بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1970م الخاص بتعديل أحكام قانون الجيش.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون الصادر في 20 من المحرم 1381هـ الموافق 3 من يوليه 1961م بشأن الجيش,
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجيش,
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة 3 من المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970م المشار إليه النص الآتي:
"3" ويحتفظ الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية بمرتبه الذي يتقاضاه في تاريخ نقله.
ويقصد بالمرتب في هذا الخصوص المرتب المقرر للرتبة العسكرية التي يشغلها قبل نقله، بما في ذلك العلاوات السنوية التي استحقها فيها مضافا إليه العلاوة العسكرية المقررة للرتبة المشار إليها، محسوبا ذلك كله وفق ما هو محدد بجدول المرتبات والعلاوات الملحق بقانون الجيش، المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 رجب 1389هـ الموافق 17 سبتمبر 1969م، ويكون احتفاظ الضابط بما يزيد من مرتبه المشار إليه على نهاية مربوط الدرجة المدنية التي نقل إليها، بصفة شخصية إلى أن يتم استنفاذ هذه الزيادة مما يستحق له مستقبلا في الوظيفة المنقول إليها من علاوات سنوية أو علاوات ترقية.
المادة (2) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وتسرى هذه الأحكام على الضباط الذين سبق نقلهم إلى وظائف مدنية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1970م المشار إليه، على ألا يترتب على ذلك صرف فروق مالية في الماضي.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة