بشأن إضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون أفراد أطقم السفن التجارية المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون أفراد طاقم السفن التجارية المصرية.
وعلى الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 بزيادة نسب إعانة غلاء المعيشة.
وعلى قرار وزير الحربية رقم 1 لسنة 1957 بتنظيم شئون أفراد أطقم السفن البحرية التجارية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : تضاف مادة برقم 2 إلى المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 المشار إليه يجري نصها كالآتي:
"مادة 2- تعتبر الأجور والمرتبات والمكافآت المحددة بالقرارات الصادرة تنفيذاً لحكم المادة السابقة شاملة لإعانة غلاء المعيشة بالنسب الواردة بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950".
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر الدعاوى المقامة أمام المحاكم من أفراد أطقم السفن البحرية للمطالبة بإعانة غلاء معيشة بالإضافة إلى مرتباتهم منتهية بمجرد صدور هذا القانون وترد الرسوم الخاصة بها إلى رافعيها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 المشار إليه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة