بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات).
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الأساسي المؤقت الم ...
المادة (1) : يقصد بالتخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ) إعلان المنشاة التجارية عن بيع كل أو غالبية بضائعها بأس ...
المادة (2) : يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها عن طريق التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ) أو الإعلان عن ذ ...
المادة (3) : على كل محل تجارى يرغب في البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار أن يقدم بطلب الحصول على الترخيص الم ...
المادة (4) : يجب ألا يزيد نسبة إجمالي الربح في البضائع التي تسرى عليها التخفيضات العامة للأسعار عن ( 25 % ...
المادة (5) : يجوز للمحل التجاري إجراء التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ) بقصد التصفية النهائية لمرة واحدة فق ...
المادة (6) : في غير حالات التصفية النهائية يجب على المحل التجاري عدم إجراء التخفيضات العامة للأسعا ...
المادة (7) : يجب على صاحب المحل التجاري الذي يرغب في إجراء التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ) مراعاة ما يلي: ...
المادة (8) : لا يجوز للمنشأة التي تطلب الترخيص لها بالبيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار ( التنز ...
المادة (9) : يكون لموظفي ومفتشي قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بالوزارة كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط ...
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في الماد ...
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يكون لقسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك، فور وقوع المخالفة إل ...
المادة (12) : يلغى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1980 المشار ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : عيسى غانم الكواري - وزير الإقتصاد والتجارة بالنيابة