تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون التجاري, وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970م بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق, وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها, وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الوطنية العامة للمقاولات. وتمارس الشركة عملها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : غرض الشركة القيام داخل الجمهورية وخارجها بأعمال المقاولات على اختلافها, كإنشاء المساكن والأبنية العامة بمختلف الوسائل العادية والصناعية ومباشرة أعمال الهندسة المدنية مثل إنشاء الطرق والكباري والجسور والسدود والموانئ وشبكات المياه والمجاري, والأعمال الميكانيكية والكهربائية كإنشاء محطات توليد الكهرباء ومد شبكاتها وغير ذلك من أعمال المقاولات بوجه عام, ويجوز للشركة مباشرة عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها.
المادة (3) : يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة بنغازي, ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة (5) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون, ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليوني جنيه مقسم إلى مائة ألف سهم مملوكة كلها للحكومة, وقيمة كل منها عشرون جنيها وتكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل. ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة. وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (7) : لمجلس إدارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها, وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية. ويشكل مجلس الإدارة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق.
المادة (8) : يكون لمجلس إدارة الشركة منعقدا برئاسة وزير الإسكان والمرافق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة إلى الشركة المساهمة. وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة (9) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية, ويؤول صافي أرباح الشركة - بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة - إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (10) : يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الإسكان والمرافق.
المادة (11) : لا تسري بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها, القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
المادة (12) : تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها. وتعفى الشركة خلال ثلاث سنوات من العمل بهذا القانون من ضريبة الدمغة وجميع الرسوم الجمركية. ولا تلزم الشركة خلال المدة المشار إليها بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أي نوع عن الأعمال التي يعهد بها إليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
المادة (13) : يكون التعاقد في مقاولات الأشغال العامة بين الشركة وبين الحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة وذلك وفقا للإجراءات المعتادة. ويجوز استثناء أن يتم التعاقد بطريق الأمر المباشر بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك عند الضرورة أو الاستعجال أو في الحالات التي تقتضيها أسباب الأمن القومي.
المادة (14) : يجوز للشركة المساهمة مع المقاولين الوطنيين في تكوين شركات مختلطة للمقاولات وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الجمعية العمومية للشركة. ويجوز أن تقبل من المقاولين الوطنيين في تكوين هذه الشركات حصص عينية من الآلات والمعدات والمهمات المملوكة لهم والصالحة للاستخدام.
المادة (15) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة, ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام, بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (17) : على وزير الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن