديه أو من العمداء أو من المديرين في نطاق وظيفة كل منهم بعض الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الأمور المالية وأن يحدد شروط ممارسة الصلاحيات التي يشملها التفويض.
المادة (14) : للجامعة مجلس يسمى "مجلس الجامعة" يؤلف برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من: - أ- نائب أو نواب الرئيس. - العمداء ومدراء المعاهد. - عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويجوز زيادة عدد ممثلي أي من الكليات بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الرئيس في ضوء عدد أعضاء هيئة التدريس في كل كلية. - ثلاثة على الأقل من مديري المراكز والوحدات الادارية والدوائر في الجامعة يعينهم الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد. ب- لرئيس مجلس الجامعة أن يدعو أي شخص له علاقة في موضوع يبحثه مجلس الجامعة لحضور الاجتماع ددون ان يكون له حق التصويت
المادة (15) : يمارس مجلس الجامعة الصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة مايلي: أ- منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية. ب- التنسيب الى اللجنة بأعداد الطلبة الاردنيين والأجانب الذين يمكن قبولهم في الجامعة وأسس قبولهم. ج- وضع تعليمات قبول الطلبة الأجانب للجامعة وفقاً لأسس القبول التي يقرها المجلس. د- إقرار الخطط الدراسية. هـ- تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وكل مايتعلق بشوؤنهم الوظيفية والاكاديمية ونشاطاتهم في البحث. و- ايفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس وأي أمور أخرى تتعلق بالايفاد وشوؤن البعثات العلمية والتدريب. ز- انشاء كراسي علمية. ح- انشاء الأقسام والبرامج الأكاديمية ودمجها والغاؤها. ط- التنسيب للجنة بحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبإلغائها كلياً او جزئياً وذلك في ضوء الحاجات المتغيرة. ي- التنسيق بين الكليات والمعاهد. ك- مناقشة الموازنة السنوية والحسابات الختامية للجامعة ورفعها الى اللجنة. ل- دراسة انشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية والتنسيب بذلك الى اللجنة. م- وضع التعليمات الخاصة بالمراكز العلمية في الجامعة. ن- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى اللجنة. س- توثيق علاقة الجامعة بالجامعات الاخرى والمعاهد والمراكز العلمية وبخاصة الاسلامية منها. ع- مناقشة مشاريع تنظيم نشاطات الطلبة واقرارها. ف- قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الداخلية بتنسيب من الرئيس. ص- النظر في أي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه.
المادة (16) : أ-1- لكل كلية عميد مسؤول عن شؤونها التعليمية والادارية والمالية والبحث العلمي فيها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولكل معهد مدير يمارس صلاحيات العميد. 2- يجوز تعيين عمداء أخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤوليةأنواع أخرى من النشاط الجامعي ويقومون بمهامهم التي يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- يكون تعيين العميد أو مدير المعهد بتنسيب من الرئيس وتوصية من اللجنة وبقرار من المجلس، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. جـ- يشترط فيمن يعين عميداً أو مدير معهد أن يكون برتبة الأستاذية ويجوز عند الضرورة تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما باعمال العميد او مدير المعهد. د- يقدم العميد ومدير المعهد تقريراً سنوياً الى الرئيس في موعد يحدده الرئيس عن الأداء التعليمي والبحث العلمي وسائل أنواع النشاط في الكلية أو المعهد بحيث يحتوي التقرير تقييما للمنجزات المسابقه واستشرافا للمستقبل. هـ- يقدم العمداء المنصوص عليهم في الفقرة أ/2 من هذه المادة للرئيس تقريراً سنوياً عن انشطة وحداتهم.
المادة (17) : أ- للرئيس ان يعين نائبا او اكثر للعميد او لمدير المعهد بناءً على تنسيب من العميد أو مدير المعهد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد أو مدير المعهد المهام والأعمال التي يكلفه العميد أو مدير المعهد القيام بها وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه. ب- يشترط فيمن يعين نائباً للعميد أو لمدير المعهد أن يكون برتبة الاستاذية ويجوز تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذيه قائماً بأعمال نائب العميد او مدير المعهد. ج- يكلف العميد او مدير المعهد أحد نوابه ليتولى القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حالة عدم وجود نائب له أو شغور منصب العميد أو مدير المعهد يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعمال العميد الى حين تعيين عميد أصيل أو مدير معهد أصيل.
المادة (18) : يكون لكل كلية أو معهد مجلس يسمى مجلس الكلية أو المعهد يؤلف من:- أ- عميد الكلية أو مدير المعهد رئيساً. ب- نائب أو نواب العميد أو مدير المعهد. ج- رؤساء الأقسام. د- عضو هيئة تدريس عن كل قسم ينتخبه أعضاء ذلك القسم لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة (19) : أ- يعين المجلس بناء على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس مجلساً مؤقتاً للكلية المستحدثة أو المعهد المستحدث ويتألف المجلس المؤقت من خمسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ويجوز عند الضرورة تعيين عضوين على الأكثر في المجلس المؤقت من ذوي الخبرة والكفاءة. ب- يعين المجلس رئيساً للمجلس المؤقت يتولى رئيس المجلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية أو مدير المعهد. ج- يتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية أو المعهد ومجالس الأقسام فيها ، وتنتهي مدة المجلس المؤقت عندما يتوافر في الكلية أو المعهد قسمان على الأقل يضم كل منهم ثلاثة أعضاء كحد أدنى.
المادة (20) : يمارس مجلس الكلية او المعهد المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- اقتراح الخطط الدراسية في الكلية أو المعهد وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيهما. ب- إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الأقسام. جـ- إقرار شروط قبول الطلبة في الأقسام وفق الأسس المعتمدة الخاصة بذلك. د- الاشراف على تنظيم البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية او المعهد بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجامعة هـ- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بين الأقسام المختلفةفيهما. و- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية أو المعهد والاشراف عليها والتداول في نتائجها الواردة من الأقسام المختصة للبت فيها. ز- التنسيب الى مجلس الجامعة بمنح الدرجات العلمية والشهادات. ح- التوصية في جميع الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيهما من محاضرين متفرغين ومساعدي تدريس والنظر في تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعاراتهم وايفادهم و منحهم الاجازات وقبول استقالاتهم وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب احكام الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون. ط- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للكلية أو المعهد. ي- النظر في المسائل التي يحيلها عليه عميد الكلية او المعهد ك- اي صلاحيات أخرى منصوص عليها في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
المادة (21) : أ- لكل قسم من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه. ب- يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية:- 1- تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية او المعهد حول الخطط الدراسية في القسم وما من شأنه النهوض بالقسم والكلية او المعهد. 2- تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم والتوصية بها الى مجلس الكلية او المعهد. 3- التداول في توزيع المواد والمحاضرات و التنسيب بذلك إلى عميد الكلية أو مدير المعهد. 4- النظر في النتائج النهائية للمواد قبل رفعها الى عميد الكلية أو مدير المعهد. 5 - تنظيم البحث العلمي والدراسات العليا في القسم بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- رفع التوصيات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين في القسم من تعيين وترقية ونقل واجازات وغيرها الى مجلس الكلية او المعهد وذلك مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية أو التعيين في مرتبة أعلى من مرتبته. 7- ابداء الرأي في أي موضوعات يعرضها عميد الكلية أو مدير المعهد أو رئيس القسم. جـ- يعين الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية أو مدير المعهد رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون رتبة الاستاذية لمدة سنة قابلة للتجديد، ويجوز تعين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم ممن لا يحملون رتبة الأستاذية قائماًبأعمال رئيس القسم.
المادة (22) : أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:- أ- الاساتذة. ب- الاساتذة المشاركون. ج- الاساتذة المساعدون. د- المدرسون.
المادة (23) : أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون دورياً بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه في حالة غيابه، وللرئيس عند الضرورة دعوة أي منها للاجتماع. ب- لنصف أعضاء أي مجلس على الأقل تقديم طلب للاجتماع وعلى رئيس ذلك المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال أسبوعين على الأكثر.
المادة (24) : أ - يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة واللجان المنبثقة عنها وأي مجلس من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء. ب- تصدر قرارات اللجنة وكل مجلس من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحضور، واذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.
المادة (25) : أ -يقسم رئيس اللجنة وأعضاءها من الأردنين اليمين التالية أمام الملك:- "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على رسالة الجامعة وأن أقوم بواجبي بكل امانة وأخلاص". ب- يقسم نواب الرئيس والعمداء ومدراء المعاهد وأعضاء هيئة التدريس الأردنيون قبل مباشرة اعمالهم وكذلك المعينون منهم قبل نفاذ هذا القانون اليمين المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الرئيس، اما غير الأردنيين فيقسمون أمام الرئيس اليمين التالية:- "اقسم بالله العظيم أن أحافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة وإخلاص وان لاأقوم بأي عمل يتعارض مع سيادة المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها".
المادة (26) : أ- للجامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة واللجنة وترفع الى المجلس لإقرارها. ب- تتكون موارد الجامعة من:- 1- الرسوم الجامعية. 2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة. 3- ريع الاوقاف التي توقف على الجامعة من الأموال المنقولة وغير المنقولة. 4- المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي تقدم الى الجامعة. 5- حصة الجامعة من الرسوم المقررة والتي تفرض لحساب الجامعات الرسمية. 6- منحة سنوية تخصص للجامعة في الموازنةالعامة للدولة. 7- دخل المراكز والمرافق الجامعية. 8- أي موارد أخرى تنسجم مع أهداف الجامعة. ج- تدير الجامعةأموالها وتنفق منها وفق نظام يصدر بموجب أحكام هذا القانون. د- تحصل أموال الجامعة وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به وأي تشريع أخر يحل محله أو يعدله.
المادة (27) : تتمتع الجامعة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (28) : على الرغم مما ورد في اي قانون أخر تتولى الجامعة داخل الحرم الجامعي، بشكل مباشر أو عن طريق الغير، القيام بجميع الأعمال وتوفير الوسائل التي تحقق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إقامة الأبنيه والمنشآت التي تحتاج اليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة وتقديم الخدمات العامة داخل حرمها وتوفير المرافق الضرورية لها.
المادة (29) : يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الجامعة وتدقيقها وللجنة بالاضافة الى ذلك تعيين مدققي حسابات قانونيين وتحديد اتعابهم.
المادة (30) : أ- تحدد شروط واجراءت تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين ومساعدي البحث والتدريس والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وشوؤن الاسكان وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون. ب-على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي نظام صادر بمقتضاه للمجلس انهاء خدمات أي من العاملين في الجامعة دون ابداء الاسباب على ان يقترن قراره بالإرادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي انهيت خدماته قد اقترن بها، وتدفع له جميع استحقاقاته المالية عن خدماته في الجامعة.
المادة (31) : الى حين صدور الانظمة الخاصة بالجامعة يعمل بأنظمة الجامعة الاردنية وذلك بنسبة اتفاقها مع أحكام هذا القانون.
المادة (32) : لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنسيب من المجلس.
المادة (33) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن