بشأن توزيع اختصاصات وزارة الأشغال العامة.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970م بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق،
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي،
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 شعبان سنة 1387هـ الموافق 22 نوفمبر سنة 1967م بلائحة تصنيف المقاولين،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنقل الورش التابعة لوزارة الأشغال العامة في كل من طرابلس وبنغازي وسبها ودرنة وطبرق إلى البلدية الكائن فيها مركز الورشة.
المادة (2) : تؤول مراقبة مشروعات التنمية التابعة لوزارة الأشغال العامة إلى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي, وذلك فيما عدا الاختصاص بمشروعات السبخات والبحيرات فيؤول إلى بلدية بنغازي.
المادة (3) : تنقل إدارة الكهرباء بمحافظة سبها إلى المؤسسة العامة للكهرباء وتؤول إلى المؤسسة المذكورة المحطات والمنشآت والشبكات الكهربائية وجميع المعدات المتعلقة بها المملوكة لوزارة الأشغال العامة بالمحافظة المذكورة.
المادة (4) : تتولى وزارة الإسكان والمرافق الاختصاصات المقررة في لائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة لوزارة الأشغال العامة ويمارس وزير الإسكان والمرافق الاختصاصات المخولة في هذه اللائحة لوزير الأشغال العامة.
المادة (5) : ينقل الموظفون والعمال الذين يعملون بالمرافق التابعة لوزارة الأشغال العامة والمشار إليها في المواد (1, 2, 3) من هذا القانون إلى الجهات التي آلت إليها هذه المرافق بدرجاتهم ومرتباتهم وأجورهم وأوضاعهم الحالية.
كما تنقل إلى ميزانية الجهات المذكورة الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية للمرافق التي آلت إليها, وتحل هذه الجهات محل وزارة الأشغال العامة في الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمرافق التي آلت إليها.
المادة (6) : يتم توزيع عدا من ذكر بالمادة السابقة من الموظفين والعمال الذين كانوا يتبعون وزارة الأشغال العامة على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التي تعاني نقصا في العاملين بها على أن تكون الأولوية في ذلك للمؤسسة العامة للمواني والمنائر والمؤسسة العامة للنقل البحري, وتتولى توزيعهم لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء وتضع وزارة الخزانة الترتيبات اللازمة لصرف مرتباتهم وأجورهم حتى تتم إجراءات توزيعهم وتنقل بعد ذلك الاعتمادات المالية المخصصة لصرف مرتباتهم وأجورهم إلى الجهات التي أصبحوا تابعين لها.
المادة (7) : تتبع المؤسسة العامة للكهرباء وزير المواصلات ويمارس الاختصاصات المخولة لوزير الأشغال العامة في القانون رقم 97 لسنة 1970م بإنشاء هذه المؤسسة.
المادة (8) : على وزراء الخزانة والداخلية والحكم المحلي والمواصلات والإسكان والمرافق والزراعة والإصلاح الزراعي, تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة