بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2003 بمنح شركة قطر للوقود (وقود) امتياز تسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية،
وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2002 بتأسيس شركة قطر للوقود (وقود) "شركة مساهمة قطرية"،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُمد امتياز تسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، فيما عدا البيتومين، داخل الدولة، بما في ذلك المطارات والموانئ وذلك من خلال محطات وشبكات التوزيع والنقل والبيع المختلفة، والممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) بموجب القانون رقم (4) لسنة 2003 المشار إليه، لمدة خمس سنوات تبدأ من 18/6/2018.
واستثناءً مما تقدم، يجوز لقطر للبترول أن تتولى أعمال بيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وفقاً لما تحدده قطر للبترول.
المادة (2) : يجب على الشركة أن تبقي لديها مقدارا احتياطيا من الغاز والمنتجات البترولية، لتأمين احتياجات المستهلكين، وفقا لما تحدده قطر للبترول.
المادة (3) : لا يجوز للشركة التنازل عن حق الامتياز أو إشراك الغير فيه، ولا يخل ذلك بحق الشركة في استخدام مقاولين لممارسة أي من حقوقها أو القيام بأي من التزاماتها أو في استخدام مؤسسة أو شركة لإدارة أي من أعمالها نيابة عنها.
المادة (4) : لا يخل الامتياز الممنوح للشركة بحقوق أصحاب محطات البترول المرخص بها عند العمل بالقانون رقم (4) لسنة 2003 المشار إليه.
المادة (5) : تتولى قطر للبترول مراقبة التزام الشركة بأحكام الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون، ولها في سبيل ذلك التفتيش على الشركة وفحص حساباتها والاطلاع على جميع مستنداتها وسجلاتها.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر