بشأن تنظيم شؤون أفراد طاقم السفن التجارية المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1939 بشأن المحافظة على النظام والتأديب في البواخر.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1940 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية.
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يكون تنظيم أجور ومرتبات وإجازات ومكافآت أفراد الطاقم بالسفن التجارية المصرية بقرارات يُصدِرها وزير المواصلات.
المادة (2) : تمنع إدارة التفتيش البحري بمصلحة النقل عن السفر كل سفينة مصرية لا تتبع أحكام القرارات التي تصدر طبقاً للمادة السابقة.
المادة (2) : تعتبر الأجور والمرتبات والمكافآت المحددة بالقرارات الصادرة تنفيذاً لحكم المادة السابقة شاملة لإعانة غلاء المعيشة بالنسب الواردة بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950.
المادة (3) : على وزيري المواصلات والداخلية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت