بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (16) من القانون رقم (31) لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 م النص التالي:
مادة (16)
يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أ- كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة.
ب- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.
ج- كل من دخل حصناً أو إحدى منشآت الدفاع أو أحد المعسكرات أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو مصنعاً يباشر فيه عملاً لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.
د- كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها بقصد التخريب والإضرار.
فإذا وقعت في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات, وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
المادة (2) : يضاف إلي القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م مادة جديدة برقم (34 مكرراً) نصها كالتالي:
(مادة 34 مكرراً)
"يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل أجنبي دخل البلاد أو حاول دخولها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي المنصوص عليها في هذا القانون أو التحريض على ارتكابها.
وإذا كان قد دخل البلاد لهذا الغرض بطريق غير مشروع أو حاملاً الأسلحة أو متفجرات تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات.
وإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب فتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات."
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت