بشأن إنشاء الهيئة العامة للمسرح والموسيقى.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن عمل نظام المؤتمرات الشع ...
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للمسرح والموسيقى) تكون لها الشخصية الاعتب ...
المادة (2) : يكون مقر الهيئة مدينة (سرت) ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة* للثقافة والإعلام فتح فرع أو أكثر ...
المادة (3) : تعمل الهيئة على تنفيذ سياسات وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية* في مجالات المسرح والموسيقى والفنون ...
المادة (4) : تدير الهيئة لجنة إدارة تتكون من أمين يصدر بتسميته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من ...
المادة (5) : لجنة الإدارة الهيئة هي المسؤولة عن تحقيق أغراضها وتنفيذ السياسة العامة التي تسير عليها في إطار الخط ...
المادة (6) : يتولى أمين لجنة الإدارة، إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتمثيلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء، كما يقو ...
المادة (7) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:-
1. ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة.
2. الإيراد ...
المادة (8) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية ...
المادة (9) : تقوم الهيئة بفتح حساب في أحد المصار ...
المادة (10) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية مراجعة* وفحص حسابات الهيئة طبقا للقانون.
ــــــ ...
المادة (11) : يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من اللجنة الشعبية العا ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ...
التوقيع :