بشأن مكتب العلوم الهندسية للاستشارات.
المادة (1) : ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مكتب استشاري هندسي يسمى (مكتب ...
المادة (2) : يكون مقر المكتب ومحله القانوني بمركز بحوث العلوم الهندسية، ويجوز للجمعية العمومية للمكتب أن ...
المادة (3) : أغراض المكتب هي تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية في المجالات الهندسية والفنية التخصصية وله على وجه ...
المادة (4) : تحدد مدة عمل المكتب بخمس وعشرين سنة ميلادية ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من ا ...
المادة (5) : حدد رأس مال المكتب بمبلغ قدره (1000000) مليون دينار ليبي مقسم إلى (100.000) سهم قيمة كل منها (10) ( ...
المادة (6) : تتكون الجمعية العمومية للمكتب من أمين مركز بحوث العلوم الهندسية رئيسا وعضوية أمناء فروع المركز، وتخ ...
المادة (7) : تتولى إدارة المكتب لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الش ...
المادة (8) : يجوز للمكتب في سبيل تحقيق أغراضه امتلاك المختبر ...
المادة (9) : يتولى المكتب اختيار العناصر الوطنية ذات الخبرة اللازمة لإنجاز مهامه من بين أعضاء هيئة التدريس والبا ...
المادة (10) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المكتب وفقا لأحكام ...
المادة (11) : تودع أموال المكتب في حساب خاص في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية ...
المادة (12) : يتم التصرف في العوائد المالية التي يتقاضاها المكتب وفروعه بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف ...
المادة (13) : يدمج في المكتب المنشأ بموجب هذا القرار المكتب الجامعي للدراسات والأعمال الاستشارية والهندسية وتؤول ...
المادة (14) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة