بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية, ول ...
المادة (1) : يعاد تنظيم الهيئة العامة للخيالة وا ...
المادة (2) : تكون للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الشخصية الاعت ...
المادة (3) : يكون مقر الهيئة بمدينة (طرابلس) ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للثقافة فتح مكتب أو أك ...
المادة (4) : تعمل الهيئة على تنفيذ سياسات وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية* في مجالات الخيالة والمسرح والفنون ...
المادة (5) : إلى حين تشكيل اللجنة الشعبية للهيئة تتولى إدارتها لجنة إدارة تتكون من أمين وستة أعضاء يصدر بتسميتهم ...
المادة (6) : لجنة إدارة الهيئة هي المسئولة عن تحقيق أغراضها وتنفيذ الخطط والبرامج المعدة من اللجنة الشعبية للمؤس ...
المادة (7) : يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة إدارة الهيئة وتصريف شؤونها كما يقوم بالاختصاصات المخولة له بموجب هذا ا ...
المادة (8) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية ا ...
المادة (9) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:-
1- ما يخصص لها من مبالغ في الميزانية العامة.
2- الإيرادات النات ...
المادة (10) : تقوم الهيئة بفتح حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العام ...
المادة (11) : يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من اللجنة الشعبية للمؤس ...
المادة (12) : تتبع الهيئة الجهات المذكورة بقرار اللجنة الشع ...
المادة (13) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية مراجعة* وفحص حسابات الهيئة طبقا للقانون.
ــــــ ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ...
التوقيع :