بشأن إنشاء الهيئة العامة للسينما والمسرح.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة،,,
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات ا ...
المادة (1) : تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للسينما والمسرح) تكون لها ...
المادة (2) : يكون مقر الهيئة بمدينة (بنغازي) بالجماهيرية العظمى ويجوز بقرار من الل ...
المادة (3) : أغراض الهيئة وأهدافها:
1- نشر الثقافة العربية والإسلامية الصحيحة وترسيخ مبادئها الروحية والاجتماعي ...
المادة (4) : تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء، ويصدر بتسميتهم قرار من ...
المادة (5) : لجنة إدارة الهيئة هي المسئولة عن تحقيق أغراضها وتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من اللجنة الشعبية الع ...
المادة (6) : يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة إدارة وتصريف شؤونها وممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القرار وال ...
المادة (7) : لا يجوز لأمين لجنة إدارة الهيئة أو لأي عضو من أعضائها أن يبرموا مع الهيئة بالذات أو ...
المادة (8) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية ...
المادة (9) : تتكون المواد المالية للهيئة من:
أ- ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة.
ب- الإيرادات الناتجة ع ...
المادة (10) : يفتح للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العام ...
المادة (11) : تلغى إدارة إنتاج الخيالة والوحدة التنظيمية القائمة على شؤون المسرح من الجهاز الإداري للجنة الشعبية ...
المادة (12) : يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرر من اللجنة الشعبية العامة للثقافة وال ...
المادة (13) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة ا ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الج ...
التوقيع :