بشأن حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط المنقولين إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي مدة عملهم بالخارج.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليه 1961 م بشأن الجيش،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964 م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجيش المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1971 م،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 صفر 1387 هـ الموافق 25 مايو 1967 م، بلائحة علاوات ومزايا أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي العاملين في الخارج،
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يكون حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط الذين ينقلون إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي, مدة عملهم بالخارج وفقا للنسب المئوية المقررة في الجدول رقم (2) المرافق للائحة علاوات ومزايا أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي العاملين في الخارج المشار إليها منسوبة إلى المرتب الأساسي لكل منهم, ولا يدخل ضمن الراتب الأساسي عند حساب علاوة الاغتراب.
أ) قيمة العلاوة العسكرية التي أضيفت إلى مرتب الضابط عند نقله.
ب) ما يزيد من مرتبه المنقول به على نهاية مربوط الوظيفة المنقول إليها والذي يحتفظ به بصفة شخصية وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1970م المشار إليه.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1970م المشار إليه, مع عدم استرداد فروق مالية عن الماضي.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - عقيد / معمر القذافي - رئيس مجلس الوزراء