بشأن تنظيم ترويج بيع السلع والخدمات عن طريق السحب على جوائز أو توزيع هدايا.
المادة () : وزير الإقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (3 ...
المادة (1) : يكون الترويج لبيع السلع والخدمات عن طريق السحب على جوائز أو توزيع هدايا بإعلان المحلات التجارية وال ...
المادة (2) : يكون الترويج لبيع السلع والخدمات على النحو المنصوص عليه في المادة السابقة بعد الحصول على ...
المادة (3) : يقدم طلب الحصول على الترخيص بالترويج قبل بدء فترة الترويج للمبيعات بشهر على الأقل مرفقاً به كشوف تت ...
المادة (4) : يشترط للحصول على الترخيص بالترويج ما يلي:
1- أن تكون بطاقة الاشتراك أو ما يقوم مقامها في السحب مجا ...
المادة (5) : يُصدر الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز للوزارة رفض طلب الترخيص بقرار مسبب يعلن ...
المادة (6) : مدة الترخيص لا تزيد عن إثن ...
المادة (7) : يُحظر على أصحاب المحل المرخص له وعلى شركائهم والقائمين على إدارة المحل والعاملين فيه ...
المادة (8) : يجب على صاحب المحل المرخص له بالترويج والقائم على إدارته الالتزام بتعليمات الوزارة المنظمة للترويج، ...
المادة (9) : في حالة مخالفة أحكام المواد (4)، (7)، (8) من هذا القرار، يكون للوزارة إلغاء الترخيص للمدة المتبقية، ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ...
التوقيع : حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة