تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال سنة 1389هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969م, وعلى القانون التجاري, وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970م بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق, وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها, وعلى الأمر الصادر من مجلس قيادة الثورة في 29 رمضان سنة 1390هـ الموافق 27 نوفمبر سنة 1970م بعودة الأشخاص من الخارج, وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تؤول إلى الدولة جميع أموال وحقوق الشركة الليبية للهندسة والإنشاء (ليبيكو). وتنشأ شركة مساهمة مملوكة كلها للحكومة ومتمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الوطنية للهندسة والإنشاء تؤول إليها جميع أموال وحقوق الشركة المنقضية وتمارس ذات أغراضها وتحل محلها في جميع عقودها وارتباطاتها، وتستمر في مزاولة أعمالها ونشاطها. ولا تسأل الشركة الوطنية للهندسة والإنشاء عن التزامات الشركة المنقضية إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : 1- يسري بشأن حصة الشريك الليبي في الشركة المنقضية حكم الأمر الصادر من مجلس قيادة الثورة بشأن عودة بعض الأشخاص من الخارج المشار إليه. 2- وتؤدي الدولة إلى الشريك غير الليبي في الشركة المذكورة تعويضا يحسب على أساس نصيبه في أموال الشركة بعد استنزال جميع ما عليها من ديون والتزامات بما في ذلك حقوق العاملين بها. 3- وتتولى تقدير هذا التعويض لجنة تشكل بقرار من وزير الإسكان والمرافق من أحد مستشاري محاكم الاستئناف المدنية يختاره وزير العدل دون حاجة لإجراء آخر رئيسا، وعضوية أحد موظفي وزارة الإسكان والمرافق، ومراجع من ديوان المحاسبة يختاره رئيسه. 4- وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من موظفي الحكومة أو غيرهم وأن تطلب من أية جهة ما يلزمها من بيانات أو تحدد موعدا نهائيا لذوي الشأن لتقديم بيان مشفوع بالمستندات عن حقوقهم قبل الشركة. 5- وللجنة أن تكلف أحد أعضائها بعمل أو أكثر من الأعمال الداخلة في اختصاصها. 6- ويجب على اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي وجه بعد اعتماده من وزير الإسكان والمرافق.
المادة (3) : يصدر خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، يبين مدتها ورأسمالها ومحلها القانوني ونظام إدارتها وأوضاع إعداد ميزانيتها وغير ذلك من الشئون المتعلقة بها، وذلك في حدود أحكام هذا القانون ومع مراعاة القواعد المعمول بها في الشركة التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه. وتتولى اللجنة المشار إليها في المادة 2 خلال المدة المقررة بها تحديد صافي القيمة النقدية لأموال الشركة المنقضية بعد خصم جميع التزاماتها، ويتكون رأس مال الشركة رأس مال الشركة من هذه القيمة وما يكون للشريك الليبي في الشركة المنقضية من أرباح مجمدة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وأية مبالغ أخرى ترى الحكومة أداءها ويتم دفعها بالكامل.
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة الشركة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق. وتكون للمجلس أوسع سلطة في إدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.
المادة (5) : 1- يكون للشركة مفوض عام يتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. 2- ويكون تعيينه وتحديد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق. 3- ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض. 4- ويجوز لمجلس إدارة الشركة أو مفوضها العام أن يقرر عدم الاعتداد بأي تصرف أجري باسم الشركة المنقضية، خلال الفترة من 26 سبتمبر 1970م حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ويترتب على صدور هذا القرار عدم نفاذ التصرف في حق الشركة الجديدة وذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر قضائي أو غير قضائي.
المادة (6) : يلحق بالشركة الجديدة جميع العاملين فى الشركة المنقضية بأوضاعهم الحالية من حيث الوظيفة والمرتب والأجر.
المادة (7) : يكون لمجلس إدارة الشركة منعقدا برئاسة وزير الإسكان والمرافق، سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة إلى الشركة المساهمة. وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة (8) : لا تسري بالنسبة إلى نشاط الشركة وأموالها وموظفيها ونظم العمل بها، القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة. وتعد ميزانيتها على نمط ميزانيات المشروعات التجارية، ويؤول صافي أرباحها بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (9) : على وزير الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن