بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1970م الخاص بتعديل أحكام قانون الجيش.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون الصادر في 20 من محرم 1381هـ الموافق 3 من يوليه 1961م بشأن الجيش والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1971م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجيش المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1971م،
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1971م بشأن حساب علاوة الاغتراب للضباط المنقولين إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين 2, 3/ أ من المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 م المشار إليه الفقرتين الآتيتين:-
فقرة 2- ويتم النقل إلى وظيفة تعادل درجتها درجة الرتبة العسكرية التي يشغلها الضابط في تاريخ نقله, وفي تطبيق هذا الحكم تعادل الرتب العسكرية بالدرجات الواردة بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية, وفقا لما هو وارد بجدول المعادلة المرفق بهذا القانون.
فقرة 3/ أ ويحتفظ الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية بمرتبه الأصلي, ويقصد به المرتب المقرر للرتبة العسكرية التي يشغلها عند نقله, بما في ذلك العلاوات السنوية التي استحقها فيها دون البدلات والعلاوات الأخرى المقررة للوظيفة العسكرية محسوبا ذلك المرتب وفق ما هو محدد بجدول المرتبات الملحق بقانون الجيش المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 رجب 1389 هـ الموافق 17 سبتمبر 1969 م.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الضباط الذين سبق نقلهم إلى وظائف مدنية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1970 م المشار إليه, ويعاد تحديد درجاتهم وتسوية حالاتهم وفقا لهذه الأحكام على ألا يترتب على ذلك صرف أو استرداد فروق مالية عن الماضي.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء