تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المواد 61 و62 و65 من الدستور وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الجزاء – فيما يتعلق بالمواد التي يتضمنها القانون الحالي – ما يلي: أولاً: الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي أوردت المواد 1 –22 أحكام الجرائم المتعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج وبينت أركان كل منها والعقوبة المقررة لها، وجل هذه المواد مما استحدث في القانون صونا لسلامة الدولة وحماية لأمنها الخارجي، ونظرا لخطورة هذه الأفعال فرضت لها أشد العقوبات، ووضعت للاشتراك فيها قواعد خاصة بجانب القواعد العامة في المساهمة الجزائية، ورغبةً في الكشف عن هذه الجرائم رؤي تشجيع المساهمين فيها على إبلاغ السلطات عنها وتقرير إعفاء المبلغ وجوبا من العقوبة إذا أبلغ قبل وقوع الجريمة وجواز إعفائه إذا أبلغ بعد وقوعها وقبل البدء في التحقيق أو إذا مكن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة. وأوردت المواد 23 –34 أحكام الجرائم المتعلقة بأمن الدولة من جهة الداخل، وهى في أغلبها تتمشى مع أحكام القانون الحالي، وأضيفت إلى النص الخاص بالاعتداء على الأمير فقرة ثانية تقضي بسريان حكم الفقرة الأولى إذا وقع الاعتداء على ولي العهد. ثانيا:- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة يجب أن تحمى الوظيفة العامة من كل إخلال بواجباتها ومن كل عبث أو انحراف يمس أعمالها حتى تجري دائما على سنن وقويم، وتحقيقًا لهذه الغاية تضمن القانون في هذا الباب أحكام جرائم الرشوة، واختلاس الأموال الأميرية والغدر، وسوء معاملة الموظفين للأفراد. وقد جاءت أحكام جريمة الرشوة من السعة بحيث تستوعب شتى وسائل الاتجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة. فتقع الجريمة إذا طلب أو قبل الموظف العام وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، ويستوي أن تكون الرشوة له أو لغيره، ويكفي لتحققها مجرد الطلب. ولا يلزم أن ينصب الوعد أو العطية على نقود أو تقدمات عينية، وإنما تعتبر رشوة كل فائدة يحصل عليها الموظف أو يوعد بها أيا كان اسمها أو نوعها وسواء كانت مادية أو غير مادية، ومن قبيل ذلك أن يعمل الموظف عملاً مقابل حصوله على ترقية أو على ميزة ما لا تقوم بمال. ولا يشترط تسليم العطية للموظف المرتشي شخصيًا وإنما يكفي تسليمها لشخص آخر عينه المرتشي مقدما كما يكفي تسليمها لشخص لم يعلم به المرتشي فلما علم به وافق عليه وقام بالعمل المطلوب. والأصل في العمل المطلوب من الموظف أنه يكون داخلاً في أعمال وظيفته بمقتضى اختصاص قانوني أو تكليف إداري، ولكن يكفي أن يكون للموظف نصيب من العمل لا أن يختص به كله كما يكفي مجرد وجود علاقة بين عمل الموظف وبين العمل المطلوب منه. وتتحقق الجريمة بتوافر أركانها حتى ولو كان الموظف يضمر عدم القيام بالعمل المطلوب، ولا تقتصر الرشوة على العمل الداخل في الوظيفة بل أن حكمها يسري على العمل الخارج عن الوظيفة إذا ما اعتقد الموظف خطأ أنه داخل فيها أو زعم ذلك وادعاه كذبا في سبيل حصوله على الرشوة المقصودة. ومن طبيعة الرشوة أن الاتفاق عليها يكون سابقا على أداء العمل المطلوب، ومن ثم فقبول الموظف لهدية أو عطية بعد أداء عمل ما وبغير اتفاق سابق يعد فعلاً خارجاً عن نطاق الرشوة إلا أنه مع ذلك يقترب منها ويشتبه بها في بعض الصور. ولهذا نص القانون على تجريمه باعتباره جريمة خاصة ملحقة بالرشوة واشترط أن يكون الموظف قد أدى العمل بغير حق وأن يكون القصد من الهدية أو العطية مكافأته على أدائه. وقد فرض القانون عقوبة الرشوة على كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعدا أو عطية زاعما أنها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه، وكذلك كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على مزية من أي نوع. وهذا يسري على كل متجر بالنفوذ ولو لم يكن من الموظفين. ويجنح القانون إلى الشدة في عقوبة الرشوة نظرا لخطورتها، وينص على أنه إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه بعقوبة أشد فتوقع هذه العقوبة مع الغرامة المقررة للرشوة، ويجب في جميع الأحوال مصادرة المبلغ المدفوع على سبيل الرشوة إن كان قد ضبط عند وقوع الجريمة. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، إلا أنه تقديرا للظروف رؤى تخفيف العقوبة بالنسبة للراشي والوسيط إذا كانت الرشوة عن عمل ظهر أن الراشي صاحب حق فيه. وتيسيرا للكشف عن الجريمة وثبوتها أوجب القانون إعفاء كل من الراشي والوسيط من العقاب إذا هو أخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها، ويكون الإخبار في أية مرحلة حتى صدور الحكم النهائي ويعتبر الإقرار إخبارا يترتب عليه الإعفاء ومتى أعفي الراشي من العقوبة ردت إليه الرشوة المدفوعة منه إن كانت قد ضبطت ولا تقع تحت طائلة المصادرة لأن الإعفاء من كل عقاب حق له بمقتضى القانون. ورغبةً في إحاطة الوظيفة العامة بسياج من الثقة فرض القانون عقوبة على من يعرض رشوة على موظف دون أن يقبل منه عرضه، وتخف العقوبة إذا كان الغرض خاصا بعمل لصاحبه حق فيه. وفي تطبيق أحكام الرشوة اعتبر في حكم الموظف العام القائمون بالخدمات العامة وغيرهم ممن نصت عليهم المادة 43 من القانون. أما الأحكام الخاصة بجرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر، وهى المنصوص عليها في المواد 36 –52، فإن الغرض منها حماية أموال الدولة وما في حكمها من عبث الموظفين، وقد فرضت لها عقوبات شديدة تحقيقا لهذه الغاية. وهذه الجرائم، منها جرائم اختلاس المال والاستيلاء عليه بغير حق، وتشمل اختلاس ما يكون قد سلم للموظف بسبب وظيفته ولو لم يكن ملكا للدولة كما تشمل استيلاء الموظف على مال الدولة وما في حكمه أو تسهيله ذلك للغير. ومنها جريمة الغدر التي تتحقق إذا أخذ الموظف المنوط به تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك فإذا لم يعلم فلا تقع الجريمة. ومنها محاولة الحصول على ربح من طريق الإضرار بمصلحة الدولة أو إحدى الهيئات العامة في صفقة أو عملية أو قضية إذا وقع الفعل من موظف أو مستخدم مكلف بالمحافظة على هذه المصلحة وكان قاصدا الإضرار ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره. وكذلك الحصول أو محاولة الحصول على ربح غير مشروع من المقاولات أو التوريدات أو الأشغال إذا وقع الفعل من موظف أو مستخدم له شأن في إدارة هذه الأعمال. وفي هذه الجرائم جميعها يحكم على الجاني بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، ويحكم عليه فضلاً عن ذلك بالعزل والرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه، أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح. ويعاقب القانون بعقوبة الجنحة كل موظف أو مستخدم استخدم عمالاً في عمل للدولة أو لإحدى الهيئات العامة سخرة، أي بلا أجرة أو احتجز بغير مبرر كل أو بعض ما يستحقه العامل من أجر، وواضح أنه لا بد لقيام الجريمة من توافر القصد الجنائي. وقد نص القانون على أنه في جميع الجرائم المذكورة لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية إلا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل هذا التاريخ، والقصد من ذلك إحباط سعي الجاني الذي يستغل نفوذ وظيفته أو ظروفها في ستر الجريمة حتى تتقادم بمضي المدة القانونية. أما الأحكام الخاصة بجرائم سوء معاملة الموظفين للأفراد والمنصوص عليها في المواد 53 –58 فإن الغرض منها وقاية حرية الناس وكرامتهم من أن يعبث بها موظف طائش اعتمادا على سلطة وظيفته. وفي طليعة هذه الجرائم جناية تعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها، ويسأل الموظف عن هذه الجناية سواء أحدث التعذيب بنفسه أو بواسطة غيره، والتعذيب هنا معناه الإيذاء الشديد الذي يفعل فعله ويكون من شأنه في الظروف التي وقع فيها أن يفت في عزيمة المعذب ويحمله على الاعتراف أو إبداء الأقوال كرها عنه للخلاص من التعذيب. وبهذه المثابة تختلف جناية التعذيب عن جنحة استعمال القسوة التي قد تتم بمجرد وقوع أي اعتداء من الموظف يحدث آلاما بدنية أو يخل بالشرف. ويرتكب الموظف جناية، إذا هو أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليه. ويعاقب بعقوبة الجنحة الموظف الذي يدخل اعتمادا على وظيفته مسكن أحد الأفراد بغير رضائه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بدون مراعاة الإجراءات القانونية، والموظف الذي يوجب على الناس أعمالاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو يستخدم أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون، والموظف الذي يستعمل سلطة وظيفته لإكراه شخص على بيع ماله أو التصرف فيه أو على النزول عن حق له سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة الغير.
المادة (1) : تلغى أحكام المواد من 92 إلى 108 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، في شأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي، ويستعاض عنها بالمواد من 1 إلى 34 من هذا القانون:
المادة (1) : يعاقب بالإعدام: أ- كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. ب- كل كويتي رفع السلاح على الكويت أو التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الكويت. ج- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت. د- كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة الكويت.
المادة (2) : يعاقب بالحبس المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وبالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات إذا ارتكبت في زمن سلم: أ- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الكويت الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. ب- كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى للبلاد. ولا يجوز تطبيق المادتين 81 و83 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
المادة (2) : يلغى من أحكام الرشوة وسوء استعمال الوظيفة المنصوص عليها في المواد من 114 إلى 125 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 كل ما يتعارض مع أحكام المواد التالية:
المادة (3) : يعاقب بالحبس المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية. فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد.
المادة (5) : كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وإذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب فتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به. ويعاقب على الوجه المبين بالفقرتين السابقتين من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد. كما يعاقب على هذا الوجه من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة. وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
المادة (6) : يعاقب بالإعدام: أ- كل من تدخل لمصلحة العدو في تدابير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده. ب- كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الكويت. ج- كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمه بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً.
المادة (7) : يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة. ويعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من أدى لقوات العدو خدمة للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء كانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة (8) : يعاقب بالحبس المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها. وكل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة (9) : كل من قام في زمن الحرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من الكويت إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف دينار. ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء. ولا يعاقب على الاستيراد إذا حصل بإذن سابق من الحكومة.
المادة (10) : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من باشر في زمن الحرب بدون إذن سابق من الحكومة أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أياً كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها. ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
المادة (11) : يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
المادة (12) : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات: أ- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. ب- كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد. ج- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه - أو إذاعته وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة (13) : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد، وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة (14) : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة. وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية. وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
المادة (15) : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
المادة (16) : يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين. أ- كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة. ب- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة. ج- كل من دخل حصناً أو إحدى منشآت الدفاع أو أحد المعسكرات أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله. د- كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها. فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي حالة اجتماع هذين الطرفين تكون العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
المادة (17) : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.
المادة (18) : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو إشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تمويلهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد. ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم. وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام.
المادة (19) : إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من ارتكب - في زمن السلم - أي غش في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو عقد أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات الدفاع أو الأمن.
المادة (21) : يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل: أ- كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث في موضوع الجريمة أو إخفاءه أو نقله أو إبلاغه. ب- كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك. ج- كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها. ويجوز للمحكمة في هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.
المادة (22) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الفصل المتعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المادة (23) : يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على حياة الأمير أو على سلامته أو على حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر. ويحكم بذات العقوبة إذا كان الفعل قد وقع على ولي العهد.
المادة (24) : ويعاقب بالإعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها الأمير، سواء كان ذلك بحرمانه من كل هذه السلطات أو من بعضها، أو كان بعزله أو إجباره على التنازل. ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد.
المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علناً أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة.
المادة (26) : كل من حرض أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة على التمرد، ولم يترتب على هذا التحريض أثر، يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار. وتكون العقوبة الحبس المؤبد، الذي يجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ألفاً وخمسمائة دينار، إذا وقعت الأمور التي حرض عليها نتيجة لذلك التحريض وهذا دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون.
المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو ساعد أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة على الفرار من الخدمة فتم الفرار بناءً على ذلك.
المادة (28) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أوى أو ساعد على اختفاء أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة وهو يعلم أنه فار من الخدمة. ولا توقع العقوبة على زوجة الفار من الخدمة أو أصوله أو فروعه إذا آووه أو ساعدوه على الاختفاء. ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة غير هؤلاء من أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.
المادة (29) : كل من حرض علناً أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت، وكان التحريض متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. ويحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالوسائل السابقة إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في الكويت.
المادة (30) : تحظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام إلى الهيئات المشار إليها. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له.
المادة (31) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من مرن أو درب شخصاً أو أكثر على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة أو لقنه فنوناً حربية أياً كانت، قاصداً الاستعانة بالأشخاص المدربين لتحقيق غرض غير مشروع. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من تدرب على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة وكل من تلقن فنوناً حربية، وهو عالم أن من يدربه أو يلقنه، يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع.
المادة (32) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين أي شخص آخر من ذلك. ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها.
المادة (33) : كل من ارتكب في مكان عام فعلاً من شأنه إهانة العلم الوطني أو علم دولة غير معادية، سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (34) : كل من اشترك في تجمهر في مكان عام، مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام وبقى متجمهراً بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإن كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحاً نارياً تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن سنة. وإن كان يحمل سلاحاً من نوع آخر، ومنه الأسلحة البيضاء وكذلك العصى والأدوات الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (34) : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل أجنبي دخل البلاد أو حاول دخولها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي المنصوص عليها في هذا القانون أو التحريض على ارتكابها. وإذا كان قد دخل البلاد لهذا الغرض بطريق غير مشروع أو حاملاً الأسلحة أو متفجرات تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات. وإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب فتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.
المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو وعد به بحيث لا تقل عن خمسين ديناراً كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته. ويسري حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في أعمال وظيفة المرتشي ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ. كما يسري حكم المادة ولو كان المرتشي يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه.
المادة (36) : كل موظف عام قبل من شخص أدى له بغير حق عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع بغير حق عن أداء عمل من أعمالها، هدية أو عطية، بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه بقصد المكافأة على أدائه أو الامتناع عنه وبغير اتفاق سابق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (37) : يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون كل من طلب لنفسه أو لغيره وعداً أو عطية بزعم أنها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها أو بجزء منها لنفسه أو لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع.
المادة (38) : يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية.
المادة (39) : يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي. فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً فيعاقب الراشي أو الوسيط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها.
المادة (40) : إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 56 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
المادة (41) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض على موظف عام - دون أن يقبل منه عرضه - وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته. فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد عن مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (42) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة. فإذا أعفى الراشي من العقوبة رد إليه ما يصادر مما دفعه.
المادة (43) : يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل: أ- الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها. ب- أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين. ج- المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون. د- كل شخص مكلف بخدمة عامة. هـ- أعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
المادة (44) : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته.
المادة (45) : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل موظف عام أو مستخدم أو عامل، استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو لإحدى المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت، إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما، أو سهل ذلك لغيره.
المادة (46) : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا يقل مدته عن ثلاث سنوات، كل موظف عام أو مستخدم، له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها، أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.
المادة (47) : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل موظف عام أو مستخدم، مكلف بالمحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات العامة في صفقة أو عملية أو قضية، وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره.
المادة (48) : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل موظف عام أو مستخدم، له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بالدولة أو بإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما، أو يكون له شأن في الإشراف عليها، حصل أو حاول أن يحصل، لنفسه أو لغيره، بأية كيفية غير مشروعة، على ربح من عمل من الأعمال المذكورة.
المادة (49) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل موظف عام أو مستخدم أو عامل استخدم عمالاً في عمل للدولة أو لإحدى الهيئات العامة، سخرة أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها.
المادة (50) : فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 44 إلى 48 من هذا القانون، يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح.
المادة (51) : يعد في حكم الموظف العام، في تطبيق أحكام هذا الفصل، الأشخاص المشار إليهم في المادة 43 من هذا القانون.
المادة (52) : لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في الجرائم المذكورة في هذا الفصل، إلا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل هذا التاريخ.
المادة (53) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أو خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها. فإذا أفضى التعذيب أو اقترن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة أشد فيحكم بعقوبة هذا الفعل. وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً، إذا أفضى التعذيب إلى الموت.
المادة (54) : كل موظف عام، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه يجازى بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (55) : كل موظف عام أو مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة، دخل اعتماداً على وظيفته مسكن أحد الأفراد بغير رضائه في غير الأحوال المبينة في القانون، أو بدون مراعاة القواعد والإجراءات المبينة فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (56) : كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (57) : كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة أوجب على الناس عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصاً في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين فضلاً عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.
المادة (58) : كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لإكراه أحد الأفراد على أن يبيع ماله أو أن يتصرف فيه أو أن ينزل عن حق له سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (58) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً على إنذاره على يد مندوب الإعلان. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه. وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها، إذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن