بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجيش.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الصادر في 20 من المحرم 1379هـ الموافق 3 من يوليه 1961م بشأن الجيش الليبي والقوانين المعدلة له,
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شعبان 1384هـ الموافق 2 يناير 1965م بشأن جدول معادلة المرتبات لرجال الجيش الليبي,
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : 1- يجوز نقل الضباط من الجيش إلى وظائف عامة أخرى في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بقرار يصدر من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء.
2- وتحدد درجات الوظائف التي يتم النقل إليها على أساس جدول معادلة المرتبات لرجال الجيش الصادر به قرار مجلس الوزراء في 29 شعبان 1384هـ الموافق 2 يناير 1965م وبمراعاة المرتبات الأصلية المقررة فيه للرتب العسكرية.
3- ويحتفظ الضباط المنقولون طبقا لحكم الفقرتين السابقتين بمرتباتهم الأصلية، ويقصد بالمرتبات الأصلية المرتبات المقررة للرتب العسكرية المختلفة بما في ذلك العلاوات السنوية دون البدلات والعلاوات الأخرى المقررة للوظيفة العسكرية.
4- ويجوز استثناء من حكم الفقرتين السابقتين، أن يتم النقل إلى درجة أعلى من الدرجة المعادلة للرتبة في جدول معادلة المرتبات المشار إليه.
المادة (2) : على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 22 شوال 1389هـ الموافق ديسمبر 1969م، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء