تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية لقانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية عندما صدر الدستور أجازت المادة (169) منه أن تخول الفصل في الخصومات الإدارية لغرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري ومنذ ذلك الوقت قدمت بحوث ومشروعات عديدة في هذا الشأن. وقد قامت الحكومة بدراسة مختلف الآراء والمشروعات التي طرحت للبحث في هذا الشأن وتبين لها أن الأغلبية تتجه إلى العهود بقضاء الإلغاء إلى إحدى دوائر القضاء العادي دون إنشاء محكمة إدارية مستقلة عن القضاء العادي وهذا النظر يتفق مع واقع البلاد التي سيعتبر فيها قضاء الإلغاء في دور التجربة وحتى لا ينشأ جهاز جديد ضخم لعدد محدود من القضايا، فإذا ما أسفرت التجربة عن نجاح هذا القضاء وتزايد عدد القضايا المنظورة أمامه أمكن إعادة النظر في الموضوع واختيار الحل الملائم في ضوء ما يستجد من ظروف. وقد نصت المادة الأولى بأن يعهد بالقضاء الإداري إلى دائرة تخصص لهذا الغرض في المحكمة الكلية على أن يراعى في تكوينها أن تكون مشكلة من ثلاثة قضاة نظرا لما يتميز به قضاء الإلغاء من مقومات أهمها أنه ليس قضاءاً تطبيقيا وإنما هو قضاء يبتدع الحلول المناسبة للمنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد وهي تختلف بطبيعتها عن منازعات القانون الخاص. كما تضمنت هذه المادة بيان المسائل التي تختص بها المحكمة الإدارية وكلها تتعلق بشؤون الموظفين المدنيين العاملين في أية جهة حكومية سواء أكانت إحدى الوزارات أو مؤسسة أو هيئة عامة. وأفردت المادة (2) من المشروع للمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية لاختلاف ولاية القضاء الإداري في مسائل العقود عنها في قضايا الإلغاء إذ أن المحاكم العادية تختص حاليا بنظر منازعات العقود الإدارية وتطبق بشأنها قواعد القانون الإداري ونقل الاختصاص إلى الدائرة المنشأة بموجب هذا المشروع لن يترتب عليه أي أثر جديد بالنسبة لاختصاص المحاكم بهذه العقود سوى قصر الاختصاص بنظر هذه العقود على هذه الدائرة وحدها لتخصصها. وأوردت المادة (3) من المشروع شرطا هاما من الشروط اللازمة في القضاء الإداري وهو عدم قبول الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة لأن شرط المصلحة وإن كان شرطا لازما في كل دعوى إلا أنه بالنسبة لدعوى الإلغاء يجب أن يكون مباشرة وقد كان هذا الشرط محل جدل وخلاف طويل في القضاء الإداري انتهى فيه الرأي إلى وجوب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة. وبينت المادة (4) من المشروع أسباب الطعن، وهي ترد جميعها إلى سبب رئيسي أصيل وهو مخالفة القانون وإنما قد تكون المخالفة راجعة إلى قواعد الاختصاص أو إلى قواعد الشكل وقد تكون مخالفة لمضمون القانون أو لأهدافه. ثم نصت المادة (5) من المشروع على أن يكون لهذه الدائرة وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها كما يكون لها وحدها ولاية الحكم بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك القرارات وذلك سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أي رفع إليها طلب التعويض عن القرار الإداري كدعوى مستقلة أو رفع إليها بصفة تبعية كطلب تابع أو احتياطي لطلب إلغاء القرار الإداري. كما عالجت المادة (6) من المشروع سلطة المحكمة في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى أن يفصل في موضوع الطعن فوضعت في صدرها القاعدة الأصلية وهي أنه لا يترتب على طلب الإلغاء وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإذ كانت المحكمة لا تختص كما هو واضح من المادة الأولى من المشروع إلا بالطلبات الخاصة بالموظفين المدنيين فإنه يصبح من غير المتصور أن يترتب على تنفيذ القرار أضرار جسـيمة إلا في حالة واحدة وهي حالة القرار الصادر بإنهاء الخدمة مع ما يترتب على ذلك من قطع مرتب الموظف بالرغم من احتمال إلغاء هذا القرار لذلك عالجت هذه المادة هذا الغرض بأن أجازت للمحكمة أن تأمر باستمرار صرف كل المرتب أو بعضه لحين الفصل في الدعوى. ثم تناولت المادة (7) من المشروع بيان ميعاد الطعن في القرارات الإدارية فجعلته ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علما يقينيا ثم أوضح المشروع أحكام انقطاع هذا الميعاد وذلك لإعطاء ذوي الشأن الفرصة للتظلم من القرارات إلى الجهة التي أصدرتها. وحتى تقل المنازعات بين الحكومة وأصحاب الشأن وحتى يمكن للجهات الإدارية تدارك ما تقع فيه من أخطاء، قررت المادة (8) من المشروع عدم قبول طلبات الإلغاء المنصوص عليها في المادة الأولى إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم الموضحة في المادة (7) من الشروع وذلك حتى تتهيأ للحكومة فرصة دراسة أسباب التظلم وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما ثبتت سلامة التظلم قبل لجوئه إلى القضاء. وقد أحال مشروع القانون إلى مرسوم يصدر ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه إذ قد يكون من الملائم أن تستعين الجهة الإدارية بالأجهزة المتخصصة كديوان الموظفين لبحث التظلم. وبينت المادتان (9، 10) من المشروع إجراءات طرح الدعوى الإدارية على المحكمة موضحة أن يكون ذلك بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة مع تحديد مواعيد مناسبة لتحضير الدعوى وتبادل المذكرات والاطلاع على المستندات وإيداعها من الجانبين وما يعقب ذلك من تحديد جلسة لنظر الدعوى بعد انتهاء مرحلة التحضير التي روعي فيها اختصار دون تضييق مع تخويل المحكمة سلطة منح الخصوم مواعيد أخرى أثناء المرافعة لتقديم مستندات أو مذكرات جديدة وأوضح المشروع أن إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات يتم بمقر إدارة الفتوى والتشريع. وعالجت المادة (11) من المشروع رسوم طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ فحددته بعشرة دنانير لكل طلب مع تعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات إذ لا يعالج القانون 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية هذا النوع من الدعاوى أما الدعاوى الأخرى التي تنظرها هذه الدوائر فتقدر الرسوم عليها حسب القواعد المقررة لسائر الدعاوى. وجاءت المادتان (12، 13) من المشروع مقررتين قابلية أحكام الدائرة الإدارية للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار على أن يكون ذلك أمام دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف العليا. وبينت المادة (14) من المشروع ميعاد الاستئناف وإجراءاته. ثم قررت المادة (15) من المشروع أنه فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على الدعاوى المنصوص عليها في القانون والأحكام الصادرة بها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية دون تحديد مواد بذاتها ويترتب على ذلك جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة استئنافيا بالنسبة للأحكام الصادرة من هذه الدائرة وذلك وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية للطعن بالتمييز في سائر الأحكام الاستئنافية. أما المادة (16) من المشروع فقد حرصت على تقرير إلغاء كل نص يتعارض مع هذا القانون نظرا لأن بعض التشريعات قد تضمنت نصوصا تتعلق بالطعن في بعض القرارات الإدارية كالمادة الثانية من قانون تنظيم القضاء التي تمنع إلغاء القرارات الإدارية أو وقف تنفيذها، وطبيعي أن إلغاء ما جاء بهذه المادة مقصورا على ما أبيح فيه الطعن طبقا لهذا المشروع ويبقى ما عداه قائما وعلى الأخص منع النظر في أعمال السيادة. وأخير نصت المادة (17) من المشروع على سريان هذا القانون من أول أكتوبر سنة 1981 وذلك لإفساح المجال لاتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ القانون كتعيين القضاة المتخصصين في هذا النوع من الدعاوى. وبديهي أن القرارات الإدارية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون لن تكون محلا للرقابة القضائية بطريق الإلغاء المستحدث بموجب هذا القانون. إذ أن هذه القرارات وقد صدرت حصينة من الطعن بالإلغاء فإن إباحة الطعن بالإلغاء لا تسري إلا على القرارات التي صدرت في ظل هذه الإباحة وهذا أمر مستقر.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال 1400هـ الموافق 24 من أغسطس سنة 1980م، وعلى المادتين 164 و169 من الدستور، وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973 في الرسوم القضائية، وبناء على عرض وزير العدل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة ادارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة ، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية ، وتكون لها فيها ولاية قضاة الالغاء والتعويض: أولا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين او لورثتهم. ثانيا : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الادارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية. ثالثا : الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الادارية الصادرة بالترقية. رابعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بانهاء خدماتهم او بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامسا : الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.
المادة (2) : تختص الدائرة الادارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الادارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والاشغال العامة والتوريد او أي عقد اداري آخر وتكون لها فيها ولاية القضاء الكامل.
المادة (3) : مع عدم الاخلال بنص المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 19 لسنة 1950 ، لا تقبل الطلبات المقدمة من اشخاص ليس لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.
المادة (4) : يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة الاولى ان يكون الطعن مبنيا على احد الاسباب الآتية : - عدم الاختصاص. - وجود عيب في الشكل. - مخالفة القوانين واللوائح او الخطأ في تأويلها او تطبيقها. - اساءة استعمال السلطة. يعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
المادة (5) : تكون للدائرة الادارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الادارية المشار اليها في البنود : ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا في المادة الاولى ، كما تكون لها وحدها ولاية الحكم في طلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن تلك القرارات ، سواء وفعت اليها بطريقة اصلية او تبعية.
المادة (6) : لا يترتب على طلب الغاء القرار وقف تنفيذه ، على انه يجوز للدائرة الادارية متى طلب في صحيفة الدعوى : - ان تأمر بوقف تنفيذ القرار اذا رأت ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان من القرارات المنصوص عليها في البند خامسا من المادة الاولى. - ان تأمر باستمرار صرف المرتب كله او بعضه لحين الفصل في طلب الغاء انهاء الخدمة اذا رأت في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك.
المادة (7) : ميعاد رفع دعوى الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية او اعلان صاحب الشأن به ، او ثبوت علمه به علما يقينيا. ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الجهة الادارية التي اصدرت القرار الى الجهات الرئاسية لها ، ويجب ان يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح او الضمني حسب الاحوال.
المادة (8) : لا تقبل طلبات الالغاء المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة الاولى عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها الى الجهة التي اصدرتها او الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم. يصدر مرسوم ببيان اجراءات تقديم التظلم والبت فيه.
المادة (9) : يكون رفع الدعوى بصحيفة تودع ادارة كتاب المحكمة الكلية ويجب ان تشتمل هذه الصحيفة على بيان موضوع المنازعة واسبابها وطلبات مقدم الصحيفة وذلك بالاضافة الى لابيانات العامة التي يجب اشتمال اوراق الدعاوى عليها. تقدم مع الصحيفة المستندات المؤيدة لها. يجب ان يقدم الى ادارة الكتاب بالاضافة الى اصل الصحيفة عدد كاف من الصور.
المادة (10) : عند ايداع الصحيفة تسلم ادارة الكتاب الى المودع ايصالا يثبت فيه تاريخ الايداع وساعته ويجب على ادارة الكتاب خلال الثلاثة ايام التالية اعلان الخصوم بصحيفة الطعن على ان يكون اعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر ادارة الفتوى والتشريع. ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع ادارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بالطعن. بمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم ادارة كتاب المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى خلال شهرين على الاكثر وبإبلاغ جميع اطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة قبل موعد عقدها بأسبوع على الاقل وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول. يجوز تقديم مستندات او مذكرات جديدة اثناء المرافعة اذا صرحت المحكمة بذلك وفي خلال المواعيد التي تتولى المحكمة تحديدها.
المادة (11) : يفرض رسم ثابت على طلبات الالغاء ووقف التنفيذ قدره عشرة دنانير لكن طلب ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات. ما الدعاوى الاخرى فتقدر الرسوم المستحقة عليها حسب القواعد المقررة لسائر الدعاوى.
المادة (12) : تكون الاحكام الصادرة من الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف اذا كان النزاع غير مقدر القيمة او كانت قيمته تتجاوز الف دينار ، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائيا.
المادة (13) : ترتب بمحكمة الاستئناف العليا غرفة خاصة او اكثر للنظر فيما يستأنف من الاحكام الصادرة من الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية.
المادة (14) : ميعاد استئناف الاحكام الصادرة في المسائل السابقة ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم. ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ويجب ان تشتمل على بيان الحكم المستأنف وتاريخ صدوره واسباب استئنافه وطلبات المستأنف. يجب ان تكون صحيفة الاستئناف موقعة من احد المحامين او من احد اعضاء ادارة الفتوى والتشريع اذا كان الاستئناف مرفوعا من الحكومة او احدى المؤسسات العامة والا كان باطلا. تسلم ادارة الكتاب المستأنف ايصالا يثبت به تاريخ الايداع. ويجب على ادارة الكتاب خلال الثلاثة ايام التالية اعلان الخصوم بصحيفة الاستئناف على ان يكون اعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر ادارة الفتوى والتشريع. ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع ادارة كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بالاستئناف. بمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم ادارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال شهرين على الاكثر وبإبلاغ جميع الاطراف بتاريخ تلك الجلسة قبل موعدها بأسبوع على الاقل وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (15) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والاحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الاحكام القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. تكون للاحكام الصادرة بالالغاء حجية عينية في مواجهة الكافة ، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية : على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه ". ما الاحكام الاخرى فتذيل صورتها بالصيغة التنفيذية المقررة لسائر الاحكام.
المادة (16) : يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (17) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اول اكتوبر سنة 1981.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن