تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى القانون التجاري، وعلى القانون رقم (26) لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع، وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 م بشأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح، وعلى القانون رقم (78) لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية، وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975 م في شأن ديوان المحاسبة، وعلى القانون رقم (87) لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية، وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والثروة المعدنية وموافقة مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى (الشركة العامة للأسلاك والمنتجات الكهربائية) وتكون تابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع. وتمارس الشركة نشاطها طبقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
المادة (2) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة بنغازي ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لتنفيذ أغراض الشركة كلها أو بعضها أو تمثيلها في هذا النشاط.
المادة (3) : غرض الشركة هو تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية وغيرها من الأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلكية واللاسلكية وتسويق هذه المنتجات بالداخل والخارج والقيام بكافة الأعمال التي تساعد على تحقيق هذا الغرض وعلى سبيل المثال:- 1- تملك وإدارة وتشغيل مصانع إنتاج الأسلاك والكابلات والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلكية واللاسلكية على اختلاف أنواعها سواء كان ذلك عن طريق الإنشاء أو الشراء. 2- شراء براءات الاختراع وتراخيص الاستغلال الصناعي والرسوم والنماذج الصناعية الخاصة بالأسلاك والكابلات والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلكية واللاسلكية. 3- استيراد الأسلاك والكابلات والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلكية واللاسلكية وتسويقها داخل البلاد ومزاولة أعمال الوكالات التجارية للشركات الأجنبية المنتجة لهذه المهمات وفقا للقانون رقم (87) لسنة 1975م المشار إليه. ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.
المادة (4) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (7000000) سبعة ملايين دينار ليبي مقسما إلى (70000) سبعين ألف سهم قيمة كل سهم (100) مائة دينار ليبي تكتتب فيها المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتدفعها بالكامل. ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو نقل ملكية الأسهم لغير المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.
المادة (6) : يدخل في تكوين رأس المال المشار إليه في المادة السابقة قيمة مصنع الأسلاك والكابلات الكهربائية ببنغازي والمملوك حاليا للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتؤدي المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع المبلغ المتبقي من رأس المال نقدا. وتحدد قيمة هذا المصنع بالقيمة الدفترية التي تظهرها السجلات الخاصة بالمؤسسة في تاريخ الأيلولة للشركة. ويحدد تاريخ أيلولة المصنع بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بعد تمام إنشائه ونجاح التجارب الخاصة به واستلامه رسميا، وتؤول إلى الشركة في التاريخ المشار إليه كافة الحقوق وتتحمل بكافة الالتزامات المتعلقة بنشاط المصنع.
المادة (7) : تودع أموال الشركة في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (8) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة الشركة يشكل على النحو التالي:- أ) خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ممن تتوفر فيهم المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية. ب) ممثلي العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1973م المشار إليه. ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها. وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون والقانون رقم (26) لسنة 1970م المشار إليه أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.
المادة (9) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع منعقدا برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية نافذة بعد اعتمادها من السلطات التي يبينها النظام الأساسي للشركة.
المادة (10) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية وتؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع أو غيرها من مالكي الأسهم.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة في جميع اختصاصاتها.
المادة (12) : ينقل إلى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية الموظفون العاملون في المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الذين يعملون في مصنع الأسلاك والكابلات الكهربائية ببنغازي وغيرهم من الذين تقتضي طبيعة عملهم النقل إلى الشركة. وتعد الشركة ملاكا خاصا لموظفيها وتسوى أوضاع هؤلاء الموظفين طبقا للائحة العاملين التي تضعها الشركة.
المادة (13) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (14) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : على وزير الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن