بشأن منح شركة قطر للوقود (وقود) امتياز تسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996 وبخاصة على المادة (2) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2002 بتأسيس شركة قطر للوقود (وقود) "شركة مساهمة قطرية"،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تمنح شركة قطر للوقود (وقود) "شركة مساهمة قطرية" امتياز تسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية فيما عدا (البيتومين) داخل الدولة، بما في ذلك المطارات والموانئ، وذلك من خلال محطات وشبكات التوزيع والنقل والبيع المختلفة.
المادة (2) : مدة هذا الامتياز خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يجب على الشركة أن تبقى لديها مقدارا احتياطيا من الغاز والمنتجات البترولية، ويحدد مقدار ذلك الاحتياطي بقرار من وزير الطاقة والصناعة لتأمين احتياجات المستهلكين.
المادة (4) : لا يجوز للشركة التنازل عن حق الامتياز أو إشراك الغير فيه، ولا يخل ذلك بحق الشركة في استخدام مقاولين لممارسة أي من حقوقها أو القيام بأي من التزاماتها أو في استخدام مؤسسة أو شركة لإدارة أي من أعمالها نيابة عنها.
المادة (5) : لا يخل الامتياز الممنوح للشركة بحقوق أصحاب محطات البترول المرخص بها عند العمل بهذا القانون.
المادة (6) : تتولى وزارة الطاقة والصناعة مراقبة التزام الشركة بأحكام الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون، ولها في سبيل ذلك التفتيش على الشركة وفحص حساباتها والإطلاع على جميع مستنداتها وسجلاتها.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر