بشأن نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت الصادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جا ...
المادة (2) : تعني كلمة (الموظف) الواردة في هذا النظام عضو هيئة التدريس أو الباحث أو مساعد التدريس والبحث أو المو ...
المادة (3) : تطبق أحكام هذا النظام على الموظف اعتب ...
المادة (4) : أ- يستحق الموظف عند تركه الخدمة مكافأة على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته حسبما ي ...
المادة (5) : أ- تدفع المكافأة على أساس راتب شهر واحد عن كل من سنوات الخدمة الخمس الأولى وراتب شهر ونصف الشهر عن ...
المادة (6) : إذا أصيب الموظف في أثناء قيامه بعمله ودون تقصير أو إهمال منه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشر ...
المادة (7) : إذا اعتبرت العاهة الجسمانية مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة, بقرار من اللجنة الطبية الم ...
المادة (8) : يعرض قرار اللجنة الطبية المختصة على مجلس الجامعة الذ ...
المادة (9) : أ- ينشا في الجامعة صندوق ادخار يودع فيه كل موظف (5%) من راتبه الشهري الأساسي.
ب- تدفع الجامعة لحس ...
المادة (10) : أ- تحفظ أموال صندوق الادخار في حساب خاص مستقل في الجامعة.
ب- يتولى إدارة صندوق الادخار واستثمار أ ...
المادة (11) : أ- يحق للموظف في أثناء خدمته في الجامعة الحصول على جزء من مستحقات رصيده في صندوق الادخار ويحدد مجلس ...
المادة (12) : يفقد الموظف حقه في استيفاء مساهمة الجامعة في الصندوق ونصيب هذه المساهمة من الأرباح في الحالات التال ...
المادة (13) : للجنة إدارة الصندوق صرف قروض للمشتركين في الصندوق وتحدد شروط صرفها والحد الأعلى للق ...
المادة (14) : لا يجوز دفع أي مبلغ بمقتضى أحكام المادتين (5) و (11) من هذا النظام لأي موظف إلا إذا قدم إقرارا خطيا ...
المادة (15) : إذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة نهاية طبيعية دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب هذا النظا ...
المادة (16) : يجوز للجامعة أن تعقد لمصلحة الموظفين فيها عقد تأمين جماعي لهم ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجا ...
المادة (17) : يصدر مجلس الجامعة التعليمات ا ...
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم