بشأن نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت الصادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البي ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذ ...
المادة (3) : ينشأ في الجامعة صندوق للتبرعات التي يقدمها أشخاص طبيعيون أو معنويون للإنفاق أو الإقراض منها أو من ر ...
المادة (4) : أ. يتولى إدارة الصندوق وتخطيط برامجه واستثمار أمواله وسائر الأمور المتعلقة به مجلس إدارة برئاسة رئي ...
المادة (5) : يعتبر التبرع بمبلغ يقل عن خمسماية دينار تبرعا ...
المادة (6) : اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في إنفاق تبرعه عليه من بين الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتول ...
المادة (7) : يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه أحكام هذا النظام تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها و ...
المادة (8) : أ. للصندوق ميزانية خاصة يقرها المجلس بناء على تنسيب من مجلس إدارة الصندوق.
ب. رئيس مجلس إدارة الص ...
المادة (9) : يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه أو أي من حسابات المتبرعين له وذلك في حدود ا ...
المادة (10) : يعتبر رئيس الجامعة ممثلاً للصندوق في جميع الأمور الإدارية والإجراءات والمراجعات المت ...
المادة (11) : يفصل المجلس في أي خلاف يقع في ...
المادة (12) : يقدم رئيس مجلس إدارة الصندوق تقريراً سنوياً عن أعمال الص ...
المادة (13) : يصدر مجلس الجامعة التعليمات ا ...
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم