بشأن انشاء جهاز تربية الأبل والأغنام.
المادة (1) : ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى (جهاز ت ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للجهاز مدينة بنغازي، وتمتد المنطقة الرعوية ...
المادة (3) : يختص الجهاز بإدارة محطات وقطعان الإبل والأ ...
المادة (4) : يدار الجهاز طبقا للأسس والأساليب التجارية ويعمل على تحقيق الأغراض التالية:
أ) شراء فائض الإبل وا ...
المادة (5) : يتحدد رأس مال الجهاز بمبلغ قدره (1000000) (مليون دينار ليبي) ...
المادة (6) : تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة يكون أمينها مدير الجهاز.
...
المادة (7) : تجتمع لجنة الإدارة بناء على دعوة من أمينها.
ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ...
المادة (8) : يتولى مدير الجهاز الإشراف على شئونه وأعماله وفقا لأحكام هذا القرار, وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ ...
المادة (9) : تؤول للجهاز ملكية العقارات والمنقولات وقطعان الإبل والأغنام المملوكة (سابقا) لجهاز تربية الأغنام وا ...
المادة (10) : تتولى تقييم الأصول التي تؤول إلى الجهاز لجنة يصدر ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ الس ...
المادة (12) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكا ...
المادة (13) : إلى أن يتم صدور اللوائح المنظمة للجهاز تتولى لجنة الإدارة إصدار القرارات اللازمة لتسيير أعماله على ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة