تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة آل البيت لسنة 1998 ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة المبينين تالياً: أ. الموظفون المصنفون ...
المادة (4) : أ. للرئيس تعيين أشخاص للقيام بأعمال لقاء أجور يومية أو لساعات محددة في نطاق المبالغ الإجمالية المخص ...
المادة (5) : تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها إلى الفئات التالية: الفئة الأولى: وتشمل الوظائف القيادية الإ ...
المادة (6) : أ. تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومؤهلاتها وشروط إشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تشكيلات وظائف ي ...
المادة (7) : أ. تحدد رواتب موظفي الجامعة حسب مؤهلاتهم وفئات وظائفهم ودرجاتهم وتسلسل زياداتهم السنوية وفق سلم الر ...
المادة (8) : يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون: أ. أردنياً. ب. أتم الثامنة عشرة من عمره. ج. حائ ...
المادة (9) : يجوز تعيين غير الأردني بموجب عقد، على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب)، ( ج)، ( د) ...
المادة (10) : تشكل لتعيين الموظفين اللجنتان التاليتين: أ. اللجنة الأولى: تتألف هذه اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس ...
المادة (11) : أ. يعين الموظفون من الفئة الأولى ومن في مستواهم من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناءً على تنسيب م ...
المادة (12) : أ. يعين مدير أي دائرة في الجامعة بقرار من الرئيس وللرئيس تكليف أي من العاملين للقيام بأعمال مدير ال ...
المادة (13) : يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة، وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأو ...
المادة (14) : أ. يعين الموظف تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات، على أن ينظر في أمر تثبيته قبل أربعة أشهر من نهاية هذه ا ...
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يشترط لتثبيت الموظف ما يلي: أ. أن لا يقل تقديره عن جيد خلال السنتين ...
المادة (16) : عند تعيين الموظف يجوز أن تحتسب له سنوات الخبرة وفقاً لما يلي: أ. سنوات الخبرة المتخصصة في مجال الع ...
المادة (17) : إذا حصل الموظف مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله فيجوز تعديل وضعه على ...
المادة (18) : أ. مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ما يل ...
المادة (19) : يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى في الفئة الواحدة حسب سلم الرواتب إذا توافرت الشروط التالية: ...
المادة (20) : يتم ترفيع الموظف حسب إجراءات ال ...
المادة (21) : تمنح الزيادات السنوية للموظفين اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني لمن عين أو رفع خلال النصف الأو ...
المادة (22) : للرئيس بناءً على تنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي ...
المادة (23) : أ. ينقل مديرو الدائرة من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس. ب. ينقل مساعدو مدراء الدوائر من وظيفة إل ...
المادة (24) : أ. للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة ...
المادة (25) : إذا استدعى موظف للخدمة العسكرية ف ...
المادة (26) : إذا كلف الموظف بأداء مهام وظيفة أخرى داخل الجامعة إضافة إلى مهام ...
المادة (27) : أ. إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب مشروع فيجوز تكليف موظف آخر للقيام بمهام تلك الوظيفة وأع ...
المادة (28) : أ. للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص إعارة أي موظف مثبت في الخدمة الدائمة من الفئتين الأول ...
المادة (29) : مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز للجامعة أن تستعير موظ ...
المادة (30) : أ. يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية: 1. ثلاثون يوماً إذا كان من موظفي الفئتين الأولى والثانية ...
المادة (31) : يمنح الموظف إجازة براتب كامل مع العلاوات لمدة أسبوع في حالة زواجه وم ...
المادة (32) : يصرف للموظف إذا انتهت خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب الراتب والعلاوات عن م ...
المادة (33) : تمنح الإجازة على الوجه التالي: 1. لموظفي الفئة الأولى بقرار من الرئيس وبتنسيب من العميد أو المدير ...
المادة (34) : أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (28) للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص أن يمنح ال ...
المادة (35) : لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة أو الانتداب الخارجي بإجازة دون ...
المادة (36) : أ. يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية بسبب طارئ لا تزيد مدتها على ...
المادة (37) : للرئيس بتنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظف الذي أمضى مدة ثلاث سنوات في خدمة الجامعة إجازة ...
المادة (38) : تراعى عند منح الإجازات مصلحة العمل على أن تقترن بموافقة خطية من المرجع ...
المادة (39) : لا يستحق الموظف الموفد في بعثه علمية تزيد مدتها على ستة أشهر أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف ...
المادة (40) : أ. يجوز أن يمنح الموظف إجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة أيام في السنة بتوصية من طبيب وإ ...
المادة (41) : مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا النظام إذا منح الموظف إجازة مرضية طويلة من المرجع الطبي المختص ي ...
المادة (42) : إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بحادث أو مرض في أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيم ...
المادة (43) : أ. إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية فإنه يمنح ...
المادة (44) : أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الإجازات الواردة في هذا ا ...
المادة (45) : أ. تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة إجازة أمومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة أسابيع متصلة بر ...
المادة (46) : على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارا ...
المادة (47) : يحظر على الموظف القيام بأي من الأعمال التالية: أ. ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو مذهبي أ ...
المادة (48) : أ. يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك الترفيع والترقية واست ...
المادة (49) : أ. يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقدير متوسط. ب. يوجه إنذار أولي للموظف الذي يرد تقديره بدرجة ض ...
المادة (50) : لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف أو ت ...
المادة (51) : أ. إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة أو أقدم عل ...
المادة (52) : تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكب ...
المادة (53) : أ. يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يع ...
المادة (54) : إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي أن يشكل ...
المادة (55) : يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور ...
المادة (56) : أ. يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي الإبتدائي خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه وذلك في مكان عمله ...
المادة (57) : للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني وله التحقيق في أي من النواح ...
المادة (58) : إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس ...
المادة (59) : أ. للموظف الذي صدر قرار بتنزيل درجته أو بالاستغناء عن خدمته أو بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي أ ...
المادة (60) : لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي أو قبول استق ...
المادة (61) : أ . إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة الت ...
المادة (62) : أ. 1. إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي بتبرئة الموظف من المخالفة المسلكية التي أسندت إليه فيس ...
المادة (63) : يتولى الرئيس أو من يفوضه إجراء التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليه ...
المادة (64) : تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية: أ. قبول الاستقالة. ب. إتمام الخامسة والستين من العمر ...
المادة (65) : أ. يقدم الموظف استقالته خطياً وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً من تا ...
المادة (66) : أ. يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع ...
المادة (67) : يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا فرضت عليه خلال ثلاث سنوات متصلة خمس ع ...
المادة (68) : أ. يعزل الموظف في أي من الحالات التالية: 1. بقرار من المجلس التأديبي. 2. بقرار من المرجع المختص ب ...
المادة (69) : على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب أن يسدد جميع ...
المادة (70) : يحدد التسلسل الوظيفي للدوائر والشعب الإدارية في الجامعة بموجب ...
المادة (71) : يحدد الرئيس ساعات الع ...
المادة (72) : يصدر الرئيس براءة تشكيلات لكل من العاملين بحيث تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف وفي جميع الحالات التالي ...
المادة (73) : للرئيس أن يكلف الموظف بأي عمل للجامعة وذلك أثناء الدوام الرسمي أو خارجه أو خلال أيام إجا ...
المادة (74) : للرئيس أن يقرر مكافأة مالية لأشخاص من خارج الجام ...
المادة (75) : تنظم شؤون التأمين الصحي والتأمين على الحياة بموج ...
المادة (76) : يصدر الرئيس التعليمات اللا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن