تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 97 لسنة 1970م بإنشاء توزيع اختصاصات وزارة الأشغال العامة وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 30 شوال 1394هـ الموافق 14 نوفمبر 1974م بإعادة تشكيل الوزارة والمتضمن إنشاء وزارة الكهرباء. وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تتولى وزارة الكهرباء شئون التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف في كل ما يتعلق بإنتاج القوى الكهربائية ونقلها وتوزيعها وصناعاتها في أنحاء الجمهورية وذلك بما يتفق والأهداف القومية وفي حدود السياسة العامة للدولة. ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع المهام اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتي:- أ) اقتراح السياسة العامة للكهرباء وتقديم هذه السياسة إلى الجهات المختصة لإصدارها والإشراف على وضع هذه السياسة موضع التنفيذ. ب) متابعة إعداد مشروع خطة الدولة في قطاع الكهرباء ودراسة ومناقشة هذا المشروع مع جهات الاختصاص حتى يتم إصداره ثم متابعة تنفيذ الخطة المعتمدة وتحقيق أهدافها. جـ) اقتراح القوانين واللوائح والقرارات في مجال الكهرباء وما يرتبط بها. د) اقتراح التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقيات المتعلقة بأعمال الوزارة، وكذلك اقتراح عقد هذه الاتفاقيات والاشتراك في إعدادها. هـ) متابعة أنشطة الكهرباء في القطاعات المختلفة والعمل على التنسيق بينها ورفع أوجه التعارض إن وجدت. و) دعم وتشجيع أنشطة الكهرباء والأنشطة التي تسند إلى الوزارة والإشراف عليها والعمل على تنميتها وتطويرها والتوسع فيها أفقيا أو رأسيا. ز) العمل منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة قانونا على توفير الخبرات والعناصر البشرية اللازمة لأنشطة الكهرباء في مختلف القطاعات. ح) تصنيع المنتجات الكهربائية التي لها علاقة بأنشطة الوزارة.
المادة (2) : يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء من الإدارات العامة الآتية: 1- الإدارة العامة للتخطيط والميزانية والمتابعة. 2- الإدارة العامة للبحوث والدراسات والمشروعات. 3- الإدارة العامة للكفاية الإنتاجية. 4- الإدارة العامة للتدريب. 5- الإدارة العامة لتحلية المياه. 6- الأمانة العامة للوزارة.
المادة (3) : تختص الإدارة العامة للتخطيط والميزانية والمتابعة بما يأتي:- أ) اقتراح السياسة العامة لنشاط الوزارة وتجميع مقترحات الخطط اللازمة لتنفيذ ما يتقرر منها والتنسيق بينها بهدف وضع الخطة الموحدة لأنشطة الكهرباء. ب) إبلاغ الخطط ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير بشأنها. جـ) تقدير التمويل اللازم لمشروعات الكهرباء ومراجعة مشروعات الميزانية السنوية للأجهزة التابعة للوزارة وإعداد مشروع ميزانية الوزارة وذلك من الناحية التخطيطية ومناقشة مشروع ميزانية التنمية مع الجهات المختصة. د) إمساك سجلات إحصائية عامة والتسجيل فيها.
المادة (4) : تختص الإدارة العامة للبحوث والدراسات والمشروعات بما يأتي:- أ) القيام بالدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات الأساسية للوزارة. ب) إجراء الدراسات اللازمة للتنسيق بين مشروعات الوزارة مما يكفل كل إمكانية الاستفادة من الخفض في تكاليف إقامة المشروعات الجديدة. جـ) إعداد البحوث العلمية لتطوير العمل الفني بأجهزة الوزارة والارتفاع بمستوى الآلات المستخدمة، كذلك تحقيق الوفر في استخدام القوة المحركة. د) إعداد البحوث الفنية اللازمة لربط الشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية والوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك. هـ) إجراء البحوث في المعامل الفنية للوزارة. و) متابعة أحدث التطورات العالمية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها واقتراح ما يمكن الأخذ به منها في الجمهورية العربية الليبية. ز) إعداد البحوث في مجال التعريفة الكهربائية وذلك وفقا للأسس الاقتصادية واقتراح ما يلزم بشأن هذه التعريفة. ح) الاطلاع على اقتصاديات الكهرباء في الدول المتقدمة للاستفادة منها عند التعاقد على قيام شركات أو جهات أجنبية بمشروعات لحساب الوزارة أو أحد أجهزتها. ط) إجراء التحاليل الاقتصادية والمالية لموقف الوزارة وأجهزتها من الوجهة المالية وكذلك بهدف توجيه نواحي الإنفاق والإيراد بما يكفل زيادة تنمية الموارد وخفض النفقات. ي) إبداء الرأي في المشروعات التي تقدم من الأجهزة المختصة بالوزارة وما يتخذ بشأنها من إجراءات. ك) اقتراح اللوائح الخاصة بمزاولة مهنة الكهرباء. ل) اقتراح النظم واللوائح الخاصة بالسلامة من الأخطار الكهربائية. م) اقتراح توحيد المواصفات الفنية المستعملة بأجهزة الوزارة. ن) إجراء الدراسات الخاصة بأسباب ارتفاع واستهلاك الوقود بأجهزة الوزارة واقتراح ما يؤدي إلى كفاءة التشغيل واقتراح الخفض في الاستهلاك.
المادة (5) : تختص الإدارة العامة للكفاية الإنتاجية بما يأتي:- أ) القيام بالإجراءات اللازمة لرفع كفاءة العمل عن طريق عمليات التنظيم وتحسين طرق العمل. ب) القيام بالإجراءات اللازمة لقياس العمل وتحديد معدلات الأداء والعمل على تحقيق الفائدة من استخدامها في مجالات التخطيط والرقابة وتقييم الكفاءة. جـ) الاشتراك مع الجهات المختصة في الدولة بإنشاء نظام ترتيب الوظائف في أجهزة الوزارة وإعداد ما يلزم من تعديلات.
المادة (6) : تختص الإدارة العامة للتدريب بما يأتي:- أ) تجميع وحصر وتصنيف الاحتياجات التدريبية بمختلف المستويات الوظيفية. ب) إعداد خطط وبرامج التدريب الزمنية وكذلك الميزانيات التقديرية وفقا للاحتياجات بعد التنسيق بين مختلف الأجهزة. جـ) اقتراح تعميم البرامج التدريبية متضمنة نوعيات الدراسة ومواد التدريب والمتدربين والتوقيتات الفنية الزمنية. د) تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية والإشراف عليها. هـ) إبداء الرأي في أنسب وسائل التدريب وأساليبه بالتنسيق مع الفنيين في الوزارة وأجهزتها.
المادة (7) : تختص الإدارة العامة لتحلية المياه بما يأتي:- أ) القيام بالأعمال الخاصة بمشروعات تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب وإمكانية إقامة مشروعات جديدة منها وفقا للمعايير الاقتصادية والفنية. ب) الاتصال بالأجهزة المختصة في الدولة للتعرف على تطور حجم احتياجات الاستهلاك من المياه سواء بالنسبة للحاضر أو المستقبل. جـ) إعداد المناقصات اللازمة للمشروعات الخاصة بتحلية المياه عموما بواسطة الكهرباء ودراسة العطاءات المقدمة بشأنها وذلك بالاشتراك مع الأجهزة المعنية بتصميم ومتابعة المشروعات وكذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة. د) الاشتراك في إبرام العقود الخاصة بمشروعات تحلية المياه. هـ) متابعة إنشاء مشروعات تحلية المياه بواسطة القوي الكهربائية والإشراف عليها. و) متابعة التطورات العالمية في ميدان تحويل مياه البحر وتجارب الدول المختلفة في هذا الميدان واستخلاص ما يمكن الاستفادة منه محليا. ز) التعاون مع الأجهزة المختصة بالوزارة في توفير العناصر المتخصصة في مجال هذا النشاط.
المادة (8) : تختص الأمانة العامة للوزارة بشئون الموظفين والشئون المالية والإدارية والخدمات والعلاقات العامة والتوعية الإدارية.
المادة (9) : يصدر التنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته بقرار من وزير الكهرباء ويجوز بقرار من الوزير تقسيم الإدارات العامة إلى أقسام وتعديل اختصاصاتها وإنشاء فروع للوزارة بعد موافقة رئيس الوزراء وذلك حسب مقتضيات العمل.
المادة (10) : يشرف وزير الكهرباء على المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى أية مؤسسة أو شركة تنشأ لتحقيق أهداف السياسة العامة للكهرباء وفقا لما نص عليه قانون إنشائها.
المادة (11) : استثناء من أحكام القانون رقم 19 لسنة 1964م المشار إليه يجوز بقرار من وزير الكهرباء، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أن يندب إلى الوزارة موظفين وعمال من المؤسسة العامة للكهرباء، على ألا تزيد مدة الندب على سنة واحدة.
المادة (12) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على وزير الكهرباء تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن