بشأن إنشاء اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود. (تم استبدال عبارة "اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود" بعبارة "لجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود بمقتضى المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2017).
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبت ...
المادة (1) : تُنشأ بوزارة الطاقة والصناعة لجنة تُسمى "لجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود"، تُشكل برئاسة ممثل ...
المادة (2) : يتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي قطر للبترول، يصدر ...
المادة (3) : مدة عمل اللجنة سنتان، تبدأ ...
المادة (4) : تختص اللجنة بما يلي:
1- وضع مواصفات ومعايير عامة وموحدة لما يجب أن تكون عليه محطات تعبئة وتخزين ال ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرتين كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتُعقد اجتماعاتها في غير أوقات ...
المادة (6) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين، لجاناً فرعية أو مجمو ...
المادة (7) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخر ...
المادة (8) : على الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات التي تملكها أو تساهم فيها الدولة، موا ...
المادة (9) : ترفع اللجنة إلى وزير الطاقة والصناعة تقريراً عن نتائج أعمالها كل ستة أشهر، وكلما طلب منها ...
المادة (10) : يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء