تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1969 بإنشاء محكمة أمن الدولة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون في شأن جرائم المفرقعات إن استعمال المواد المتفجرة أمر خطير، فهي من أشد وسائل التدمير خطرا على الأموال والأشخاص، إذ يستعين فيها الجاني على إدراك مآربه بطاقة مدمرة وهي - بعد - قوة عمياء، متى أطلقها أفلتت من طوق إرادته ولم يعد في وسعه كبحها، ولا تقدير النتائج الضارة التي تسببها، فضلاً عن السهولة الملحوظة في مقارفتها، ومن ثم فهي تشكل خطرا عاما يتهدد الأشخاص والأموال، إذ النتيجة التي تترتب عليها لا تقف، في كثير من الأحوال، عند المكان الذي يقع عليه الفعل ولكنها تجاوزه لتصيب الدولة بمرافقها والمقيمين فيها بغير تمييز، ولذلك انصرفت عناية تشريعات الدول المختلفة إلى التحوط من آثارها الخطيرة، للحفاظ على أرواح الناس وأموالهم، بالضرب على يد من تسول له نفسه معاداة المجتمع بأفراده وقيمه والتعدي على نظمه وأوضاعه. وقد دل التطبيق العملي على أن الأحكام الخاصة بالمفرقعات في القانون القائم تقصر عن حد الكفاية لمواجهة جميع الأفعال المتعلقة بها بالعقاب المناسب، لذلك اقتضت الحاجة إعادة النظر فيها ووضع الأحكام التي تحيط بمختلف جوانبها في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص الحالية، وهديا بما استنته التشريعات المقارنة فأعد المشروع المرافق متضمنا أحكام جرائم المفرقعات. وقد نصت المادة الأولى منه على أن يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استعمل مفرقعات بقصد قتل شخص أو تخريب المباني أو المرافق التابعة للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب أو التابعة للجمعيات ذات النفع العام أو غيرها من المباني والأماكن المعدة للاجتماعات العامة أو لارتياد الجمهور كدور السينما أو الاجتماعات العامة، أو أي مكان مسكون أو معد للسكنى، ونظرا لخطورة هذه الجريمة فقد قررت هذه المادة ذات العقوبة ولو اقتصر فعل الجاني على مجرد الشروع فيها، وفرضت هذه المادة عقوبة الإعدام إذا نتج عن الجريمة موت شخص . وقضت المادة الثانية بتوقيع عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات على كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر، على أنه مهما كان قصد الجاني فهو مأخوذ بقصده الاحتمالي ويسأل عن كافة النتائج الاحتمالية الناشئة عن فعله، لأنه كان يجب أن يتوقع حصولها ومن ثم فقد جعل القانون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا أحدث الانفجار ضررا بالأموال وجعل العقوبة الحبس المؤبد إذا نتج عن الجريمة جرح شخص أو إصابته بأذى، وفرض عقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت شخص، وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها الانفجار. ونصت المادة الثالثة على أن يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو جلبها أو صدرها أو نقلها أو اتجر فيها أو شرع في شيء مما تقدم قبل الحصول على الترخيص بذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية، فإذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من ذلك فقد شدد العقوبة لتكون الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، ويحكم بمصادرة المفرقعات المضبوطة. ويلاحظ أن النقل بدون ترخيص هو جريمة مستقلة عن الحيازة وأنه يشمل كذلك النقل بطريقة تخالف الأنظمة المقررة. والمواد المفرقعة تشمل البارود والقنابل والديناميت، وعلى العموم كل مادة تحدث انفجارا بحكم خواصها الطبيعية أو الكيماوية، ويعتبر مفرقعات في حكم هذه المادة كل مادة يصدر بها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو في تفجيرها. كما عنيت المادة الرابعة بفرض عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات على كل من درب أو مرن أو شرع في تدريب أو تمرين شخص أو أكثر على صنع المفرقعات أو استعمالها بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تلقى هذا التدريب أو التمرين أو شرع فيه وهو يعلم بالغرض منه. ونصت المادة الخامسة على معاقبة كل من علم بوقوع جريمة من جرائم المفرقعات ولم يبلغ السلطات المختصة أو أعان الجاني على الفرار أو أخفى أدلة الجريمة أو الأشياء المتعلقة بها أو المتحصلة منها باعتباره يكون متسترا على إحراز المفرقعات أو حيازتها، وفرض النص في هذه الحالة عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تجاوز مدته ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ويجوز تشديد العقوبة بما لا يجاوز الضعف إذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب أو في حالة إعلان الأحكام العرفية. وقد نصت المادة السادسة على معاقبة كل من خالف شروط الترخيص المشار إليه في المادة الثالثة سالفة الذكر. وعملاً على تشجيع من تورط في ارتكاب هذه الجرائم على المبادرة بالإبلاغ عنها قبل البدء في تنفيذها أو الإخبار بوقوعها، فقد نصت المادة السابعة على أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل البدء في التنفيذ أو بإخبارها بوقوع الجريمة وبمن ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش، أما إذا وقع الإبلاغ بعد ذلك فيتعين أن يؤدي فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين أو ضبط المرتكبين لجريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. وغني عن البيان أن القواعد العامة في قانوني الجزاء والإجراءات الجزائية - فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المعروض - تسري على هذه الجرائم ومن بينها أسباب الإباحة وخاصة ما تقرره المادتان 37 و38 من قانون الجزاء من إباحة ورفع المسئولية الجزائية عما يقع من الموظفين العموميين ومن بينهم رجال السلطة العامة من أفعال تدخل في نطاق المواد السابقة إذا ما اقتضت ذلك أعمالهم والمهام المنوطة بهم في حفظ الأمن العام وسلامة المواطنين. وقد ناطت المادة التاسعة بمحكمة أمن الدولة اختصاص النظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك الجرائم المرتبطة بها، لما لهذه الجرائم من آثار ضارة على أمن البلاد. ولما كان حكم المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1970 الذي يعالج جرائم المفرقعات قد أصبح لا محل له، بعد إيراد الأحكام سالفة الذكر، فقد نصت المادة العاشرة على إلغائها، وكذا كل نص يخالف أحكام هذا القانون مثل ما ورد في القانون رقم 16 لسنة 1961 بشأن الأسلحة والذخائر من عقاب على إحراز المتفجرات.
المادة (1) : يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال مفرقعات بقصد قتل شخص أو إشاعة الذعر أو تخريب المباني أو المرافق التابعة للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب, أو الجمعيات ذات النفع العام, أو غيرها من المنشآت أو المباني أو المصانع أو دور العبادة أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامة أو لارتياد الجمهور أو التي يتجمع فيها الجمهور بالمصادفة, ولو لم تكن معدة لذلك, أو أي مكان مسكون أو معد للسكنى. وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن ذلك موت شخص.
المادة (2) : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا يعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر. وإذا أحدث الانفجار ضررا بهذه الأموال تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، وإذا نتج عن الجريمة جرح شخص أو إصابته بأذى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، فإذا نتج عنها موت شخص تكون العقوبة الحبس المؤبد. وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها الانفجار.
المادة (3) : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو جلبها أو استوردها أو صدرها أو نقلها أو اتجر فيها أو شرع في شيء مما تقدم قبل الحصول على ترخيص في ذلك بالشروط التي يحددها وزير الداخلية، فإذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من ذلك تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات. وتشمل المفرقعات القنابل والديناميت والبارود، وعلى العموم كل مادة تحدث انفجارا بحكم خواصها الطبيعية أو الكيميائية، كما يعتبر في حكمها كل مادة أخرى يدخل في تركيبها المفرقعات، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو في تفجيرها. وينشر القرار المشار إليه في الجريدة الرسمية، ولا يعمل به إلا بعد نشره. ويحكم بمصادرة المفرقعات المضبوطة.
المادة (4) : يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من درب أو مرن أو شرع في تدريب أو تمرين شخص أو أكثر على صنع المفرقعات أو استعمالها بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع. ويعاقب بذات العقوبة كل من تلقى هذا التدريب أو التمرين أو شرع فيه، وهو يعلم بالغرض منه.
المادة (5) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد السابقة أو بوقوعها ولم يبلغ أمرها إلى السلطات المختصة أو أعان الجاني على الفرار من وجه العدالة بإخفائه أو بإخفاء أدلة الجريمة أو إتلافها أو بإخفاء الأشياء المستعملة أو التي أعدت للاستعمال في ارتكابها أو تحصلت منها. ويجوز تشديد العقوبة بما يجاوز الضعف إذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب أو في حالة إعلان الأحكام العرفية.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف شروط الترخيص المبينة في المادة الثالثة.
المادة (7) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو بإخبارها بوقوع الجريمة وبمن ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش، فإذا وقع الإبلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش تعين أن يؤدي فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين أو ضبط المرتكبين لجريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المادة (8) : استثناء من أحكام المادة (83) من قانون الجزاء, لا يجوز في تطبيق المادة الأولى من هذا القانون النزول بعقوبة الإعدام عن عقوبة الحبس المؤبد, والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى المقرر بعقوبة الحبس المؤقت. كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبات أو الامتناع عن النطق بالحكم.
المادة (9) : فيما عدا ما تنص عليه المادة السادسة من هذا القانون، تختص محكمة أمن الدولة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
المادة (10) : تلغى المادة "32" من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه, وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن