تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى القانون التجاري، وعلى القانون رقم (26) لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع، وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973م بشأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح، وعلى القانون رقم (78) لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئوليتها الإدارية. وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975م في شأن ديوان المحاسبة، وعلى القانون رقم (87) لسنة 1975م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية. وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام. وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والثروة المعدنية وموافقة مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى (الشركة العامة للمنتجات والصناعات الجلدية) وتكون تابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع. وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
المادة (2) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة تاجوراء ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لتنفيذ أغراض الشركة كلها أو بعضها أو تمثيلها في هذا النشاط.
المادة (3) : غرض الشركة هو القيام بدبغ الجلود كليا أو جزئيا وصناعة الأحذية والحقائب وغيرها من المنتجات والصناعات المتعلقة بالجلود والمواد البديلة والشبيهة أيا ما كانت المادة المصنوعة منها. وتسويق هذه المنتجات والمصنوعات في الداخل والخارج والقيام بكافة الأعمال التي تساعد على تحقيق هذا الغرض، ولها على سبيل المثال: 1- تملك وإدارة وتشغيل المصانع الخاصة بدبغ الجلود والمنتجات والصناعات الجلدية والمواد الناتجة عنها على اختلاف أنواعها سواء كان ذلك عن طريق الإنشاء أو الشراء أو المشاركة. 2- إنشاء مراكز التجميع والتوزيع الخاصة بالجلود والأحذية وغيرها من المنتجات والمصنوعات الجلدية سواء من إنتاج الشركة أو غيرها، وذلك في الداخل والخارج وتملك وسائل النقل اللازمة لهذا الغرض. 3- شراء براءات الاختراع وتراخيص الاستغلال الصناعي والرسوم والنماذج الصناعية الخاصة بالمنتجات والصناعات الجلدية على اختلاف أنواعها. 4- القيام بالمتاجرة في الجلود والمنتجات والمصنوعات الجلدية على اختلاف أنواعها وكذلك المواد الناتجة عن دباغة وصناعة الجلود سواء كانت من إنتاج الشركة أو عن طريق الاستيراد. 5- استيراد الأحذية وجميع المنتجات والمصنوعات الجلدية على اختلاف أنواعها وتسويقها داخل البلاد ومزاولة أعمال الوكالات التجارية للشركات الأجنبية المنتجة لهذه المصنوعات وفقا للقانون رقم 87 لسنة 1975م المشار إليه. ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.
المادة (4) : مدة الشركة خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.
المادة (5) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ (10.000.000 د. ل) عشرة ملايين دينار ليبي مقسما إلى (500.000) خمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم (20) عشرون دينارا ليبيا تكتتب فيها المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتدفعها بالكامل. ويجوز زيادة رأسمال الشركة أو نقل ملكية أسهمها لغير المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.
المادة (6) : يدخل في تكوين رأسمال الشركة المشار إليه في المادة السابقة قيمة المصانع الآتية المملوكة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع:- 1- مصنع الأحذية بمصراته. 2- مدبغة تاجوراء الحديثة. 3- مدبغة بنغازي. وتؤول هذه المصانع للشركة بالقيمة الدفترية التي تظهرها السجلات الخاصة بها في المؤسسة في تاريخ الأيلولة. ويحدد هذا التاريخ بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية. وتؤول إلى الشركة إلى الشركة في التاريخ المشار إليه كافة الحقوق وتتحمل بكافة الالتزامات المتعلقة بنشاط هذه المصانع وتؤدي المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع المبلغ المتبقي من رأس المال نقدا.
المادة (7) : تضم إلى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية المدابغ ومصانع الأحذية والمنتجات والصناعات الجلدية والمواد الناتجة عنها التي يتم تنفيذها مستقبلا في إطار خطط التنمية، ويرفع رأسمال الشركة بقيمة صافي أصول هذه المدابغ والمصانع وذلك حسب قيمتها الدفترية التي تظهرها السجلات الخاصة بها في تاريخ الأيلولة الذي يحدده وزير الصناعة والثروة المعدنية، ما لم يقرر مجلس الوزراء صيغة أخرى لضم هذه المدابغ والمصانع إلى الشركة.
المادة (8) : تودع أموال الشركة فى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (9) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:- 1- خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ممن تتوافر فيهم المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن يمثل مالكو الأسهم من القطاع الخاص بعضو على الأقل ترشحه الجمعية العمومية. 2- ممثلي العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1973م المشار إليه. ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون والقانون رقم (26) لسنة 1970م المشار إليه أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.
المادة (10) : يكون لمجلس الإدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع منعقدا برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية منضما إليه الشركاء مالكو الأسهم سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية نافذة بعد اعتمادها من السلطات التي يبينها النظام الأساسي للشركة.
المادة (11) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع أو غيرها من مالكي الأسهم.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة ويحل مراجع الحسابات محل هيئة المراقبة في جميع اختصاصاتها، ويبين النظام الأساسي تشكيل لجنة المراقبة في حالة مشاركة القطاع الخاص في رأسمال الشركة.
المادة (13) : ينقل إلى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية الموظفون العاملون في المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الذين يعملون في المصانع والمشاريع المنضمة للشركة وغيرهم من الذين تقتضي طبيعة عملهم النقل إلى الشركة. كما يجوز بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية نقل بعض العاملين في قطاع الصناعة والثروة المعدنية إلى هذه الشركة. وتعد الشركة ملاكا خاصا لموظفيها وتسوي أوضاع هؤلاء الموظفين طبقا للائحة العاملين التي تضعها الشركة.
المادة (14) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (15) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : على وزير الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن