تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تفرض أحكام هذا القانون على كل من ركب باخرة تجارية ترفع العمل المصري سواء كان أحد بحارتها أو مسافرا بها.
المادة (2) : الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر باخرة ترفع العلم المصري تعتبر أنها ارتكبت في الأراضي المصرية. ويجوز أن يحاكم في مصر كل ربان باخرة أو ضابط أو بحار أو مستخدم أو مسافر بباخرة من هذا القبيل عن أي جناية أو جنحة من الجنايات أو الجنح المشار إليها في هذا القانون يكون قد ارتكبها في غير الأراضي المصرية.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها كل ضابط أو بحار أو مستخدم: (1) يكون بلا عذر مقبول قد ترك المكان المخصص له قبل أن يحل خلفه محله أو يكون قد تغيب عن الباخرة في حين كان مكلفا بعمل عند الدفة أو في محل إرصاد أو في مركز مناورة أو حراسة. (2) ويكون قد تغيب عن الباخرة بغير عذر مقبول بعد فوات الوقت المحدد للقيام بإجراءات الإبحار. (3) يرفض الإذعان لأمر صدر إليه فيما يتعلق بسير حركات الباخرة أو للمحافظة على النظام فيها. (4) أرتكب أعمالا متكررة تنطوي على العصيان.
المادة (4) : تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من أكثر من ثلاثة أشخاص وبعد اتفاق سابق فيما بينهم.
المادة (5) : يعاقب كل من تعدى على ربان السفينة أو أحد ضباطها أثناء تأدية أعماله أو قاومه بالقوة أو بالعنف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها إذا حدثت جروح بسبب التعدي أو المقاومة.
المادة (6) : في الأحوال المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 5 تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد ضباط السفينة.
المادة (7) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها كل من تسلل إلى باخرة يقصد السفر بها دون أن يقوم بدفع أجر السفر ودون أن يحصل على موافقة ربان الباخرة أو مندوبه.
المادة (8) : يعاقب بالحبس كل شخص في الباخرة يشترك في مؤامرة ضد سلامة الربان أو حريته أو سلطته.
المادة (9) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بإغراق الباخرة أو إحراقها أو تعطيل سيرها.
المادة (10) : يعاقب بالسجن كل من حاول الاستيلاء على الباخرة بالغش أو بالقوة أو بالتهديد.
المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها كل ربان أو ضابط أو أي شخص آخر ذي سلطة في السفينة يكون قد أمر بشيء أو أذن أو تسامح في شيء فيه إساءة لاستعمال سلطته أو يكون قد استعمل القوة أو جعلها أو تركها تستعمل نحو شخص مسافر على الباخرة.
المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها كل ربان باخرة ترك أحد البحارة مريضا أو جريحا في ميناء ليس به أية سلطة مصرية دون أن يحقق له وسائل العلاج والترحيل.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كل ربان لم يبذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدي لباخرته أو للأشخاص الراكبين فيها لإنقاذ باخرة تشرف على الغرق أو شخص يعثر عليه في البحر.
المادة (14) : يعاقب كل ربان ينقض عقد تعيينه ويترك الباخرة في غير أحوال الضرورة القصوى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه إذا كانت الباخرة راسية في الميناء وغير معرضة لأي خطر وبالحبس لمدة لا تزيد على سنتين إذا كانت الباخرة في عرض البحر.
المادة (15) : يعاقب بالحجز يوما إلى أربعة أيام أو بغرامة تتراوح بين مرتب أو أجر يوم إلى أربعة أيام كل ضابط أو بحار يرتكب إحدى المخالفات ضد النظام، المبينة فيما بعد: (1) عدم إطاعة أمر يتعلق بالخدمة. (2) عدم احترام الرؤساء. (3) الإهمال في خدمة الباخرة أو في الحراسة. (4) إدخال مشروبات روحية خلسة إلى الباخرة لاستهلاكها فيها. (5) السكر في الباخرة. (6) المشاجرات أو المنازعات في عرض البحر أو أثناء الخدمة إذا كانت الباخرة في الميناء. (7) إتلاف أدوات الباخرة عمدا. (8) الغياب بدون إذن عن الباخرة فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة الثالثة. (9) حيازة سلاح بالباخرة بدون إذن سابق من الربان. (10) وبوجه عام كل عمل يكون فيه إخلال للنظام أو بخدمة الباخرة. فإذا تكررت المخالفة أثناء الرحلة نفسها ضوعف الحد الأقصى للعقوبة.
المادة (16) : كل شخص بالباخرة من غير الضباط أو البحارة والمستخدمين يرفض الامتثال للتدابير التي يأمر بها الربان أو الطاعة لأمر من أحد الضباط أو يحدث اضطرابا بالباخرة أو يتلف أمتعتها يعاقب بالحجز يوما إلى أربعة أيام إذا كان أحد المسافرين بالحجرات ويعاقب بالحرمان من الصعود إلى ظهر الباخرة أكثر من ساعتين في اليوم إذا كان أحد المسافرين بالأدوار.
المادة (17) : تختص محاكم الجنايات ومحاكم الجنح التي تقع في دائرتها الميناء المقيدة به الباخرة بنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (18) : يختص بالنظر في المخالفات ضد النظام وبالحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 15 و16: (1) رئيس قسم التفتيش البحري ـ إذا كانت الباخرة راسية في ميناء مصري. (2) القنصل المصري ـ لا وكلاء القناصل الفخريين ـ إذا كانت الباخرة راسية في ميناء أجنبي. (3) ربان الباخرة إذا كانت الباخرة في عرض البحر أو في ميناء أجنبي لا يوجد به تمثيل قنصلي مصري. وتكون قرارات هذه السلطات غير قابلة للطعن.
المادة (19) : لا يجوز للسلطات المنصوص عليها في المادة السابقة أن توقع أيه عقوبة دون استجواب صاحب الشأن عن الأعمال المنسوبة إليه ودون سماع أقوال شهود الإثبات والنفي. ويحرر محضر بالأقوال التي ترد في التحقيق. يثبت في يومية الباخرة المخالفات التي تقع والعقوبات التي يحكم بها. ولا توقع عقوبة الحجز إلا إذا كانت الباخرة في عرض البحر أو في أحد الموانئ التي تمر بها وتنتهي هذه العقوبة حتما عند وصول الباخرة إلى مرساها أو صاحب الشأن إلى غايته.
المادة (20) : لربان الباخرة على كل الموجودين بها السلطة التي يقتضيها حفظ النظام، وأمن الباخرة والأشخاص المسافرين عليها أو البضائع المشحونة بها، وسلامة الرحلة. ويجوز له أن يتخذ وسائل القسوة اللازمة لحفظ النظام في الباخرة وأن يطلب لهذا الغرض المعونة من الأشخاص المسافرين على الباخرة. وينبغي له في الموانئ أن يعمل بمعاونة رئيس قسم التفتيش البحري أو القنصل المصري حسب الأحوال. ويجوز له عند الضرورة أن يطلب تدخل السلطات المحلية. فإذا ارتكبت جناية أو جنحة أثناء الرحلة قام الربان بإجراء التحريات الابتدائية ويحرر بها محضرا. ويكون له في هذه الحالة صفة رجال الضبطية القضائية. ويجوز له عند الضرورة إلقاء القبض على المتهم وحبسه احتياطيا.
المادة (21) : على وزراء الخارجية والمواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن