تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا النظام (النظام المالي لجامعة آل البيت لس ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : تسري أحكام هذا النظام على جميع ...
المادة (4) : الرئيس مسئول عن أموال الجامعة وهو آمر الصرف فيها طبقاً لموازنتها وقرارات المجالس المختصة فيها وله أ ...
المادة (5) : أ.الدائرة المالية في الجامعة, مسئولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة بما في ذلك قبض أموال الجامع ...
المادة (6) : أ- الموظفون الماليون مسئولون عن القيام بالأعمال المالية المنوطة بهم, وتنظيم القيود والحسابات والسجل ...
المادة (7) : أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها تنظم الموازنة في أبواب وفصول ومواد تعد سنوياً وتتألف من إيرادات ا ...
المادة (8) : أ- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والو ...
المادة (9) : أ- لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها في غير الأغراض التي حددت لها في الموازنة أو الم ...
المادة (10) : يجوز نقل المخصصات في الموازنة بعد الاستئناس برأي المدير المالي حسب الصلاحيات التالية: أ. من باب إ ...
المادة (11) : يتم قبض أموال الجامعة بموجب إيصالات رسمية معتمدة يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من ...
المادة (12) : أ- تودع أموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ولا يجوز استعمال أموال الجامعة بعد قبضها وقبل إ ...
المادة (13) : ترد الأموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية: 1- إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة وا ...
المادة (14) : لمجلس التعليم العالي بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات ...
المادة (15) : يتم إنفاق المخصصات المرصودة في الموازنة ...
المادة (16) : لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية: أ- المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها مث ...
المادة (17) : يتم الصرف بموجب مستندات مالية "سندات صرف" تدقق من ق ...
المادة (18) : لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد اللوازم ويستثنى من ذلك ما يلي: أ ...
المادة (19) : أ- تصرف الرواتب والعلاوات قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر, ويجوز للرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفه ...
المادة (20) : يتم دفع المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية, ويجوز إجراء الحولات دفعة واحدة أو دفع ...
المادة (21) : يجوز للرئيس الموافقة على صرف أي نفقة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار في المرة الواحدة إذا تعذر تعز ...
المادة (22) : يصدر الرئيس قراراً يحدد بموجبه الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحو ...
المادة (23) : تودع أموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الأعلى للمبالغ النقدية التي يجوز الاحتف ...
المادة (24) : في حالة فقدان شيك صادر عن الجامعة, يقدم المستفيد تعهداً للدائرة المالية بإعادة الشيك عند العثور علي ...
المادة (25) : على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود ...
المادة (26) : للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية أن يوافق على صرف سلفة مقدماً على حساب أي عطاء تمت إ ...
المادة (27) : للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الإغراض التالية: أ- سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة رس ...
المادة (28) : أ. للعميد أو المدير حسب مقتضى الحال الموافقة على صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين في كليته أ ...
المادة (29) : أ- إذا كان الشخص الذي صرفت له السلفة خارج المملكة عند حلول تسويتها فيتم تسديدها بعد عود ...
المادة (30) : أ- يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها أو تم قبضه لحساب أي جهة أخر ...
المادة (31) : يحدد المدير أنواع السجلات والنماذج والبطاقات وأشكال كل منها التي ...
المادة (32) : تعتبر وسائل التخزين في الحاسوب ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سج ...
المادة (33) : يتم تنظيم المستندات والحسابات والسجلات وحفظها بما في ذلك تحديد المدة الزمنية للاحتفاظ ...
المادة (34) : ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية يرتبط بالرئيس, وتحدد مهام هذا الجهاز وواجباته بموج ...
المادة (35) : أ- يقدم المدير المالي للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر, يبين فيه الوضع المالي للجامعة, من حيث ال ...
المادة (36) : أ- يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب من المدير المالي, الوظائف التي يطلب من شاغليها ت ...
المادة (37) : يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في أموال الجامعة النقدية وفقاً للصلاحيات التالية: أ- بقرار ...
المادة (38) : يحدد المجلس بقرار منه الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي أو هاتف خلوي أو هاتف س ...
المادة (39) : يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد وتنظيم الأمور التالية: أ- مساهمة الجامعة في الأنشطة الطلابية ...
المادة (40) : للمدير المالي تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام إلى أي من الموظفين الماليين ...
المادة (41) : عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الجامعة أو تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسئ ...
المادة (42) : يصدر المجلس التعليمات ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن