بشأن تنظيم ترويج بيع السلع والخدمات عن طريق الإعلانات أو السحب على جوائز أو توزيع هدايا.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأر ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : يكون ترويج بيع السلع والخدمات عن طريق السحب على جوائز أو توزيع هدايا بإعلان المحال بأية وسيلة عن بي ...
المادة (3) : لا يجوز الترويج لبيع السلع والخدمات، إلا بعد الحصول على ترخ ...
المادة (4) : على المحال التي ترغب في الترويج لبيع سلعها وخدماتها عن طريق الإعلانات التي تهدف إلى ترويج بيع السلع ...
المادة (5) : تتولى الإدارة البت في طلب الترخيص ، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العل ...
المادة (6) : مدة الترخيص لا تزيد على اثن ...
المادة (7) : يشترط للحصول على الترخيص ما يلي:
أولاً: بالنسبة للترويج عن طريق الإعلان:
1- أن تكون السلع والخدما ...
المادة (8) : يجب على كل من صاحب المحل المرخص له، والقائم على إدارته، الالتزام بتعليمات الإدارة وعلى الأخص ما يلي ...
المادة (9) : يحظر على صاحب المحل المرخص له وشركائه والقائمين على إدارة المحل والعاملين فيه وزوجه وأقاربهم حتى ال ...
المادة (10) : يحتفظ المرخص له بالترويج، بالجوائز منذ تاريخ تحديدها في الطلب، ويضمن سلامة الجوائز إلى حين تسليمها ...
المادة (11) : مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للمستهلكين، للإدارة فور وقوع مخالفة لأحكام هذا القرار إلغاء الترخيص ...
المادة (12) : يُلغى قرار وزير الاقتصاد والتجا ...
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ...
التوقيع : أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة