بشأن البيع بالأسعار المخفضة.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأر ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : يُحظر على المحال بيع السلع أو الخدمات بالأسعار المخفضة أو الإعلان عن ذلك بأية وسيلة إلا بعد ...
المادة (3) : على كل محل أو فرع له، يرغب في بيع سلعه أو خدماته بالأسعار المخفضة العامة أو الإعلان عن ذلك بأية وسي ...
المادة (4) : يجوز للمحال إجراء التخفيضات العامة للأسعار بقصد التصفية النهائية لمرة واحده فقط ولفترة لا تجاوز ثلا ...
المادة (5) : في غير حالات التصفية النهائية، يجب على المحال، عدم إجراء التخفيضات العامة للأسعار أكثر من مرتين في ...
المادة (6) : يجب على صاحب المحل المرخص له بالتخفيضات والقائم على إدارته الالتزام بتعليمات الإدارة المنظمة لترخيص ...
المادة (7) : لا يجوز للمحال التي تطلب الترخيص لها بالبيع بالأسعار المخفضة أن ترف ...
المادة (8) : مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للمستهلكين، للإدارة فور وقوع المخالفة إلغاء الترخيص وإيقاف البيع با ...
المادة (9) : يُلغى القرار رقم (5) ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ...
التوقيع : أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة